moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي ضد المدعي عليه حاصلها ان المدعي عليه مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وخلال مده رياسته للشركه صدر علي الشركه حكم قضايي بمبلغ 2.653.666 ريال لصالح موكلته شركه (...) التجاريه, وعند التنفيذ علي الشركه تبين عدم وجود رصيد يغطي المديونيه لذا لم تقم الشركه بسداد المديونيه بسبب وصول الدين اكثر من راس مالها وهو ما بعد اخلالا من مدير الشركه الذي كان عليه القيام بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات في الماده 165 و 181، التي تنص علي مسؤوليه مدير الشركه التضامنيه عن ديون الشركه اذا اخل بالتزاماته الجوهريه وواجباته الوظيفيه المشار لها في نظام الشركات وعقد التاسيس, وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 2.653.666 مليونين وست ميه وثلاثه وخمسون الف وست ميه وسته وستون ريالا وبعد احاله القضيه للدايره جري احاله طرفي الدعوي الي الترافع الالكتروني, فارفق وكيل المدعي عليه مذكره مجمل المؤثر فيها ان موكله يدفع بعدم قبول الدعوي لمخالفتها الماده (19/1) من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي", وقد خلت اوراق الدعوي مما يثبت الاخطار، ولما كان الاخطار هو شرط لقيد الدعوي – وليس دليلا علي صحتها – وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه – والحاله هذه – القضاء بعدم قبول الدعوي, ثم ارفق وكيل المدعي مذكره حاصلها ان رد المدعي عليه غير ملاق وان النظام ذاته استثني من الاخطار في الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه, وعليه فان الاخطار استثني بقوه النظام, وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل الحكم رقم 6271 لعام 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف ويتمسك بطلباته السابقه بالاضافه الي اتعاب المحاماه 100 الف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه بوكاله رقم (...)، وتاريخ (21/01/1439ه)، ووكيل المدعي عليه بوكاله رقم (...) وتاريخ (18/01/1442ه) وبعد اطلاع الدايره علي قدمه الطرفان في المرافعه الكتابيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعي للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان النظام قد استثني الاخطار في دعاوي العقوبات فتري الدايره ان دعوي المدعيه لا تعد من دعاوي العقوبات المتصله بالانظمه التجاريه التي لا يلزم فيها الاخطار باقامه الدعوي في وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مستحقاتها الماليه وهي بذلك لا تعد من دعاوي العقوبات التي لا يلزم فيها الاخطار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.