moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1485 لعام 1442ه المقامه من/ عبدالرحمن بن عبدالباسط احمد امين، هويه وطنيه (...) المقامه من/ فراس فيصل بن فارس الفيصل، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه محمد جمال الجاسم للاتصالات وتقنيه المعلومات، غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين/ صالح بن سليمان الضلعان بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (26.875) ريال؛ تمثل اتعاب وكيل المدعيين في القضيه رقم (3085) لعام 1440ه، المقامه من محمد الجاسم ضد عبدالرحمن امين وفراس الفيصل والتي حكم فيها برفض الدعوي. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيين/ عبدالرحمن بن ابراهيم الضلعان كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين خلوها من متطلبات الاخطار النظامي وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في هذه الدعوي؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيين يهدف من دعوي موكليه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (26.875) ريال؛ تمثل اتعاب وكيل المدعيين في القضه رقم (3085) لعام 1440ه، المقامه من محمد الجاسم ضد عبدالرحمن امين وفراس الفيصل والتي حكم فيها برفض الدعوي. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيين تبين خلوها من متطلبات الاخطار النظامي؛ وذلك لان المرفق في ملف القضيه هو محضر صلح وتاريخ طلب محضر الصلح هو 4/7/1442ه، وتاريخ قيد هذه الدعوي هو 11/7/1442ه، وحيث نصت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، ووفقا لنص الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانه "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام." وحيث لم يستوف المدعيين شرط المده النظاميه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره وهي ان يكون بين تاريخ الاخطار او ما يقوم مقامه وتاريخ قيد الدعوي خمسه عشر يوما علي الاقل، وحيث قيدت هذه القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول دعوي المدعيين. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيين/ عبدالرحمن بن عبدالباسط احمد امين - هويه وطنيه رقم: (...) , و فراس فيصل بن فارس الفيصل - هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ محمد بن جمال الجاسم - هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه محمد جمال الجاسم للاتصالات وتقنيه المعلومات - سجل تجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم