moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439429230 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي الموضحه بياناته اعلاه قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وراس مالها (200,000) مايتا الف ريال سعودي ، وعدد الشركاء (2)، ، طالبا عزل (...)، هويه رقم (...). بناء علي مسوغات العزل الاتيه: سحب مبالغ ماليه من حساب الشركه لمصالح غير الشركه التفريط الحاصل منه في امور الشركه والمرفقه لفضيلتكم بتاريخ (2022-05-02). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...). وهم يمثلون ما نسبته من اجمالي عدد الشركاء: 40% من اداره الشركه محل الدعوي. وانتهي الي طلبه بعزل (...)، هويه رقم (...) ، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 16/11/1443 حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت: اولا: لا صحه - اطلاقا - لما ورد في صحيفه تلك الدعوي من اتهام موكلي (باساءه اداره الشركه، والحاقه الضرر بها، من يلي: - خلال الادعاء بارتكابه العديد من الاخطاء، والتفريط في اموالها)، وان جميع ما تم ذكره وايراده بهذا الشان، لا تعدو كونها مجرد ادعاءات مرسله، لا دليل علي صحتها، مما يستوجب صرف النظر عنها. ثانيا: ان المدعي عليه ليس مجرد مدير للشركه) حتي يمكن القول بامكانيه اتهامه في سوء الاداره، وربما التفريط في اموال الشركه وممتلكاتها، ومن ثم العمل علي انهاء علاقته بها، وايجاد البديل عنه. وانما هو في الاصل (شريك) يملك النسبه العظمي من راس مال الشركه، والتي يبلغ مقدارها ما نسبته (60٪) ستون بالمايه منه. وبالتالي: فانه سيكون المتضرر الاول - قبل غيره - من تلك الاخطاء والتجاوزات المدعي بها، في حال ثبوت صحتها. فكيف يعقل؟ او يقبل؟ ان يتعمد (المدعي عليه) الاضرار بنفسه - قبل غيره - لاسيما وانه يحمل صفه (التاجر) التي تجعله اكثر حرصا من غيره علي المحافظه علي راس ماله ثالثا: ان (الاداره) عمل بشري كغيره من ساير الاعمال، معرض للخطا والصواب. والمطلوب من (المدعي عليه) بصفته (مديرا لتلك الشركه) قبل ان يكون (شريكا فيها) بذل الجهد، واستفراغ ما في الوسع، من الحرص علي اموال الشركه وممتلكاتها، وعدم التفريط فيها، او تعمد الاساءه في التصرف بها. لانه (راعي وتصرفات الراعي منوطه بالمصلحه). كما لا يخفي ذلك علي شريف علمكم. وعلي من يدعي خلاف ذلك: اثبات صحه هذ الادعاء. رابعا: ان الشركه حديثه النشاه، حيث انها حتي الان لم تكمل (عامها الاول) من مدتها، ومن الطبيعي ان يكون هناك اختلاف في (وجهات النظر) بين الشركاء فيها (حول اختيار الاسلوب الامثل لادارتها). لانه من المفترض ان يكون الجميع يسعون لمسابقه الزمن في تحقيق المزيد من النتايج، وتلافي - ما امكن - من المعوقات. خامسا: اما فيما يتعلق بما ورد في (تلك الصحيفه) من ادعاءات واتهامات، فان الرد التفصيلي عليها يكمن فيما يلي: - 1 - الادعاء بترتب خساير ماليه كبيره بسبب (اليه الاستيراد) و (طريقه استخراج اذوناته) من هييه الغذاء والدواء، وان المدعيه هي من قامت بالدفع من مالها الخاص. وهذ الادعاء: لا اساس له في الواقع. وحقيقه ذلك: ان الشركه قامت باستيراد عدد (۲,۰۰۰) الفي كرتون تونه، وعند وصول الكميه تمت تعبيه (اذن الاستيراد) من قبل الموظف المختص في الشركه، وحدث فيه خطا ادي لتحمل الشركه مبلغ (300) ثلاثمايه ريال قامت المدعيه بسداده، ومن ثم عمل (اذن استيراد) بديلا عن السابق، بمبلغ (۳۰۰) ثلاثمايه ريال، قام المدعي عليه بسداده، بموجب (فاتوره السداد) (المرفق صورتها)، مرفق رقم (۱). ومن ثم تم (فسح البضاعه) واستلامها. 