moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٦٧١٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب المدعي عليه مضخه اطفاء التوربينات العموديه للمجمع التجاري (مول (...)) العايد للمدعيه، لمده (٩٠) تسعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩١,١٥٠) ست ميه وواحد وتسعون الفا ومايه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٣٤٥,٥٧٥) ثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، والمتبقي (٠) ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في تاخير ٦٠ يوم، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، وطريقه حساب التعويض حسب بند رقم ١ من بنود الاضافيه المتفق عليها لحساب الغرامه وقدره (٦٩,١١٥) تسعه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر تاخير المدعي عليه عن المده المتفق عليها. ٢- قيمه التنفيذ ل ١٠٠% استنادا علي عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) ميه وتسعه وخمسون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال، وذلك لانهاء العقد بعد عدم التزام المدعي عليه بتصحيح التاخير في تركيب المضخه استنادا علي حسب المتفق عليه بالبند رقم ٣ من بنود الاضافيه. ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم تنفيذ الالتزامات مما ادي الي التعاقد مع محامي لاقامه الدعوي. وطالب الزام المدعي عليها ب: ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال، لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. ٢- قيمه التنفيذ ل ١٠٠% استنادا علي عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) ميه وتسعه وخمسون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال، وذلك لانهاء العقد بعد عدم التزام المدعي عليه بتصحيح التاخير في تركيب المضخه استنادا علي حسب المتفق عليه بالبند رقم ٣ من بنود الاضافيه. ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد وتركيب المبرمه بين الطرفين، المتضمن قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله، ومذيل بختم طرفي الدعوي، ومزود بملحق العقد مؤرخ في ٢٠٢١/٠٨/١٥م. ٢- اخطار بفسخ الاتفاقيه المبرم بين الطرفين من المدعيه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: المطالبه ١- الشرط الجزايي المتفق عليه بند رقم واجد في العقد ٢- قيمه التنفيذ ل ١٠٠٠% استنادا علي عرض المقاول الجديد وقدره مبلغ (١٥٩,٢٧٥) ميه وتسعه وخمسون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال. ٣- اضرار تقاضي (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبسؤاله عن الدعوي اجاب انه يحيل الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب طلب مهله لاحضارها وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق دعواه مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره، وعلي المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن البينه في اخطار المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله لاحضارها، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم ارسلت وكيله المدعي عليها مذكره ما نصه: (١- لم تقم المدعيه بتسليم المضخات لموكلته حتي يتسني لها القيام باعمال الاختبار والتركيب. ٢- قامت موكلته بارسال اكثر من ايميل الي المدعيه ومدير السوق المدعو قيس تاكد فيها موكلته علي انا المضخات غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها وطلبت موكلته من المدعيه منحها موافقه علي تركيب المضخات بموضعها الحالي (مرفق عدد من ايميل المرسله للمدعيه) ولكن دون جدوي، وعليه وبما ان المدعيه لم تلتزم بملحق العقد ولم تقم بتسليمنا المضخات فضلا علي عدم منحنا بتركيب المضخات المورده لهم والغير مطابقه للمواصفات فليس من حق المدعيه طلب الفسخ لعدم اخلال موكلته بالالتزامات الموجوده بملحق العقد وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما اضافه علي ما سبق ضبطه قرر كل واحد منهما الاكتفاء، وعليه فقد رفعت الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٢ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن قدر ما دفعته موكلته للمدعي عليها في العقد المذكور، وقدر الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها اجاب قايلا: (٣٤٥,٥٧٥) ثلاثه ميه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريال، واما فيما يتعلق بالاعمال المنفذه فان المدعي عليها لم تقم تنفذ ايا من بنود العقد. ثم قرر المدعي وكاله طلب حصر دعواه بالطلب الاول المتعلق بغرامه التاخير، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وبسؤاله الجواب عما ارفقته المدعي عليها من رسايل البريد والمتضمنه بان المضخه المورده ليست علي المواصفات المطلوبه، وطلب اذنها فيما يتعلق بتركيبها وكذا البينه علي طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي فاجاب قايلا: اطلب امهالي للجواب عن الرسايل المذكوره، واحضار البينه علي التعويض عن مصاريف التقاضي، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق المطلوب خلال ثلاثه ايام من موعد هذه الجلسه ففهم واستعد بذلك، ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وفيها تقدمت وكيله المدعي عليه بتقديم الرد ونصه: (ان ما جاء بها غير صحيح ومخالف للواقع حيث ان موكلته هي من تحث الاستشاري والمدعيه علي الالتزام بالمواصفات الوارده في عقد التوريد دون رد من المدعيه اما بخصوص تمسك المدعيه بالبند ٣ من الملحق نفيد فضيلتكم انه لا يحق للمدعيه المطالبه الا بعد قيامنا بالتركيب و التشغيل علي ان يخصم من مستحقاتنا الخاصه بالتشغيل و التركيب وفق الماده ٥ من ملحق الاتفاقيه الذي ينص علي (يقر الطرف الثاني بتنازله للطرف الاول في استيفاء المبلغ المذكور اعلاه و اجراء المقاصه فورا من اجمالي اي مبلغ يستحق للطرف الثاني بموجب شروط الدفع المنصوص عليها في ملحق الاتفاقيه المشار اعلاه.) كما لم تلتزم المدعيه في تسليمنا المضخات مطابقه للمواصفات مما يؤكد عدم التزامها ببنود ملحق العقد الوارده في البند ٦ من ملحق العقد.) وعليه افهم الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام او الاكتفاء بما تم تقديمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٠ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه وبما ان محل تنفيذ العقد في جده فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي حصر مطالبته في ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وبما ان جواب المدعي عليه بانكار دعوي المدعيه. وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٦٩,١١٥) تسعه وستون الفا ومايه وخمسه عشر ريال، لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والممهوره بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه لكون المدعي عليه اقر باستحقاق المدعي في ملحق العقد بمبلغ المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان العقد المبرم بينهما لازم والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٩,١١٥.٠٠) تسعه وستون الف ومايه وخمسه عشر ريال واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب