moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٩٩٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بانها تعاقدت مع المدعي عليه الموضح بيناته اعلاه بتاريخ (٢٩/ ٥/ ١٤٤٣ه) الموافق (٢/ ١/ ٢٠٢٢م) علي ان تبيعه (سجاد) بثمن قدره (٢٤٢,٨٥٢.٠٠) ميتان واثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا سعوديا، وقام باستلامها ولم يقم بدفع كامل الثمن حيث تم اخطار المدعي عليه من قبل المدعيه (بتاريخ ٠٧ / ١١/ ١٤٤٥ه) الموافق (١٥/ ٠٥ / ٢٠٢٤م) عبر تطبيق (...) المسجل برقم جوال (...) بان المتبقي بذمته من قيمه المبيع، مبلغا قدره (٣١,٢٥٦) واحد وثلاثون الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا، و قامت المدعيه باجراء عده محاولات لسداد المبلغ مع المدعي عليه لحين موعد الجلسه الاولي المحدده في المحكمه يوم الثلاثاء(١٠ /١ /١٤٤٦ه) امام هذه الدايره وافادت المدعيه بان المدعي عليه قد سدد جزء من المبلغ بمبلغ قدره (١٣.٠٠٠٠) ثلاثه عشر الف ريال سعودي فقط لا غير وتواريخ سدادها كانت بعد اخطارهم المرسل للمدعي عليه عبر رقمه المسجل بتطبيق (...) وهي علي النحو التالي: ١- حواله بنكيه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال سعودي بتاريخ (١٧ / ٠٥/ ٢٠٢٤م) ٢- حواله بنكيه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي بتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٤م) ٣- حواله نقديه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال سعودي بتاريخ (٢١ / ٠٦ / ٢٠٢٤م) ٤- حواله نقديه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال سعودي بتاريخ (٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٤م) ٥- حواله نقديه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال سعودي بتاريخ (٠٨/٠٧/ ٢٠٢٤م) ٦- حواله نقديه من المدعي عليه للمدعيه بمبلغ قدره (٥٠٠ريال) خمسمايه ريال سعودي بتاريخ (١٤/ ٠٧ / ٢٠٢٤م) واصبح اجمالي ما تبقي بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٨.٢٥٦) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وخمسون ريالا فقط وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليه بدفعه وقدمت المدعيه سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب اجمالي من تاريخ (١/٢/ ٢٠٢٢م) حتي تاريخ (٣١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م) ٢- عده حوالات بنكيه من مصرف (...) صادره من المدعي عليها للمدعيه وتثبت العلاقه التجاريه فيما بين طرفي الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٠/ ١/ ١٤٤٦ه) وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه وطنيه رقم (...)، ثم شرعت الدايره القضاييه بسؤال المدعي عليه اصاله عن جوابه علي ما جاء في دعوي المدعيه؟ فاجاب قايلا: ان ما ذكرته الشركه المدعيه من قيامها ببيع البضاعه المتمثله في السجاد علي بمبلغ قدره (٢٤٢,٨٥٢.٠٠) ميتان واثنان واربعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا سعوديا فذلك صحيح جمله وتفصيلا وما ذكرته المدعيه من انه يوجد مبلغ متبقي بذمتي قدره (١٨.٢٥٦) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا ومن اني لم اقم بدفعها حتي الان فذلك صحيح جمله وتفصيلا ولكن عندما تبقي هذا المبلغ اتفقت مع المدعيه علي تقسيط المبلغ علي دفعات ونحن مستمرون بالاقساط هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ؟ اجاب قايلا: ان ما ذكره المدعي عليه من وجود اتفاق علي تقسيط المبلغ المتبقي علي دفعات فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا فلم نقم بتقسيط المبلغ عليه كما ذكر ولا يوجد بيننا اي اتفاق وبسؤال المدعي عليه اصاله عن بينته علي ما دفع به من وجود الاتفاق علي تقسيط المبلغ المتبقي علي دفعات؟ فاجاب بانه لا يوجد لديه بينه فقد كان اتفاق شفويا. وبسؤال الاطراف ان كان لديهم ما يرغبون باضافته ؟ قرروا اكتفايهم بما قدموا، وعليه قررت الدايره القضاييه قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٨.٢٥٦) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا وذلك لقاء بيع المدعيه له البضاعه المتمثله في السجاد، وبما ان هذه المنازعه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمال تجارتهما فتكون هذه المنازعه مندرجه في الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٥/ ٨/ ١٤٤١ه) والتي نصت تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه وبما ان مبلغ المطالبه محل النزاع لا يتجاوز مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه بنظر النزاع وذلك استنادا علي الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه)، وبما ان الدعوي قد استوفت ساير اوضاعها الشكليه والنظاميه فتكون مقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فلما كانت غايه ما تهدف له المدعيه من مطالبتها الماثله امام الدايره القضاييه والتي تطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٨.٢٥٦) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا لقاء بيعها له البضاعه التي تتمثل في السجاد، وحيث انه لما كان الاصل المتقرر هو عدم استلام الثمن للبضايع محل البيع، ولما كان المدعي عليه قد اقر بصحه ما جاء في دعوي المدعيه من قيامها ببيع البضاعه عليه والمتمثله في السجاد بالمبلغ الذي ذكرته في دعواها كما اقر ببقاء المبلغ بذمته وعدم سداده حتي الان ودفع بانه عندما تبقي المبلغ محل المطالبه اتفق مع المدعيه علي تقسيط الثمن علي دفعات، ولان المدعيه انكرت ذلك الاتفاق جمله وتفصيلا، ولما كان المدعي عليه لم يقدم البينه علي وجود الاتفاق الذي ذكره مما يدل علي عدم ثبوته، وبما ان هذا الاقرار قد صدر من المدعي عليه امام المحكمه بالواقعه المدعي بها عليه فانه يكتسب بذلك صفه الاقرار القضايي وذلك طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه) والتي نصت يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. وحيث انه قد تقرر لدي الدايره القضاييه صحه هذا الاقرار فانه يحوز بذلك الحجيه المقرره له نظاما وذلك طبقا لاحكام الماده (١٧)من نظام الاثبات والتي نصت الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ،و لما كان من الثابت لدي الدايره القضاييه ان الالتزام الذي يقع في عاتق المدعي عليه لا ينقضي الا بوفايه بالمبلغ وذلك وفقا لقواعد الوفاء بالالتزام وذلك استنادا علي الماده (٢٧٢) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه) ونص الحاجه منها يكون الوفاء بالشيء المستحق اصلا…. وحيث انه من الثابت لدي الدايره القضاييه بان المستحق في محل النزاع هو الثمن، ولما كان طرفا النزاع لم يتفقا علي مده معينه للوفاء فانه يجب ان يتم بمجرد ترتب الالتزام بذمه المدين وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٧٥) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام في ذمه المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك. ولان الوفاء بثمن المبيع من الالتزامات الجوهريه التي يجب علي المشتري تسليمها للبايع وذلك استنادا علي الماده (٣٤٥) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك ولما كان من الثابت للدايره القضاييه عدم اتفاق الاطراف علي خلاف ذلك وعليه فتكون هذه الماده المكمله امره بحقهم، ولمجموع ما سلف تنتهي الدايره القضاييه الي الزام المدعي عليه بدفع الثمن محل المطالبه، وتنتهي الدايره من مجموع ما مضي لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٢٥٦) ثمانيه عشر الفا وميتان وسته وخمسون ريالا سعوديا لقاء قيمه البضاعه المتمثله بالسجاد وبالله التوفيق.