tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 547 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:2604 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VI-547-2020) القار رقم
(V-6840-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلاباتها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان رفض خص ضريبه
المدخلات المدرجه ضمن الاقرار الضريبي، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر
في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر
الدعوي والفصل في الموضوع - تبت للدايره تراجع المعديه عن طلاباتها وقبول
الهييه لسقط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٣٠١/٢٢ ه.
الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢٠١ امتعتد الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-6840-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٢ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالangkه
دعوي بوساطه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممتلا للشركه المدنيه، تضمنت
اعتراضها علي قرار الهييه برفض خص ضربه المدخلات المدرجه ضمن الاقرار الضريبي،
وغرامه الخطا في القرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه للربع
الاول لعام ٢٠١٠ م، وطالب اشارع التعليم النهايي وغرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «قامت المدعيه بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض برقم (...) ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم اغاء الطلب الايا، وقامت بتقدم طلب اعتراض جديد علي نفس الفتره برقم (...) وتاريخ (....) من ١٩/١٢/٣١، الا انه لا يزال تحت الدراسه ولم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المعنيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للاركه والدخل، قبل تقدم دعمها للامانه العامه لجانض البنيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعتها بتقدمي طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه; وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار، و هذا الاجراء يثفق مع المبدا المستفقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالالتظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظام الرييسي»، كما ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلمه مام الله مهامه لخلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلمه مام الله مهامه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع للطلابيه الهييه المتوطه به بصفتها الجويه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فخلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقصيم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في غباب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للم援AWت ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته، وبناء علي ما تقدم، مقدم حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقدم يديم طلب مراجعه امام الهييه، و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠/١٢٠١، امتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم: (٢٦٠٤١: بتاريخ: ١٤٤١١٠: ٢٥٠٠).

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي
طرقي الدعوي تعيب ممثل المديعه عن الحضور دون عذر تقبله الدايره، وحضر (...) هويه
وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض
رقم (...) بتاريخ ١٩/٠١٠٥/٩ هدادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال
ممثل المديعه عليها اجب بانه قد تم قبول اعتراض المديعه من قبل المديعه عليها،
وتم تسويه النزاع محل الدعوي، وذلك بموجب اشعار قبول الاعتراض المرفق في ملف
الدعوي.

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠٦١١ ه وتعديلاته، ولايحته التففيده الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٥٠٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤٥٠٠٦١١ ه، والاثمنه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، فانه بناء علي الماده (٧٠٠) من نظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ٢٤٠٥٠٠١٢٢ ه، التي نصت علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما تفعوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، وحيث ارقت المدينه حظابها بتاريخ ٢٠٠٠١٢٣ ه: «نود افاده سعادتكم باننا نود ترك الدعوي المقدمه من قيل (…) حيث انه تم حل الاشكاليه من قيل هييه الزكاه والدخل، وحيث اجل ممل المدعي عليها بانه قد تم قبول اعتراض المدينه من قبل المدعي عليها، وحيث تبين للداره زوال الخلاف بين المدعيه والمدعيه
القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- اعتبار الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) منتهيه بموجب
اشعار قبول الاعتراض المرفق في ملف الدعوي.
- صدر هذا القرار ضريا بحق المدعي عليها وفق لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه، وقد حددت الدايره للاليين يوما ما يسعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاليين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب التفاد وفق لما نص عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.