tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 12483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=document_number:f0b8201a-d988-4d14-bf77-599805917f90 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٤٨٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للاعمال التجاريه 
( الوقايع )
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٠٩/٠١/ ١٤٤٠ه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بشراء ثلاث سيارات من نوع (...) حجم (...) موديل (...)وتم دفع قيمه السيارات للمدعي عليها، و بعد استلامي للسيارات اتضح ان سيارتين من اصل ثلاثه يوجد بها (سمكره), وقد تم تقييم السيارتين من قبل مختصين في التقدير وتم تحديد فرق السعر بين الصحيح والمعيب بمبلغ وقدره ( ١١٢,٧١٠ ريال ), وختم صحيفه دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ( ١١٢,٧١٠ ريال )، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت النظر فيها, ففي يوم ١٠/١٠/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغه، وفي يوم ١٧/٠١/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم، كما اشار وكيل المدعي عليها بان اسم الشركه قد تحول من شركه (...) للاعمال التجاريه الي شركه (...) للاعمال التجاريه، وفي يوم ٢١/٣/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان موكلته قد قامت بتغيير الوكيل السابق لذلك لم تستطع موكلتها الرد وطلب مهله للرد علي صحيفه الدعوي فافهمته الدايره ان عليه ابلاغ موكلته انها المهله الاخيره فاستعد بذلك ثم قدم صوره من قرار تغيير اسم موكلته الي مسمي شركه (...) ، وفي يوم ١٨/٥/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وذكر المدعي بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي شراء السيارات جديده ولم تستعمل واتضح انها مستعمله وبها سمكره, كما قام المدعي بتقييم السيارتين المعيبه , وفي يوم ٣٠/٦/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليها بقوله لم اتمكن من الحضور في الجلسه الماضيه لاجل تعديل الوكاله المذكوره في هذا المحضر, ثم قدم مذكره من ورقتين ذكر فيها (تم التعاقد مع المدعي بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠١٤م علي شراء ٣ سيارات من نوع (...) موديل (...) بنظام البيع بالتقسيط, كما تؤكد موكلتي بان تم بيع السيارتين في حال سليمه وعلي فرض بوجود العيب فان المدعي اقر بقضيه سابقه الصادره بصك(٦٠٥١) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٩ه بانه باع السيارتين بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٦م وتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٦م وهذا دليل علي رضاه) وبطلب الجواب من وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بعد تسلمه نسخه من المذكره طلب مهله للرد، وفي يوم ٢١/١١/١٤٤١ه وعبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من وكيل المدعي الاجابه عما استمهل به، قدم مرفقا من قبل مختصين بتقدير السيارات يفيد بتقييم السيارتين بمبلغ المطالبه, كما قدم مذكره جوابيه مكونه من ورقتين ذكر فيها ( تم التصرف بالسيارتين وبيعها بناء علي الاتفاق الذي جري مع المدعي عليها علي انها تدفع لموكلتي قيمه الارش، وتطلب موكلتي يمين المدعي عليها علي نفي ذلك الاتفاق) وفي يوم ٢٩/١٢/١٤٤١ه وفي هذه الجلسه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر, وبسؤال وكيل المدعي عن ما يريد اضافته قرر اكتفاءه، ولكون القضيه صالحه للحكم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
( الاسباب )
وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (١١٢,٧١٠) ريال التي تمثل قيمه ارش سيارتين معيبتين، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في موضوع القضيه، ولكون العلاقه بين المدعي والمدعي عليها تجاريه تتمثل ببيع المدعي عليها عدد٣ سيارات لمؤسسه المدعي فهي من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالنظر الي موضوع القضيه المتمثل في مطالبه المدعي بمبلغ (١١٢,٧١٠) ريال قيمه ارش السيارتين, وحيث اسند المدعي دعواه بتقديم عدد٣ من المختصين بتقييم وتقدير السيارات مصدقه من رييس معارض السيارات بتاريخ ٩/١/١٤٣٩ يفيد بوجود سمكره في سيارتين من اصل ثلاثه, وقد قدره ارش السيارتين باجمالي مبلغ وقدره (١١٢,٧١٠)ريال، وقد انكر وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي بكون السيارتين معيبتين، وحيث ان المقرر عند اهل العلم ان ثبوت خيار العيب علي التراخي مالم يوجد دليل علي الرضا، قال ابن قدامه رحمه ﷲ: "فان استغل المبيع، او عرضه علي البيع، او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا قبل علمه بالعيب لم يسقط خياره...وان فعله بعد علمه بعيبه بطل خياره في قول عامه اهل العلم"، ولكون المدعي تصرف بالسيارتين بعد علمه بالعيب الذي يدعيه كما هو موضح في الوقايع، الامر الذي تنتهي اليه الدايره بسقوط خياره بناء علي ما تقدم، واما بطلب المدعي بتوجيه اليمين الي المدعي عليها بنفي الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها الحاصل قبل تصرف المدعي بالسيارتين كما هو موضح في الوقايع، فان الدايره ترفض توجيه اليمين لكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه وفقا للماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه).
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره: برفض الدعوي, وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للاعمال التجاريه 
( الوقايع )
محل الدعوي شراء سيارات والمطالبه بارش العيب (وجود سمكره). وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي ووكيله بما حاصله نظرا الي البينه التي قدمها المدعي فان جانبه اقوي والعيب خفي وتشرع اليمين في جانبه وهو فرد.. ولم تطلب الدايره حضور المدير المسؤول المباشر/ (...) للجواب ولليمين، ونلتمس احضار الشهود ((...) و(...)) بان العيب تبين في السيارتين بعد الشراء وانه كان هناك اتفاق مع المدعي عليها للتصرف في المبيع ودفع الارش ونطلب عقد جلسه والنظر فيما يقدمه المدعي. هذا وقد عفدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
( الاسباب )
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه ولا دليل علي ان السمكره المدعاه حدثت قبل الشراء، والحادث ينسب الي اخر وقت وهو وقت وجودها بيد المدعي، هذا هو الاصل ولا يرتفع الا ببينه، ثم ان المدعي يدعي انه بعد ظهور العيب له اتفق (شفاهه) مع المدعي عليها –وهما تاجران- علي ان يتصرف في السيارتين وان تدفع له المدعي عليها ارش العيب، من غير كتابه هذا ومن غير تحديد العيب ومقداره وقيمته، وهذا مما تنفيه العاده ويكذبه العرف ولا تسمع الدعوي فيه ما لم تقر به المدعي عليها، ولذلك فلا تسمع الشهاده علاوه علي ان المدعي لم يتطرق اليها الا بعد الحكم في دعواه.
( منطوق الحكم )
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه في القضيه رقم ١٢٤٨٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض الدعوي.