tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430961717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-19 date_hijri=1443-08-04 document_type=ruling entity=document_number:439152293 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٧٢٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٥٢٢٩٣) وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه الماليه،والمنتهيه ب: (بالزام المدعي عليها/شركه ا(...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧١.٧٩٠,٢٤٨) سبعمايه وتسعون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٦٩٩٧) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه،ولجوؤها الي القضاء،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٧٩.٠٢٤)ريالا،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٩/٠٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...)،بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)،بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه، وفي تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ١/لم تماطل المدعي عليها بحق ثابت عليها للمدعيه حتي احوجتها الي الشكايه، بل كان في المطالبه طرفا ثالثا الا وهو الشركه الاجنبيه (الموكله)، كما توجد اقرارات من المدعيه في الدعوي محل التعويض ان المدعي عليها لم تكن الا وكيله تجاريه، ٢/قررت المدعيه انها تعرضت للضرر جراء رفعها للدعوي محل التعويض، دون بيان لهذا الضرر..ا.ه، وفي تاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بالاضافه لما تم ذكره بصحيفه الدعوي، فقد حكم فضيلتكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصليه للقضيه رقم (٤٣٩١٥٢٢٩٣) المذكور بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٠١٦٩٩٧) وتم تاييده من محكمه الاستيناف بصك الحكم رقم (٤٤٣٠٢١٢١٥٧)، وعلي اثره سددت المدعي عليها مبلغ المطالبه بالكامل بعد اللجوء لمحكمه التنفيذ،والمدعيه حاولت بشتي الوسايل لحل الموضوع وديا دون اللجوء للقضاء، ولكن دون جدوي،...ا.ه، وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -السابق حضورهما-، وافاد وكيل المدعي عليها بارفاق مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بارفاق مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/(...) -المثبت حضوره سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)-المثبت حضوره سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها(٧٩.٠٢٤)ريالا، كتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المشار اليها بعاليه،وحيث ان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع دعوي المدعيه وطلبه المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه مجتمعه ،وحيث ان وكيل المدعيه اكتفي بما تقدم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها وبالتالي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي،والله الموفق.