moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٤٣٤٦ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨٤,٠٠٤.٠٥) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربعه ريال و خمسه هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٨٤,٠٠٤.٠٥) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربعه ريال و خمسه هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٦٨,٤٥٩.٠٣) ميتان وثمانيه وستون الفا واربع ميه وتسعه وخمسون ريال و ثلاثه هلله، والمتبقي (١١٥,٥٤٤.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٨٤,٠٠٤.٠٥) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا واربعه ريال و خمسه هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (اللجوء للتقاضي). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٥,٥٤٤.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٣٣١.٧١) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال و واحد وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (١٨) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١١٥,٥٤٤.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله. ٢- اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها عدد (٤) الممهوره بختم المدعي عليها. ٣- اتفاقيه عقد خدمات قانونيه بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع وختم الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٦ وفيها حضر المدعيه وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي وقررت الاكتفاء بها، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التالي بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وبعد دراسه القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٥,٥٤٤.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,٣٣١.٧١) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال و واحد وسبعون هلله. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اوامر الشراء المختومه بختم المدعي عليها والفواتير المستلمه والمترجمه وعقد الاتعاب ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستشارات الهندسيه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره (١١٥,٥٤٤.٧٥) مايه وخمسه عشر الفا وخمس ميه واربعه واربعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وثانيا: مبلغا قدره (٨٦٦٥) ثمانيه الاف وستميه وخمسه وستون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.