moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3403 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدالحفيظ عمر سليم العرنوس هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالمالك عمر عرنوس هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ونصها: (بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم 7350/ 1440ه المنظوره لدي محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح بناء علي اتفاقيه الصلح بينهما، ونصت الاتفاقيه علي ما يلي (وحيث ان الطرفين الاول والثاني قد اختلفا فيما بينهما علي الامور المحاسبيه وعلي بعض الامور الاداريه للشركات والمؤسسه ولديهما الرغبه الصادقه في اجراء التحاسب فيما بينهما وذلك تمهيدا لفض الشراكه والتخارج فيما بينهما وحيث سبق انه رفع بعضهما علي بعض عده دعاوي قضاييه تتعلق بالتحاسب والاداره امام الجهات القضاييه في المملكه العربيه السعوديه)، وحيث ان موكلي قد طلب من المدعي عليه المضي في اجراءات فض الشراكه وتصفيه الشركات، حيث تم مخاطبه المدعي عليه بذلك، ولم يستجب المدعي عليه لطلب موكلي بفض الشراكه والبدء باجراءات التصفيه)؛ انتهي فيها الي طلب: تعيين مصفي وتصفيه الشركات محل الشراكه وهي الشركات التاليه: -شركه المشاريع للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وراس مال قدره 6,250.000 سته ملايين ومايتان وخمسون الف، وحصه كل شريك هي 50%، شركه العتاق للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) 500,000 خمسمايه الف ريال، وحصه كل شريك 50%، الشركه المتحده لمواد البناء المحدوده سجل تجاري رقم (...) راس مال قدره 2,000.000 مليوني ريال، وحصه كل شريك 50%، مؤسسه فلوه للتجاره والمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) مسجله باسم (عبدالحفيظ بن عمر العرنوس). ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/06/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضح بانها لم تتضمن اخطار المدعي عليه قبل قيد الدعوي وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، وما يلحق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، كما ان تقرير المصالحه المقدم انتهي الي عدم اختصاصه في محل المنازعه؛ لذلك فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) في مادته (19) وما يتعلق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وبما ان الصلح المرفق افاد بعدم اختصاص دايره الصلح به، مما يدل علي ان لم تتم اجراءات المصالحه بينهما، .وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 3403/ 1/ ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،,, عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد