gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(الParr رقم 1825) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 1439) (الParr رقم 43) في الاستيناف رقم (1772) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 2/1439/3/2 ه. اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه按يكل قرار مجلس الوزرا رقم (473) وتاريخ 1436/11/9 في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/30/1 ه و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (13) لعام 1436 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه لازكه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام الماليه من 2006 م حتي وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/1438/8/21 ه كل من: ....ولم يحضر المكلف جلسه الاستعام والمناقشه او يقدم عذرا بعدم الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: :الناحيه الشكيله احطرت لجنه الاعتارض الزكويه البشريه الاولي بالرياض المكلف بسحه من قرارها رقم (13) لعام 1436 ه. بموجب الخطاب رقم (36/1/42) وتاريخ 1436/4/19 ه. وقدم استثنافه المقيد لدي اللجنه برقم (125) وتاريخ 1436/6/18 ه. كما قدم ما يفيد سداد المبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اضافه الخدم الحاييه الي الوعاء الزكوي. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) تاييد وجهه نظر الهييه في اضافه الارصده الداينه التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان المؤسسه (ا) مؤسسه فرдيه قايمه تمارس نشاطها الرييس في نشر وتوزيع المطبوعات، ولها العديد من الفروع التي تقدم اعمال تربط بالخدمات والاستشارات، وتقوم المؤسسه بتسجيل عملياتها وفق سجلات محاسبه نظاميه وتعداد قوايم ماليه سنويه تراجع من قبل محاسبين قانونيين مرحين من قبل الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. وفق المدد النظاميه قامت المؤسسه بموجب القوايم الماليه المدفقه بتقدم اقراراتها الزكويه عن عامي 2007م و 2006م و دصلت علي الشهاده النهاييه لتلك السنتين من قبل الهييه، وقد كان احتساب الزكاه الشريعه وفق ما يلي: <table><tr><td>عام 2007م</td><td>عام 2006م</td><td>بند القوايم الماليه</td></tr><tr><td>650.000</td><td>650.000</td><td>راس المال</td></tr><tr><td>757.963</td><td>834.113</td><td>( + ) جاري المالك</td></tr><tr><td>183.757</td><td>200.874</td><td>( + ) ارباح العام</td></tr><tr><td>(63.529)</td><td>(119.439)</td><td>( - ) صافي الاصول</td></tr><tr><td>(3.689.546)</td><td>(3.890.520)</td><td>( - ) خساير مرحله</td></tr><tr><td>(2.161.355)</td><td>(2.324.872)</td><td>صافي الوعاء</td></tr><tr><td>لا توجد</td><td>لا توجد</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table> قامت الهييه خلال عامي 1430 ه و 1431 ه اجراء الفحص الزكوي والذي نتج عنه زكاه موجبه وفق للايه الاحتربات التاليه: <table><tr><td>عام 2007م</td><td>عام 2006م</td><td>بند القوايم الماليه</td></tr><tr><td>650.000</td><td>650.000</td><td>راس المال</td></tr><tr><td>757.963</td><td>834.113</td><td>( + ) جاري المالك</td></tr><tr><td>183.757</td><td>200.874</td><td>( + ) ارباح العام</td></tr><tr><td>5.079.320</td><td>5.004.441</td><td>( + ) ذمم داينه</td></tr><tr><td>(63.529)</td><td>(119.439)</td><td>( - ) صافي الاصول</td></tr><tr><td>لم تعتبر</td><td>(1.828.016)</td><td>( - ) خساير مرحله (معدله)</td></tr><tr><td>6.423.754</td><td>4.742.073</td><td>صافي الوعاء</td></tr><tr><td>160.594</td><td>118.552</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table> قامت المؤسسه بالاعتراض علي ربط الهييه امام لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه خلال المده النظاميه والMBER بوجود اسس استندت عليها الهييه في ربطها لا تتفق مع واقع حال المؤسسه بحسب ما تم توضيه تفصيليا في خطابات المؤسسه لسعاده رييس اللجنه الاعتراض الابتداييه وكذلك الموجه للهييه والمرفق نسخه منها في ملف القضيه، الا ان اللجنه انهت الي قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله ورفضه من الناحيه الموضوعيه بتاريخ وجهه نظر الهييه. وحيث ان اساس الاختلاف بين ما قدمته المؤسسه في اقرارها وما قامت الهييه برطه عن العامين 2006م و 2007م وايدتها اللجنه الابتذابه فيه يكمن فيما يلي: - اضافه dAmm الداييه للوعاء الزكوي. - عدم اعتبار خصم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي. بالنسبه لاضافه dAmm الداييه للوعاء الزكوي: نعت الماده الثانيه من نظام جبايه الزكاه الصادر في 1370/6/29 ه علي انه تستوفي الزكاه الشريعه من الافراد والشركات الذين يملكون الوعبه السعوديه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه السماء، وعليه فان اساس تحديد الاموال الخاضعه هو اساس شرعي مبني علي الاحكام الشريعه ومن المعلوم بان الاحكام الشريعه ثابته لا تغير الزمان والمكان والاحوال في حين ان الفتوي هي تنزيل الحكم الشرعي علي واقعه مخصوصه وترتبط بهذه الواقعه بزمنها ومكانها ووصفها وحالها، وقد ذهب جمهور العلماء الي ان الدين يمنع الزكاه wedد روي ابوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال عن الفقيه التابعي ميمون بن مهران رحمه الله قوله "اذا كت عليك الركاه، فانظر ما كان عندك من تؤد، او عزض للبيع، فقوه فيمه النقد، وما كان من ذين في ملاعه قاخيسه، ثم اطرحه منه ما كان عليك من الدين، ثم ترك ما بقي، "، كما افتي مفتي البلاد السعوديه ساحه الشيخ/ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الفتوي (1/2305) وtbاريز 1385/8/23 هبواز حسم الديون التي علي المكلف من امواله الزكويه وترقيه الباقي، وعليه فنري ان الاستناد علي الحكم بان حسم الديون من الوعاء الزكوي له اساسه الشعري المعتبر، وهو ما سبق ان كان منهج متبع في ممارسات الهييه ويؤيده الخطاب الوزاري رقم (1103/3) وtbاريز 1407/2/11 المشير الي عدم فرض الزكاه علي القروض التي علي المكلف اطلاعا الا اذا استخدمت في اعمال توسعيه واشارات تحت التنفيذ وذلك باعتبار ان قيمه هذه الاعمال سيتم حسما من الوعاء. اما ما استندت الهييه في اعتبار الاسم الذاينه عند ربطها للزكه الشريعه علي المؤسسه علي الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للافتاء رقم (22665) وتاریخ 1424/4/15 الطنيع وتمارس نشاطها الصناعي عن طريق اقامه شركات مشتركه مع مستثمرين اخرين سعوديين واجانب وبنسب مختلفه و تسال هل علي الشركه دفع زكاه علي القروض التي تحصل عليها من صناديق الافراض الحكوميه مثل صندوق الاستثمارات العامه وصدوق التنميه الصناعيه لتمويل انشاء مصانع الشركه والصرف علي نشاطاتها ام تقع المسؤوليه علي الفرض ؟ علما ان هذه الصناديق ستوفي رسوم اداريه عن كل قرض تحسم من قيمه الفرض ابتداء، كما تصنف الشركه بانها مدين مليء اضافه الي قيامها برهن بعض الممتلكات للجهه المفرضه ضما للدين؟ogenous الجنه ان "ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات" او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتبار ما ال اله ويزكي . "بتقيمه نهايه الحول". في ضوء ما تقدم فنود ان نوضح لمقام اللجنه ما يلي: - ان استناد الهييه علي الفتوي المشار اليه اعلاه غير ملاكم وذلك باعتبار اختلاف الحال بين المؤسسه والمستفتي، فالمؤسسه ملكيه فرديه خدميه عليها دون مترتبه من استحقاقات مرتبطه باجور وتكاليف ادت الي خساير متراكمه لسنوات بحسب ما توضحه القوايم الماليه والمستفتي شركه مساهمه صناعيه تحصل علي قروض لتمويل انشطتها ولشراء اصول، ولو تم عرض حال المؤسسه علي اللجنه الدايمه للافتاء فقد تكون الفتوي مختلفه عن تلك الصادره، وقد يكون من الاجدي والملايم للمصلحه تحقيقا للعداله ولشربيه الاستناد علي الفتوي لو استفت هي من اللجنه الدايمه حول ما تود القيام به من اضافه الخدم الداييه للوعاء الزكوي وذلك لجميع المكلفين واستندت علي ما يتم الاجابه عليها به بدلا من الاستناد علي فتوي لاحد المكلفين له حاله وخصوصيه واعتلت لنفسها حق القياس بالرغم من وجود الفارق. - بافتراض ان استناد الهييه علي الفتوي كان صحيا، فان نص الفتوي يشير الي ان القرض المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتحب فيه الزكاه باعتبار ما ال اله ويزكي بتقييمه نهايه الحول، وحيث ان الهييه تتبع طريقه حقوق الملكيه في تحديد وعاء الزكاه، فكان لزاما علي الهييه تتبع ما ات اله هذه الاموال وتقييمه في نهايه الحول، وهو ما لا ينطبق في حاله المؤسسه حيث ان هذه المديونيات ات الي خساير اQTت كامل المؤسسه عن السداد. بناء علي ما تقدم بيانه وتوضيحه للجه فان المؤسسه تطالب الغاء قرار اللجنه الابتداييه وتعديل الربط الزكي بعدم اضافه الخدم الداييه للوعاء الزكي، وتلمس في الوقت ذاته من اللجنه تحقيق العدل وحسن التوجه خاصه في ان قراراتها تؤثر وبشكل مباشر فيما يستقطع من اموال المواطنين تحت مسمي حق الزكاه. وبالطلاع ممتلو الهييه علي استيناف المكف ذكروا انه تم اضافه ارسده الذمم الداييه للوعاء الزكي للعامين 2006م و2007م لحولان الحول عليها وفقا لما اوضته البيانات التحليله لحركه الذمم الداييه المعتمده من المؤسسه والمقدمه للهييه، وذكر طبقا للفتوي الشعريعه رقم (22665) وتاريخ 1424/4/15 اجابه السؤال الثاني والثالث المتضمان اضافه الاموال المملوكه والمستفاده من الغير الي الوعاء الزكي، حيث تعال ه هذه المبالغ زكويا باعتبار ما ات الي اله فاذا استخدمت في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره وحال عليها الحول تخضع للزكاه وتضاف للوعاء الزكي، wed تاييد اجراء الهييه بالقرار الاستثنافي رقم (1581) لعام 1437 ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ddem الداييه للوعاء الزكوي، في حين تمسك الهييه بوجهه نظرها ايضفتها للوعاء الزكوي، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاق اللجنه علي القوايم الماليه تبين ان رصيد ddem الداييه بملغ (5,041,665) ريال وMBلغ (5,041,665) (5,041,665) (5,041,665) (5,041,665) (5,041,665) (5,041,665) وحيث ان المبالغ التي قامت الهييه ابضفتها للوعاء الزكي حال عليها الحول، ووفقا للقاعده المذكوره اعلاه فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الخدمه الداينه للوعاء الزكي. البند الثاني: عدم اعتبار خصم الخساير المرحله من الوعاء الزكي. تضمنت مدكره الاستيناف المقدمه من المكلف طلبه عدم اعتبار خصم الخساير المرحله من الوعاء الزكي، وذكر ان الارباح والخساير المرحله تعتبر مره لما تعرض له راس المال من زياده او نقصان نتيجه اعمال واشطه المنشاه، وبحسب اجراءات الهييه لاحtbاس وبعاء الزكاه فان الخساير المرحله المعدله تخصم من وعاء الزكاه wed تحت التعاون المتعلقه بها الامر بانه اذا نتج عن صمم تلك الخساير المisdوره وود وعاء زكي سالب فلا تتوجب الزكاه حتي لو كانت نتيجه اعمال السنه ارباح، wed كان ذلك اساس الاشرارات الزكويه التي قدمتها المؤسسه، الا ان الهييه لم تدخل ضمن ربطها لعام 2007 م تلك الخساير المرحله ولم توضح التعديلات التي تمت علي الخساير لعام 2006 م. وباطلاع متملو الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان القرار الابتدايي تضمن بندا واحدا فقط وهو اضافه الذمم الداييه للوعاء الزكوي وبناء عليه فان الهييه العامه للزكاه والدخل تؤكد رفض استيناف المكلف شكل علي بندخساير المرحله الذي لم يرد بالقرار الابتدايي. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الخساير المدوره من الوعاء الزكوي، في دين تتمسك الهييه بفرض استيناف المكلف شكلا، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاق اللجنه علي القرار الابتدايي وعلي مدخرات الاعتراض التي ارفقها المكلف باستثناه تبين ان اعتراض المكلف لم يënضن بند حجم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي، لذا تصرف اللجنه النظر عن استيناف المكلف علي بند الخساير المرحله. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثناييه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (13) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه d'المم الداينه للوعاء الزكوي للاعوام 2006م و 2007م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - صرف النظر عن استيناف المكلف حسم الخساير المرحله من الوعاء الزكوي، للحيثيات الوارده في هذا القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...