moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470561345 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بدعواها الموضحه في جلسه النظر الاولي. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 18/06/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 01/07/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق مذكره عبر المحادثه الكتابيه، ونصها: (ان وقايع دعواي تبدا بتاريخ 04/03/2019م بتعاقد المدعي عليها مع موكلتي علي توفير معدات ثقيله بالمشغلين وذلك بحسب اوامر الشراء المرسله من المدعي عليها لموكلتي عبر وسايل التواصل المعتمده بينهما وذلك في الفتره ما بين 04/03/2019م وحتي تاريخ 31/05/2021م بموجب العقد رقم (...)- مرفق1- وقد استمر العمل بموجب العقد سالف الذكر وبتاريخ 31/05/2021م تمت المصادقه من طرفي الدعوي علي استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (773.069) سبعمايه وثلاث وسبعون الفا وتسع وستون ريالا مرفق2- الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالمبلغ مما دفع موكلتي لاقامه دعواها المقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (439004251) وتاريخ 27/04/1443ه وقد اقرت المدعي عليها اثناء سير الدعوي بصحه التعاقد واوامر الشراء كما اقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ (510.000) خمسمايه وعشره الاف ريال مما دفع موكلتي لتعديل طلبها في الدعوي بحصره في المطالبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعيه منعا لاطاله امد القضيه مع عزمها علي اقامه دعوي مستقله للمطالبه بباقي المبلغ وقدره (263.069) مايتان وثلاث وستون الفا وتسع ستون ريالا، وعليه اصدرت الدايره ناظر القضيه حكمها رقم (4430087120) وتاريخ 07/03/1444ه المتضمن الزام المدعي عليها بالمبلغ التي اقرت به، وقد اكتسب الحكم القطعيه النظاميه بمضي المده. وانطلاقا من الثابت من حديث رسول الله - صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) ولان مصادقه المدعي عليها علي حساب قيمه تاجير المعدات يعد اقرارا من جانبها باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ الوارد بالمصادقه وحجه قاطعه في مواجهتها وفقا لنص الماده (17) من نظام الاثبات، وحيث نصت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (263.069) مايتان وثلاث وستون الفا وتسع ستون ريالا) حالا. 2/الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال) ا.ه، هكذا ادعي. وبسؤاله عن كيفيه تاجير المعدات -محل الدعوي- فاجاب قايلا: طريقه ذلك ان المدعي عليه ترسل لموكلتي امر الشراء، ثم توافق موكلتي علي امر الشراء، وتؤجرها المعدات علي اساس الحساب بالشهر، هكذا اجاب. وبالاطلاع علي المرفقات وجد من بينها حكم صادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه -طرفنا- برقم (44۷۱۱۰۹۸۳) في القضيه المقيده برقم (4۳۹۰۰4۲۵۱) بين طرفي النزاع. وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: لقد سبق التقدم بتلك الدعوي ضد المدعي عليها من اجل مطالبتها بكامل مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها ثم قصرت موكلتي دعواها علي جزء من مبلغ المطابقه والذي يمثل الجزء الذي اقرت به المدعي عليها، وحكم لموكلي بذلك المبلغ المقر به، ثم اقامت موكلتي هذه الدعوي للمطالبه بباقي مبلغ مطابقه الرصيد الصادر من المدعي عليها، ولذا فانا اطلب من الدايره احالتها الي الدايره الحاديه عشر، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اصادق علي ما ذكره المدعي وكاله، واطلب بما طالب به، هكذا قرر. هذا، ولانه قد سبق للمدعيه اصاله التقدم باقامه دعوي في المحكمه -طرفنا- لدي الدايره الحاديه عشره بالقضيه المقيده برقم (439059334)، ثم اقامت هذه الدعوي المحاله في الدايره -طرفنا- للمطالبه بباقي مبلغ الطلب الاصلي في تلك الدعوي، ونظرا لاتحاد الخصوم والسبب (العقد) في هذه الدعوي مع الدعوي المشار اليها، واستنادا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (221/ 6/ 39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه قررت احالتها لفضيله رييس المحكمه -طرفنا- ليقرر احالتها الي الدايره الحاديه عشره للفصل فيها، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 16/07/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي انها تقدمت بطلب عدم الاختصاص بنظر الدعوي عبر النظام برقم 4410752247 وتاريخ 01/07/1444 الا انه تم رفضه من قبل رييس المحكمه، واستنادا للقاعده (5/ 3) من قواعد التوزيع الداخلي، فقد قررت السير في الدعوي، وبطلب الجواب من قبل المدعي عليه قدم مذكره عبر المحادثه، ونصها: "اولا: من حيث الشكل: 1. تم اثاره النزاع في الدعوي رقم (439004251) وانتهي النزاع القايم باقرار موكلتي بالقيمه التي اقرت بها في الدعوي السابقه. 