tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-04-28 document_type=ruling entity=document_number:46aa734f-87b7-4d82-8cd6-06ab9f77cf74 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2035 لعام 1441 ه
المقامه من/ مجموعه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (سبق وان قامت المدعي عليها بشراء عدد من (بلوكات الضغط العالي) من موكلتي وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (524,216 ريال)، وعلي الرغم من وفاء موكلتي بالتزاماتها واستلام المدعي عليها للمبيع (البلوكات) الا انها لم تلتزم بسداد قيمتها حتي تاريخه، وبتاريخ: 30/ 11/ 2017م قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لسداد المديونيه التي في ذمتها بموجب (نموذج مصادقات العملاء علي الرصيد والذمم المدينه)، حيث اقرت المدعي عليها بذمتها المدينه لموكلتي بمبلغ وقدره (489,764 ريال) بموجب اقرارها علي المصادقه بتاريخ: م 23/ 01/ 2018، وعلي الرغم من ذلك لم تقم بسداد المديونيه التي في ذمتها لصالح موكلتي حتي تاريخه وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها وفي جلسه 28/4/1441ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكر شارحه لدعواه مرفقا بها مطابقه الرصيد وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فجري احالتهما الي تبادل المذكرات ،وافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه وعدم تقديمها يعد نكولا من الطرف الممتنع والم يتمكنا من الرد الكترونيا يكون عن طريق الدايره وفي جلسه 28/5/1442ه حضر طرفي الدعوي وطلب المدعي عليه مهله للجواب عن المصادقه فافهته الدايره بان هذه المهله الاخيره وان لم يجب فانه يعد ناكلا عن الجواب وفي جلسه 29/5/1442ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه ذكر انه لم يستطع الحصول علي جواب وذكر المدعي وكاله انه يحصر دعواه في مبلغ المصادقه المقدمه في هذه القضيه ومبلغها 489,764 اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها علنا علي ما ياتي من : 
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بقيمه توريد بضاعه وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه بمبلغ اجمالي قدره489,764 اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا ؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه اصل مطابقه الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق كما ان المدعي عليها قد عجزت عن الجواب بعد الامهال فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 489,764 اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وذلك لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2484 لعام 1442 ه
المقامه من/ مجموعه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع شركه(...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (489.764) اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا مقابل توريد بضاعه ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 014/09/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، وتبين عدم حضور المستانف رغم تبلغهم عن طريق النظام.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وعليه تنتهي الي ما يرد في المنطوق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 29/05/1442ه في القضيه رقم 2035 لعام 1441ه القاضي/ بالزام المدعي عليه مصنع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه شركه (...) للاستثمار القابضه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 489,764 اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا. وبﷲ التوفيق.