2 - وكذا الامر فيما يتعلق بالاتهام (بالكذب واخفاء معلومات تخص العمل..) حيث انه لا صحه لهذ الاتهام، والذي يتعلق بعمليه (استيراد 2000 كرتونه تونه) الانف الذكر. حيث ان هذه هي عمليه (الاستيراد الاولي والوحيده) والتي تم شحنها ووصولها للجمارك (...) دون (وصول اذن الاستيراد) مما ترتب عليه التاخر في فسحها، وتحميل الشركه (برسوم ارضيات) عليها بلغ مقدارها (48،628) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا، حسبما هو مدون في (الرساله النصيه) المرسله للشركه من الجمارك (المرفق نسخه منها)، مرفق رقم (۲). والتي تم دفعها من قبل المدعيه، وقد تم السداد لها - علي الفور - من ثمن تلك البضاعه بعد فسحها، ومن ثم بيعها. 3 - لا صحه اطلاقا للادعاء (بتاخر صرف رواتب الموظفين). كما انه لا صحه - ايضا - للادعاء (بعدم الصرف النهايي لرواتب البعض من الموظفين) وحقيقه ذلك ان عدد الموظفين في الشركه (3) ثلاثه موظفين، لا رابع لهم. وقد حصل تاخر في دفع رواتبهم لشهري (۱، ۲) من العام الحالي بسبب عدم توفر السيوله، وبمجرد وصول تلك البضاعه وبيعها تم صرف رواتبهم المتاخره، والاستمرار - فيما بعد - في صرف مرتباتهم الشهريه بانتظام. ولا يوجد من بينهم من لم يتم الصرف له، او التوقيع نيابه عنه. 4 لا صحه للادعاء في تاخير سداد رسوم الاقامات ورخص العمل. وبالتالي: عدم وجود غرامات ماليه تم فرضها علي الشركه بهذا الشان. ه - وكذا الامر بالنسبه لما ورد في الفقره (5) من تلك الادعاءات. حيث تم تكليف احد الموظفين المتخصصين في (الحاسب الالي وتقنيه المعلومات) باداره (البريد الالكتروني للشركه) ولم يحدث منه اي تجاوزات، ولم يتسبب في تحميل الشركه بايه تكاليف ماليه. 6 - اما فيما يتعلق بعدم (ابرام عقد عمل للمدير المالي للشركه) فقد تمت الاستعانه به لمده (شهرين) بنظام دوام جزيي، وذلك لوضع التنظيم المالي للشركه، ومن ثم انهاء مده تكليفه بعد انجازه للمهمه التي تم تكليفه بها. 7 - اما فيما يتعلق بعدم (ابرام عقد عمل للمستشار القانوني للشركه) فان ذلك يعود لعدم تمكنه من تجديد او استعاده ترخيص المحاماه الذي كان ممنوحا له. 8 - ولهذا السبب تم (فسخ الوكاله) التي كانت ممنوحه له من قبل الشركه. 9 - عدم صحه الادعاء (بالمماطله في تقديم الكشوفات الحسابيه للمراجعه الماليه) من قبل كل من المحاسب ومن المدير المالي للشركه. 10 - اما فيما يخص (اليه الاخراج من المستودع) وهو ان يكون ذلك بموجب (مستند رسمي) موقع ومختوم من قبل المدعي عليه، بدلا من ان يتم ذلك من خلال (البريد الالكتروني) للشركه، فالهدف منه زياده الحرص، والتاكيد علي عدم اخراج اي كميه من البضاعه الموجوده فيه الا بعد التاكد من سداد المشتري لكامل فاتوره ثمنها، دون ان يترتب علي ذلك اي تعطيل لمجريات العمل، او احراج مع العملاء. ۱۱ - عدم صحه الادعاء (بتغيير الرقم السري) للبريد الالكتروني الخاص بالمدعيه. ۱۲ - اما فيما يخص (المبالغ الماليه) التي تم سحبها من حساب الشركه فقد تم صرفها علي متطلبات العمل من (رواتب موظفين، وسداد رسوم جمركيه، وتجديد رخص واقامات العمال، واتعاب محاماه فيما تم رفعه من قضايا) ونحو ذلك مما هو لازم لمتطلبات العمل اليوميه، وان ذلك كان قد تم بمعرفه المدعيه، واطلاعها التام عليه في حينه، كما ان من بين تلك المبالغ، مبالغ ماليه تم تسليمها لها بناء علي طلبها 13 - اما فيما يخص الادعاء (بعدم رفع راس مال الشركه) فان الحاجه لم تدع لذلك، لاسيما وان الشركه لا تزال في بدايه ممارستها لنشاطها التجاري، وعليها مديونيه بمبلغ ۱,۵۰۰,۰) مليون وخمسمايه الف ريال، كانت ولا تزال هي الشغل الشاغل للعمل علي سدادها - بمشييه الله تعالي - في موعد استحقاقها. 14 - اما فيما يخص (بلاغ الهروب) عن احد العاملين في الشركه، فقد كان ذلك بسبب تغيبه عن العمل، ولاخلاء مسؤوليه الشركه عنه، وبمجرد عودته للعمل تم (رفع ذلك البلاغ). 15 - عدم صحه الادعاء (بتكبيل الشركه بالغرامات). اما فيما يخص حصول المدعيه علي قرض شخصي) بمبلغ (260,000) مايتان وستون الف ريال، فلم يتم طلب ذلك منها، او اجبارها عليه. حيث ان جميع (البضاعه التي كانت موجوده في المخزن) قد تم بيعها بموجب (فواتير) وقد تم تسلم ثمنها بموجب سندات استلام رسميه، والصرف منه علي متطلبات العمل، وايداع المتبقي منه في الحساب البنكي الخاص بالشركه. والمدعيه علي اطلاع تام، ومعرفه مسبقه بما تم بيعه من تلك البضاعه، وبالثمن الذي تم البيع فيه، وباوجه صرف ذلك المبلغ، وبما تبقي منه. ثم ان المدعيه لم تحدد (نوعيه تلك البضاعه) التي تدعي سحبها من قبل المدعي عليه؟ وكذلك لم تحدد (كمياتها)؟ ولم تحدد مقدار مبلغها؟ فكيف يعقل؟ او يقبل؟ توجيه مثل الاتهام دون توفر مسوغات قبوله؟ كما انه لا صحه - ايضا - للادعاء (بقيام المدعي عليه بسحب مبالغ ماليه من حسابات الشركه بدون اطلاع المدعيه ثم انه علي افتراض - التسليم الجدلي بصحه الادعاء - وهو غير مسلم - فكم مقدار تلك المبالغ؟ وكيف تم سحبها؟ ومتي كان ذلك؟ ۱۷ - عدم صحه الادعاء (بايهام المدعيه بان حصه المدعي عليه في راس مال الشركه تبلغ ما نسبته 60% من راس مالها). حيث ان هذه الحصه مثبته في (عقد تاسيس الشركه) المصادق عليه من قبل وزاره التجاره. وخلاصه القول فيما تقدم: ان دعوي المدعيه لا تقوم علي سند نظامي صحيح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانما هي من بادرت الي ذلك، بارادتها الشخصيه المنفرده. وايا كان السبب الدافع لذلك: فان ما تم دفعه من قبلها قد تم تسجيله لحسابها، ومن ثم المحاسبه عليه في نهايه العام المالي، وادخاله في (المقاصه المحاسبيه) بين ما هو مستحق لها من مبالغ، وبين ما عليها من مديونيه للشركه. 16 - لا صحه - اطلاقا - للادعاء بقيام المدعي عليه (بسحب البضاعه الموجوده في المخازن، وبيعها لحسابه الخاص، دون علم المدعيه، او اطلاعها علي فواتير البيع..)، عليها). وانما هي علي اطلاع تام علي تلك المبالغ التي تم سحبها، وعلي اوجه صرفها. مما لا شك فيه ولا ارتياب: عدم صحه ما ورد في تلك الصحيفه من ادعاءات واتهامات. ولكنها الرغبه في اثاره المشاكل، والاتهام بلا بينه، ومحاوله تضليل مجري العداله، وقلب الحقايق، ولا يخفي ذلك علي فطنه فضيلتكم. فتكون حريه بالرد، ومستوجبه لصرف النظر عنها. مع احتفاظ موكلي بحقه في الرجوع علي المدعيه بما غرمه من مبالغ ماليه في سبيل هذه الدعوي، وبالتعويض عما لحقه بسببها من اضرار ماديه ومعنويه. ثم قدم وكيل المدعي ردا علي مذكره وكيل المدعي عليه ذكر فيه: اولا: نتمسك بكل ما ذكر سابقا في صحيفه الدعوي ثانيا: ناخذ باقرار المدعي عليه رسوم الارضيات عند تاخر اذن الاستيراد وذلك بسبب تقصير وعدم المامه للاداره وان موكلتي من قامت بسدادها مبلغ وقدره (48.628) وغير صحيح ما ادعاء به انه قام بسدادها. ثالثا: نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليه لم يتقدم بالاثبات لجميع ما دفع به في مذكرته ونوضح لدايره خلاف جميع ما ذكره في النقاط الاتيه: تحايله علي الدايره الموقره بذكر الاستيراد لعدد (۲.۰۰۰) كرتون تونه وهذا غير صحيح بل تم استيراد عدد (4.000) كرتون تونه وتم التخزين فالمستودع عدد (۳.۹۷۹) كرتون تونه (مرفق لفضيلتكم برنت). - اضافه الي خساره عقد مع شركه عالميه اثناء الاتفاق معهم الشركه عند وصول الشحن يتم تحويل مبلغ الشراء وكانت تحوي علي مجموعه كرتون زيت الزيتون (...) واهماله وعدم تصرفه فالبضاعه واخراجها من الميناء فقد تمت اعادتها وتم خساره العقد مع شركه (...) (مرفق خطاب لشركه (...)) غير صحيح ما تتطرق له المدعي عليه في مذكرته باستحقاق جميع الموظفين لرواتبه ، ومرفق لفضيلتكم محادثه واتس اب للموظف فالشركه يطلب موكلتي برواتبه المتاخره ، ونرفق لفضيلتكم حكم صادر لصالح احد الموظفين لرواتبه المتاخره وتعويض عن فصله التعسفي وذلك جراء ما اتخذه المدعي عليه ويتحمل كامل المسؤوليه جراء تقصيره في اداء مهامه بخصوص اخراج البضاعه فانه تم وصولها للميناء بتاريخ 19/04/1443ه وتم استخراج اذن الاستيراد بتاريخ 26/05/1443 ه وثم خروج البضاعه عن طريق موكلتي بتاريخ 15/06/1443ه بعد استنكارها عن تاخر استخراج البضاعه بعد 55 يوم من وصولها ومحاولتها مع الجمارك بتخفيض قيمه الارضيات والجمارك من 68628 الي 48628 ريال ودفعها للمبلغ من حسابها الشخصي (مرفق). مع العلم نظاما بضروره استخراج اذن الاستيراد للمواد الغذاييه من قبل طلب البضاعه من المصنع. - (...) قام باخفاء عن موكلتي مشكله البضاعه واخفاء اسم المخلص الجمركي اثناء وجودها في الجمارك وارسال رقم شخص اخر في محادثه الواتس (...) (مرفق)، وبعد السؤال والاستفسار عن المخلص الاساسي للشركه والوصول اليه قام المخلص بالاستنكار عن سبب اهمال (...) وهدفه في هذا الفعل، اسم المخلص (شاهد): (...) الدايره غير صحيح ما ذكره المدعي بانه قام برفع البلاغ بعد تبينه لرجوعه للعمل ، بل بلاغ فضيله قاضي الهروب لاحد الموظفين قام باثباته والطعن فيه لدي مكتب العمل ببلاغ هروب كيدي وهو الموظف ذاته من قام حكم ضد الشركه (مرفق اثبات البلاغ الكيدي للموظف) ان المبالغ الماليه التي تم سحبها وتحويلها لحسابه الخاص غير صحيح ما ادعاء به انه كانت لتجديد اقامات ورخص العمال وسداد الرسوم الجمركيه ، بل قامت موكلتي بدفع من جيبها الخاص لتجديد اقامات العمال ورخص العمل (مرفق فاتوره سداد لتجديد الاقامات ورخص العمل) ولا نعلم اين ذهبت هذه المبالغ ونطلب محاسبه المدير عن هذه المبالغ. (مرفق تقرير المحاسب بالاضافه للحسابات البنكيه للشركه) ثم عقب انه لا يوجد قضايا مقامه من او ضد الشركه عليه لا يوجد اي مبالغ صرفت كاتعاب محاماه مجرد كلام مرسل وعاري من الصحه. ثم تبادلا الطرفان المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره وفي جلسه اخري بتاريخ 17/2/1444 افهمت الدايره المدعي بان طلباته تتمثل في عزل المدير ومحاسبته عن ادارته واثبات شراكته في الشركه بان هذه الطلبات متفرقه وكل منها دعوي مستقله ولا رابط بينها فعقب بحصر طلبه في عزل المدير وبناء عليه. ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه . وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت (...) وذكرت انها ليس لديها وكاله عن المدعيه، وان وكيل المدعيه لم يستطع الحضور لظرف طاري ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه. الاسباب: لما كانت المدعيه قد حصرت مطالبتها في عزل المدعي عليها عن الاداره. وحيث ان الاجراء الذي تطالب به المدعيه لابد ان يكون خاضعا للانظمه الحاكمه للشركات ووفق ما تم التعاقد عليه بين الشركاء. ولما نص الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء وذلك مالم ينص عقد التاسيس علي غير ذلك) ونص عقد الشركه المبرم بينهما في الماده (الرابعه عشر) علي انه: (يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه الشركاء بالاجماع). ولما كانت مطالبه المدعيه بعزل المدعي عليها عن الاداره فان هذا الاجراء هو من قبيل تعديل عقد الشركه الذي يلزم منه اجماع الشركاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي عزل المدعي عليها عن الاداره. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه والذي قضي حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حيث لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وحاصلها (مخالفه الحكم نص الماده الخامسه والستون بعد المايه في الفقره الاول ونصها (يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين - سواء معنين في عقد التاسيس او في عقد مستقل ... الخ) وحيث ان موكلتي الشريكه الوحيده مع المدعي عليه حسب ما نص عليه عقد التاسيس ولتدارك التفريط والمخالفات التي تسبب بها المدير توجب رفع دعوي عزل مدير، فضلا عن مخالفته لعدم دعوه الشركاء لاجتماع الجمعيه العموميه في وقتها النظامي المقرر لتدارك التفريط الحاصل منه، وان موكلتي قامت بارسال خطاب لاجتماع مع المدعي عليه اجتماع الجمعيه العموميه ورفض استلام الخطاب ورفض الحضور، عليه توجب رفع هذه الدعوي لعزله وتعيين مدير اخر يحسن الاداره واعاده حركه الشركه، ثالثا: حتي لا يخفي علي علم فضيلتكم بانه يوجد دعوتان مقامه في وزاره التجاره وهي: ١ - دعوي رقم (٦٠١٣٦) شكوي جناييه لوزاره التجاره وببعد اطلاعهم علي الاوراق احيلت ل(...) لدايره (...) الاقتصاديه ۲ - دعوي رقم (٦۰۱۳۸) شكوي بالمخالفات الاداريه وتم تحويلها لاداره الالتزام في وزاره التجاره في (...)، رابعا المفترض والسايد علي جميع الشركات ان المدير يزيد من فرص الانتاج وايرادات دخل الشركه الا ان المدعي عليه لم ينتج او لم يكن بالاصح قيمه للعمل باضافه وكالات الي الشركه او اي مردود مادي للشركه، وما قام به هو خساير وتكبد غرامات والتي جعلت موكلتي تعيد وتضخ مبلغ مالي فقط لتفادي الخسارات والغرامات فقط وان الشركه متوقفه عن العمل منذ فتره طويله جراء سوء ادارته فضلا عن انه لم يقم باضافه اي راس مال للشركه او دفع مبالغ. فضيله قاضي واعضاء دايره الاستيناف بجميع الاحوال يحق لاي من الشركاء ايا كانت نسبه حصتهم بالشركه ان يقيموا دعوي امام المحكمه التجاريه في طلب عزل المدير في الشركه ذات ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:- اولا: عدم اخذ القاضي لاقرارات المدعي عليه حول المبالغ المقر بها في مذكره المدعي عليها بتحويله مبالغ لحسابه الشخصي مبلغ وقدره (٤٣٧.١٩٠) اربعميه وثلاثه وسبعون الف ومنه وتسعون ريال والتي تعد من الجرايم الجناييه والمخالفات التي يعاقب بها مدير الشركه ، واوامر الصرف المستحقه عليه مرفق) ۲: اوامر الصرف وجميعها التي الت بسبب سوء وتقصير المدعي عليه في الاداره: ۱ - ان المدعي عليه ادي الي غرامات ومخالفات تسببت في عجز في راس مال الشركه وتراكم ديون علي الشركه بتفريط منه ٢ - فضلا عن الاحكام الصادره ضد الشركه، والتي تدل علي تقصيره والتفريط، وتاخيره في رواتب الموظفين وعمل بلاغات هروب كيديه وتعطيل العمل في خساره وكاله زيت (...)(...) ورفض استلام البضاعه بعد وصولها للميناء ولم يتقدم باي بديل اخر رغم ان الشركه مسؤوله عن تصرف المدير بحسبانه ممثلا لها وبصفته مدير الشركه يكون مسؤول شخصيا عن خطاه تجاه الشركه والشركاء، عليه نلتمس من فضيلتكم: اولا: قبول الاعتراض شكلا ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونقض حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا للاسباب سالفه الذكر اعلاه) واكد علي ما جاء في اعتراضه واضاف بان المدعي عليه سجين مما يؤكد صحه الدعوي لطلب العزل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما انه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، كما تنوه دايره الاستيناف بان تاييد رفض العزل، لا يمنع المدعيه من طلب محاسبه المدير بناء علي الاخطاء التي ذكرتها وفقا للتراتيب المذكوره في نظام الشركات او المطالبه بتصفيه الشركه وفقا كذلك لما نص عليه نظام الشركات -اذا رغبت ذلك- ؛ وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٢٧-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٠ القاضي ب (برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.