tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1367

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

القرار رقم (VJ-2021-1367) |
الصادر في الدعوي رقم (38664-2021-V) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم النهايي - عدم تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار يؤدي الي رفض الاعتراض - عدم سماع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم
النهايي للفتره الضريبيه الخاصه الربع الاول لعام ۲۰۱۹ م - دلت النصوص النظاميه
علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره
ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص
النظاميه - مؤدي ذلك : عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار
نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٩) نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۹م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب
الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٣٨٦٦٤-٢٠٢١-٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه الربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات المترتبه عليها، ويطلب الغاء القرار.

وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: « وفق ما نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وكما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحيث ان قرر الهييه صدر بتاريخ ( ٢٠١٩/١٠/٠١م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها انفا، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات: الناحيه الشكليه : عدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۹م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله عن نفسه / وحضر ... بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بطلب ممثل المدعي عليها عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتمثل في اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه الربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات المترتبه عليها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، وتبلغ باشعار التقييم النهايي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.