boe_gov_sa · law · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (42708) وتاريخ 23 / 8 / 1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (42649) وتاريخ 6 / 8 / 1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (294) وتاريخ 16 / 2 / 1440ه، ورقم (516) وتاريخ 20 / 3 / 1440ه، ورقم (868) وتاريخ 17 / 5 / 1440ه، والمذكرتين رقم (1131) وتاريخ 21 / 6 / 1440ه، ورقم ( 1463 ) وتاريخ 12 / 8 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم رقم (1-33 / 40 / د) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5459) وتاريخ 24 / 8 / 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يلغي التنظيم البنود (ثانيا, وثالثا, ورابعا, وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. ثالثا: تحدد نسبه مشاركه مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه والغرف في دعم المركز السعودي للتحكيم التجاري ماليا؛ بالاتفاق بين وزير التجاره والاستثمار ومجلس الغرف السعوديه. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (42708) وتاريخ 23 / 8 / 1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رقم (42649) وتاريخ 6 / 8 / 1439ه, في شان مشروع تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435ه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر: رقم (294) وتاريخ 16 / 2 / 1440ه، ورقم (516) وتاريخ 20 / 3 / 1440ه، ورقم (868) وتاريخ 17 / 5 / 1440ه، والمذكرتين رقم (1131) وتاريخ 21 / 6 / 1440ه، ورقم ( 1463 ) وتاريخ 12 / 8 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم رقم (1-33 / 40 / د) وتاريخ 30 / 6 / 1440ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5459) وتاريخ 24 / 8 / 1440ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالصيغه المرافقه. ثانيا: يلغي التنظيم البنود (ثانيا, وثالثا, ورابعا, وخامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. ثالثا: تحدد نسبه مشاركه مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه والغرف في دعم المركز السعودي للتحكيم التجاري ماليا؛ بالاتفاق بين وزير التجاره والاستثمار ومجلس الغرف السعوديه. رييس مجلس الوزراء - حذفت الفقره (7) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21ه يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم : تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. المركز : المركز السعودي للتحكيم التجاري. مجلس الغرف : مجلس الغرف السعوديه. الغرف : الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه. المجلس : مجلس اداره المركز. هييه التحكيم : المحكم الفرد او الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال الي التحكيم. اللجنه الدايمه : اللجنه المشار اليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم : تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. المركز : المركز السعودي للتحكيم التجاري. مجلس الغرف : مجلس الغرف السعوديه. الغرف : الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه. المجلس : مجلس اداره المركز. هييه التحكيم : المحكم الفرد او الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال الي التحكيم. اللجنه الدايمه : اللجنه المشار اليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ولا يهدف الي الربح، ويعمل تحت مظله مجلس الغرف، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. يتمتع المركز بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، ولا يهدف الي الربح، ويعمل تحت مظله مجلس الغرف، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله انشاء فروع داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. يتولي المركز الاشراف علي اجراءات التحكيم التي يتفق الاطراف علي تسويتها في اطار المركز ووفق قواعده، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اداره اجراءات التحكيم. 2- اعداد قايمه باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها. 3- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتاهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافه التحكيم، ودعم الانشطه البحثيه فيها. 6- المشاركه في تمثيل المملكه في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا. يتولي المركز الاشراف علي اجراءات التحكيم التي يتفق الاطراف علي تسويتها في اطار المركز ووفق قواعده، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اداره اجراءات التحكيم. 2- اعداد قايمه باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها. 3- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتاهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافه التحكيم، ودعم الانشطه البحثيه فيها. 6- المشاركه في تمثيل المملكه في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا. يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعله مع القطاع الخاص. يسهم مجلس الغرف في دعم خدمات المركز، وتسويقها، وبناء العلاقات الفاعله مع القطاع الخاص. 1- يستقل اعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسه عملهم، ولا يتلقون منهم اي تعليمات تتصل بادايهم لعملهم. 2- تستقل هييه التحكيم عن المجلس في ممارسه عملها في اداره اجراءات القضايا المنظوره، ولا تتلقي منه اي تعليمات تتصل بادايها لعملها في تلك القضايا. 1- يستقل اعضاء المجلس وموظفو المركز عن مجلس الغرف والغرف في ممارسه عملهم، ولا يتلقون منهم اي تعليمات تتصل بادايهم لعملهم. 2- تستقل هييه التحكيم عن المجلس في ممارسه عملها في اداره اجراءات القضايا المنظوره، ولا تتلقي منه اي تعليمات تتصل بادايها لعملها في تلك القضايا. - احلال عباره "اتحاد الغرف التجاريه السعوديه" محل عباره "اللجنه الدايمه"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21ه. يكون تشكيل مجلس اداره المركز بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح يتفق عليه بين وزاره التجاره والاستثمار، ووزاره العدل، بالتنسيق مع اللجنه الدايمه، وتكون مده العضويه فيه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويكون رييس المجلس ونايبه واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصله لمده لا تقل عن (عشر) سنوات للرييس و(خمس) سنوات للاعضاء، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفه حكوميه. يكون تشكيل مجلس اداره المركز بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح يتفق عليه بين وزاره التجاره والاستثمار، ووزاره العدل، بالتنسيق مع اللجنه الدايمه، وتكون مده العضويه فيه (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، ويكون رييس المجلس ونايبه واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصله لمده لا تقل عن (عشر) سنوات للرييس و(خمس) سنوات للاعضاء، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفه حكوميه. المجلس هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما ياتي: 1- اعتماد استراتيجيه المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوايح الداخليه للمركز، والتي من ضمنها اللوايح الاداريه والماليه. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعه للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الاخلاقي للاطراف ذات العلاقه. 6- اعتماد معايير القيد في قوايم المحكمين. 7- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقه علي انشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لايحه استثمار اموال المركز الفايضه عن الحاجه، والاشراف علي تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 11- تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات المركز، وتحديد اتعابه. 12- الموافقه علي ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخه من كل منها. المجلس هو السلطه العليا المهيمنه علي شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما ياتي: 1- اعتماد استراتيجيه المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوايح الداخليه للمركز، والتي من ضمنها اللوايح الاداريه والماليه. 3- اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعه للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الاخلاقي للاطراف ذات العلاقه. 6- اعتماد معايير القيد في قوايم المحكمين. 7- اقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقه علي انشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لايحه استثمار اموال المركز الفايضه عن الحاجه، والاشراف علي تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف. 11- تعيين مراجع (او اكثر) لحسابات المركز، وتحديد اتعابه. 12- الموافقه علي ميزانيه المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخه من كل منها. يختص رييس المجلس بتمثيل المجلس امام الغير، والاشراف علي اعماله واداره جلساته، وينوب عنه نايب الرييس حال غيابه. يختص رييس المجلس بتمثيل المجلس امام الغير، والاشراف علي اعماله واداره جلساته، وينوب عنه نايب الرييس حال غيابه. يجتمع المجلس بدعوه من الرييس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يدعو من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداوله في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحه. يجتمع المجلس بدعوه من الرييس بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجه الي ذلك، ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال. ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. وللمجلس ان يدعو من يراه لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رييس الاجتماع واعضاء المجلس الحاضرون، ولا يجوز للعضو الاشتراك في المداوله في الموضوعات التي يكون له فيها مصلحه. يعد عمل المجلس ذا طبيعه سريه، ويجب علي كل من شارك في اعماله باي صفه المحافظه علي هذه السريه، حتي بعد انتهاء عمله في المجلس. يعد عمل المجلس ذا طبيعه سريه، ويجب علي كل من شارك في اعماله باي صفه المحافظه علي هذه السريه، حتي بعد انتهاء عمله في المجلس. تنتهي العضويه في المجلس باحد الاسباب الاتيه: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب او وظيفه حكوميه. 3- وفاه العضو. 4- فقد العضو الاهليه الشرعيه او عجزه عن اداء مهمات العضويه. 5- استقاله العضو كتابيا. 6- غياب العضو عن ثلاثه اجتماعات متواليه او خمسه متفرقه في الدوره الواحده دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضويه منتهيه الا بصدور قرار من المجلس. تنتهي العضويه في المجلس باحد الاسباب الاتيه: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب او وظيفه حكوميه. 3- وفاه العضو. 4- فقد العضو الاهليه الشرعيه او عجزه عن اداء مهمات العضويه. 5- استقاله العضو كتابيا. 6- غياب العضو عن ثلاثه اجتماعات متواليه او خمسه متفرقه في الدوره الواحده دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضويه منتهيه الا بصدور قرار من المجلس. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وصلاحياته ومسؤولياته، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره المجلس، وله بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات الاتيه: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها. 2- اقتراح اللوايح الداخليه، والتي من ضمنها اللوايح الاداريه والماليه. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. 4- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 5- اداره اعمال المركز. 6- الاشراف علي الاعداد لاجتماعات المجلس. 7- حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. 8- متابعه تنفيذ قرارات المجلس. 9- تعيين موظفي المركز، والاشراف علي اعمالهم، وتقويم ادايهم، واتخاذ التدابير التاديبيه في حقهم، وفقا للوايح المركز والانظمه ذات العلاقه. 10- تطوير علاقات المركز مع الشركاء المحليين والدوليين الفاعلين في نشاطه، وابرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ذات الصله. 11- فتح الحسابات المصرفيه الخاصه بالمركز في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، وتوقيع اوامر الصرف والحوالات الماليه بحسب الميزانيه المعتمده. 12- ابرام العقود الخاصه بالمركز. 13- تمثيل المركز امام القضاء والجهات الحكوميه الاخري والخاصه. 14- اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض من يراه في بعض صلاحياته. يكون للمركز رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وصلاحياته ومسؤولياته، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره المجلس، وله بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات الاتيه: 1- اقتراح خطط المركز وبرامجه، والاشراف علي تنفيذها بعد الموافقه عليها. 2- اقتراح اللوايح الداخليه، والتي من ضمنها اللوايح الاداريه والماليه. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز. 4- اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 5- اداره اعمال المركز. 6- الاشراف علي الاعداد لاجتماعات المجلس. 7- حضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت. 8- متابعه تنفيذ قرارات المجلس. 9- تعيين موظفي المركز، والاشراف علي اعمالهم، وتقويم ادايهم، واتخاذ التدابير التاديبيه في حقهم، وفقا للوايح المركز والانظمه ذات العلاقه. 10- تطوير علاقات المركز مع الشركاء المحليين والدوليين الفاعلين في نشاطه، وابرام اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم ذات الصله. 11- فتح الحسابات المصرفيه الخاصه بالمركز في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، وتوقيع اوامر الصرف والحوالات الماليه بحسب الميزانيه المعتمده. 12- ابرام العقود الخاصه بالمركز. 13- تمثيل المركز امام القضاء والجهات الحكوميه الاخري والخاصه. 14- اعداد مشروع ميزانيه المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض من يراه في بعض صلاحياته. تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوايد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعايدات الاوقاف. 5- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تتكون موارد المركز مما ياتي: 1- ما قد يخصص له من مجلس الغرف والغرف. 2- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها في مجال اختصاصه. 3- عوايد استثماراته. 4- الهبات والتبرعات والوصايا وعايدات الاوقاف. 5- اي مورد اخر يوافق عليه المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.