2. ان طلب المدعي في هذه الدعوي في غير محله ولا مقابل له. 3. انتهي النزاع بنكول المدعي الاصيل عن اليمين في مبلغ ايجار معده متوقفه عن العمل وكذلك عن ساعات فتره الغداء والصلاه. ثانيا: 2/حجه المدعي: ا- ان الايجار بالشهر: هي حجه عاريه من الصحه، وفي اصل الواقع، والعمل المعمول به، ان اساس السعر الذي يحتسب هو السعر الشهري للمعده بدليل ان بعض الطلبات بالشهر وتعمل اقل من ثلاثون يوم. ثانيا: من حيث الموضوع: ثانيا: نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعيه عن كيفيه حساب الفواتير المرفقه (). ثالثا: ان عدد ساعات العمل الواجبه هي 8 ساعات عمل ويتوقف العمل فتره طعام الغدا وكذلك اوقات الصلاه، بالتالي فان حساب مجموع عشر ساعات يخالف واقع العمل الفعلي وفق الماده 98 من نظام العمل. ثالثا: المدعي عليها احتسبت 69 يوم من يوم الجمع الذي لم يعمل فيه المشغل، ويجب ان تخصمها من فواتيرها. كما سبق لها ان تحسمها. رابعا: ان السعر المعروض للمدعي هو شامل للضريبه استنادا للماده الاولي من الاتفاقيه الخليجيه الموحده لضريبه القيمه المضافه الاده الثانيه تعريف المقابل (كل ما حصل او سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه متضمنا ضريبه القيمه المضافه. لقاء توريد السلع او الخدمات). بالتالي فان المدعي لم يحتسب فاتورته بالطريقه الصحيحه. واحتسب السعر اكثر مما هو عليه. ويجب عليه حسم 15% من المقابل المالي المحدد من موكلتي للتوريد. ثم اضافه ضريبه القيمه المضافه. سادسا: ان المشغل (...) لم يمضوا علي الحضور والانصراف بانفسهم. سابعا: قد تعطلت رافعه واحد وظلت لمده من6 اسابيع ثم سحبت من موقع الشركه ونطلب يمين صاحب المؤسسه انها لم تحتسب. سبق وان موكلتي فاوضت المدعي وممثله بعد الاخطار ان نقدم له مبلغ 500000 الف ريال لقاء مستحقاته الا انه رفض وطلب المبلغ كامل وتم اخطاره بعدم صحه جداول الحضور والانصراف وعدم صحه الفواتير عليه نطلب رفض دعواه وجميع طلباته" ا. ه، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب امهاله لاحضار رده المفصل مؤيدا بالمستندات، فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق رده عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم علي المدعي عليه وكاله ارفاق جوابه متضمنا الجواب عن المصادقه خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه لارفاق المدعي وكاله لرده، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/09/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكرته الرد عن جواب المدعي عليه عن الدعوي عبر الطلبات علي القضيه بالنظام برقم (4410851393) وتاريخ 20/07/1444، وفي الجلسه قرر وكيل المدعيه قايلا: لقد تقدمت بمذكره ختاميه عبر بريد الدايره بتاريخ 07-08-1444، هكذا قرر. كما قرر وكيل المدعي عليه قايلا: لقد تقدمت بمذكره جوابيه عبر البريد، هكذا قرر. وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته فقرر وكل واحد منهما الاكتفاء، ولاجله فقد قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المذكرات المقدمه ودراستها، وفي جلسه اخري بتاريخ 12/10/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وفي الجلسه قرر المدعي عليه قايلا: لدي رد علي مذكره المدعي وكاله المقدمه اخيرا للدايره، وانا اطلب امهالي للرد عليها، هكذا قرر. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بتقديم رده عبر النظام خلال خمسه ايام من موعد هذه الجلسه، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 26/10/1444، وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بمحضر الجلسه كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وفيها اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه، وليس فيها جديد عما سبق اثارته، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلب حصر دعواي بمبلغ المطالبه الاصلي، واحتفظ بحق موكلتي بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي في دعوي مستقله، هكذا قرر. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعي وكاله حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه التعويض بدفع مبلغ قدره (263,069.00) ميتان وثلاثه وستون الفا وتسعه وستون ريال سعودي مقابل قيام المدعيه بتاجير المعدات -محل الدعوي- علي المدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد علي كشف الحساب والممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه التعاقديه الا انه انكر المبلغ المتبقي في ذمه موكلته، والذي يمثل المبلغ -محل المطالبه- واجمل اجابته عن مطابقه الرصيد علي كشف الحساب بان الختم هو لاستلام كشف مطابقه الرصيد، وتم الاشاره عليه بالاستلام وانه سيتم ارساله الي الاداره الماليه للتاكد منه، وبما ان دفعه المذكور يخالف العرف التجاري المستقر، وهو كون التوقيع علي كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقه منه علي ما جاء فيه، ولا يتم الا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعه الفواتير، ولكون ذلك يقوم مقام الاقرار علي صاحبه وهو حجه عليه، علاوه علي عدم تقديم المدعي عليه وكاله ما يدل علي اعتراض موكلته علي كشف حساب المدعيه بعد مصادقتها عليه بالاستلام -كما زعمه- المده السابقه لرفع المدعيه لدعواها، مما يجعل دفعه دفعا مرسلا عما يعضده، واستنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الناصه علي انه:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.". الامر الذي تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعيه لطلبها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (263,069) ميتان وثلاثه وستون الفا وتسعه وستون ريالا سعوديا لصالح المدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) لتاجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله.