moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4992 لعام 1442 ه المقامه من/ سولين تشيكولاتا جيدا سناي في تيكاريت انونيم سيركتي غير ذلك (...) ضد/ الهييه السعوديه للملكيه الفكريه غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ فاروق سعد معوض الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره عن الصادره من المترجم المحلف من كتابه العدل في بيشيكتاش اسطنبول ذات الرقم 06870 وتاريخ 11/02/2020م تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها طعنه في القرار الصادر من اداره العلامات التجاريه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي رفض الاعتراض المقدم علي تسجيل العلامه التجاريه (Funday) المنشوره في صحيفه اعمالي التابعه للهييه السعوديه للملكيه الفكريه بتاريخ 21/02/1442ه وكان سبب الاعتراض وجود تشابهه يصل الي حد التطابق بينها وبين علامه الطاعنه (Amada)، وانتهي الي طلب الغاء قرار اداره العلامات التجاريه لشهره علامه المدعيه وسبقها بتسجيل علامتها بتاريخ 27/04/1437ه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره العشرون لها جلسه في 18/08/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين ان طعن ضد القرار الصادر من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، وبما ان الدايره المخصصه لنظر الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه هي الدايره التاسعه عشره، وعليه قررت الدايره: احاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها الي الدايره التاسعه عشره، وباحالتها الي اداره الدعاوي والاحكام قامت باحالتها الي الدايره التاسعه عشره التي قامت بتحديد جلسه بتاريخ 29/08/1442ه وقد افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها هلا بنت سعد بن محمد المغربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب خطاب التمثيل رقم 206-41-001287 وتاريخ21/04/1441ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه خلال العشره ايام التاليه وبتاريخ 11/08/1442ه ارفقت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره ذكرت فيها وقايع الدعوي كما ذكرت ان سبب القرار هو ان كلا من العلامتين جاءت كل واحده منهما بشكل يختلف من ناحيه نمط الخط وطريقه رسمه لتعطي كل منهما صوره ذهنيه مغايره عن الاخري ومن الشهادات المقدمه المدعيه علامتها مغايره لعلامه موكلتي فالمدعيه تهدف ان تحمي كلمه امادا اذ ان المشترك بين هذه العلامه امادا ولا يوجد في العلامه امادا انما العلامه طالبه التسجيل هي (فن داي فنتبس) ، بالاضافه لوجود عناصر اللون الذي اعطي العلامه التجاريه محل التسجيل تمييزا اضافيا لعنصر الكتابه بكل من اللغتين العربيه واللاتينيه، الامر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام. ويظهر بان الشكل العام للعلامتين متباين من حيث الكلمات المستخدمه والنطق والجرس الصوتي وفي الالوان والشكل الكتابي، فلا يوجد بينهما تقارب والفرق بينهما جلي وواضح للمستهلك العادي وانتهت الي طلب رفض الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم استنادها علي مستند من النظام. وبتاريخ 21/09/1442ه ارفق وكيل المدعيه مذكره لم يزد فيها علي ما ذكره في صحيفه دعواه واكد علي سوء نيه العلامه محل الاعتراض وعلمها المسبق بشهره علامه المدعيه وانتهي الي طلب قبول الطعن والغاء تسجيل العلامه ثم في جلسه 18/10/1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط وذكر وكيل المدعيه بان موكلته هي المعترضه علي تسجيل العلامه المشار اليها وانها تقدمت بهذه الدعوي بعد صدور قرار اداره العلامات المؤرخ في 11/5/1442ه وذكر بان موكلته تقدمت بدعوي لدي المحكمه الاداريه بتاريخ 8/6/1442ه وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص وقدمنا اعتراضنا علي الحكم وقد صدر حكم من محكمه الاستيناف الاداريه بتاييد الحكم فافهمته الدايره بتقديم نسخه من الاحكام المشار اليها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك ، وبسؤال ممثله الجهه المدعي عليها عن جوابها علي ما قدمته المدعيه من خلال مسار تبادل المذكرات طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه خلال الخمسه ايام التاليه. ثم في جلسه 27/11/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط كما حضرت ممثله الجهه المدعي عليها المشار الي هويتها وصفتها في محضر الضبط وبسؤال المدعي وكاله عن الاحكام التي صدرت من المحكمه الاداريه قبل التقدم لهذه المحكمه والذي اكد علي تقديمها في الجلسه الماضيه واكد علي قيده لها في المده النظاميه فذكر بانه لم يقم بتقديمها ويطلب مهله اضافيه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها المؤرخ في 11 /05 /1442ه وتحديدا من اداره العلامات التجاريه المتضمن رفض اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه التجاريه رقم (563/42) وتاريخ (13/07/1442ه)، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما من حيث قبول الدعوي شكلا فانه وبما ان التحقق من القبول الشكلي مساله اوليه يجب علي الدايره بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوي ويجب اثارته في اي مرحله من مراحل التقاضي، وبما ان اجراءات التظلم علي القرارات الصادره من اللجنه مصدره القرار محل الدعوي منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده الخامسه عشره ونصها :(ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.) وبما ان الثابت ان المدعيه لم تتقيد بميعاد رفع الدعوي بحسب ما هو منصوص عليه نظاما، حيث ان القرار محل التظلم صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 11/05/1442ه ورفعت الدعوي امام هذه المحكمه بتاريخ 10/08/1442ه مما يتبين معه والامر ما ذكر ان رفع الدعوي كان بمخالفه للمدد النظاميه المحدده لسماع الدعوي لمضي (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار الطعين، حيث لم تقدم المدعيه مايثبت لجويها للقضاء قبل هذا التاريخ رغم امهالها لذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ،وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان