moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٣٧٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (ماكينه لتصنيع الشيكولاته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، سدد كامل للمدعي عليها، ولم يستلم المدعي المبيع حسب المواصفات المطلوبه، ومده العقد (١٠.٠٠) عشره ايام، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: (حواله ماليه واخطار). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨ /١٠/ ١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) المثبته بياناتها بضبط الجلسه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه (...) المثبته بياناته بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب الوارد فيها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه وكاله من حصول التعاقد والمبلغ المكتوب، ولكن تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون المبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال رصيد لدي موكلتي لسحب معدات واجهزه اخري، وبالفعل تم سحب معدات واجراء صيانه بمبلغ ٥٣٨٥٠ريال. وفي حال استمرارهم في المطالبه باسترداد المبلغ نقدا، سيتم حسم تكاليف شحن العينات واجراء الاختبارات عليها لدوله (...) بمبلغ (٢٧,٩١٤) ريال، هكذا اجاب. ثم قررت المدعيه وكاله قايله: ان موكلتي اشترت اجهزه جديده من المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٣,٨٥٠) ثلاثه وخمسون الف وثمان ميه وخمسون ريالا، وعلي اثره اصطلحت موكلتي والمدعي عليها علي ان يتبقي مبلغ قدره (٩٦,١٥٠) سته وتسعون الفا وميه وخمسون ريال يتبقي بمثابه رصيد لدي المدعي عليها تستعمله موكلتي في شراء معدات واجهزه اخري من المدعي عليها، هكذا قررت. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: انا اصادق علي ما ذكرته المدعيه وكاله، ولا مانع لدي موكلتي من الصلح المذكور، هكذا اجاب. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها، وبه يتبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب عدم تسليم المدعي عليها للبضاعه المبيعه حسب المواصفات المتفق عليها مع المدعي عليها، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه الاخيره علي انهاء هذه القضيه صلحا بما هو موضح في الوقايع، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ولكونه صدر من جايزي التصرف، وممن هو مخول بذلك. ولذا فقد: نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المذكور، والزمتهما التمشي بموجبه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله .