moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس ٢٤/١٠/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام التبليغ الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه في تاريخ ٢٢/١/٢٠١٥م تعاقدت المدعي عليها مع موكلته عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ (انشاء سكن العمال بحي (...)- (...)) وقد اشترطت المدعي عليها علي موكلته ان تقدم ضمانا بنكيا بقيمه الدفعه المقدمه المسلمه لموكلته وهي (٢٠%) من قيمه العقد، علي ان يتم خصمه من المستخلصات المقدمه لها، التزمت المدعيه بذلك وسلمت للمدعي عليها ضمانا بنكيا صادرا من البنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٥/٦/١٤٣٦ه وقيمته مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وثمانون هلله (١.٣٦٣.٥٣٠.٨٠)، قامت المدعي عليها باستقطاع ما يقابل الضمان من الدفعات المقدمه لها من المستخلصات حتي استوفت كامل قيمته، وعند طلب المدعيه الافراج عن الضمان امتنعت المدعي عليها بل قامت بصرفه بتاريخ ٤/٤/٢٠١٩م بغير وجه حق، يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده قيمه الضمان البنكي الموضح بياناته، وتعويض موكلته لقاء ما اصابها من ضرر، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) اضافه الي نسبه (١٠%) من قيمه المبلغ المدعي به، هذه دعوي موكلته، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دعواه فطلب مهله، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين، وصوره من الضمان البنكي واكتفي بما قدم، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٢/١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت تسليم موكلته للمشروع محل الدعوي، كما طلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب عن الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠/٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان خطاب الضمان البنكي لم يكن مقابل الدفعه الاولي فقط؛ وانما مقابل اي اضرار او خساير اضافيه تتكبدها المدعي عليها حسب ما نصت عليه الماده (ش.خ ٢١) من العقد، والتي نصت علي: "ان يقتطع من حساب مقاول الباطن ويخطر البنك المصدر منه خطاب ضمان الدفعه المقدمه بتسييل قيمه خطاب الضمان مقابل ايه خساير واضرار تكبدها الطرف الاول واي تكاليف اضافيه تم صرفها لغايه اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اي مبالغ تستحق لمقاول الباطن مقابل انهاء العقد، وبعد استرداد مثل هذه الخساير والاضرار والتكاليف الاضافيه يقوم الطرف الاول بدفع اي رصيد متبق الي مقاول الباطن"، كما نصت الماده (٢-٤) من العقد علي: "اذا تاخر الطرف الثاني عن تنفيذ الاعمال في المده التعاقديه (١٨٠) يوم، فانه يخضع لغرامه التاخير المنصوص عليها في الماده رقم (١٠) من الشروط العامه لهذا العقد"، ونظرا لتاخر المدعيه (٩٦٨) يوما عن الموعد المفترض لانهاء العقد، حيث تم تسليم الموقع في ١٥ مارس ٢٠١٥م وقد كان المفترض الانتهاء في ١١ سبتمبر٢٠١٠م، بينما تم الانتهاء فعليا بتاريخ ٦ مايو ٢٠١٨م، لذا ووفقا للماده (ش.ع ١٠) من العقد (غرامه التاخير) فان المدعيه تتحمل غرامه تاخير (١٠%) من قيمه الاعمال باجمالي (٧٤٣.١٤٢.٤٧) علما بان اول مستخلص معتمد صدر للمدعيه كان في تاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١٠م اي بعد انتهاء مده العقد باكثر من شهرين ولا يوجد تاخير في الدفع من المدعي عليها اثناء مده العقد، واشاره الي الماده (ش.خ ٧) من العقد يكون مقاول الباطن مسؤولا خلال تنفيذ عمله عن الامن الداخلي وعن حمايه جميع اليات ومعدات العمل الخاصه به وان يوفر علي نفقته الخاصه عددا من حراس الامن من ذوي الكفاءه والخبره والتواجد المستمر في موقع العمل لحفظ المستودعات ومراقبتها، وحيث ان المدعيه اخلت بهذا الشرط ولم يتم توفير اي حراسات طيله فتره العقد لذا فان المدعيه تتحمل تكاليف الحراسات الامنيه وقدرها (١٦٧.٢٧٧)، واشاره الي الفقره من الماده (ش خ ٢٥) ٦-١-٢٥ والتي نصت علي: "الطرف الاول مسؤول عن (...) في حال انتهاء مده العقد وكان التاخير من قبل الطرف الثاني يتم تحميل الطرف الثاني تكلفه (...) عن المده المنقضيه بعد انتهاء مده العقد"، ونظرا لتاخر المدعيه فانها تتحمل تكاليف الروافع بقيمه قدرها (٢١٦.١٢٦)، واشاره الي الماده (ش.خ ٢٥) ٢١-٢-٢٥: "يلتزم الطرف الثاني بتاسيس وتثبيت جميع الفتحات الخاصه بجميع تمديدات الدكت والمواسير في الشده الخشبيه والمعدنيه قبل صب الخرسانه طبقا للمخططات المعتمده وفي حال ان الطرف الثاني اعتمد صب الخرسانه لاي عنصر وتبين انه نسي او اخطا في وضع الفتحات المناسبه في الاماكن المعتمده يتحمل الطرف الثاني جميع التكاليف المترتبه علي عمل الفتحات في الاماكن المعتمده"، وحيث ان المدعيه قد اخطات في تنفيذ بعض التمديدات والعلب الكهرباييه فانها تتحمل تكاليف الاصلاح وقدرها (٦٦.٧٤٧.٣٤)، واشاره الي الماده (ش.خ ٢٥-٢-٧) والتي نصت علي: "يتحمل الطرف الثاني کافه الغرامات والخساير والعقوبات ايا كان نوعها والتي قد تلحق للطرف الاول من المالك او اي جهه اخري نتيجه تقصير الطرف الثاني او اهماله او عدم وفايه بالالتزامات التعاقديه كامله او جزء منها مهما كانت حيثياته واسبابه"، ونتيجه لتاخر المدعيه في تنفيذ العقد في موعده المحدد تحملت المدعي عليها تكاليف اضافيه علي الاشراف علي اعمال المدعيه من رواتب للمهندسين والمشرفين طيله مده التاخير لذا فان المدعيه تتحمل هذه التكاليف وقدرها (١.٠٨٠.٩٢٦.٣٣)، واشاره الي اتفاقيه الخصومات الموقعه بين الطرفين بتاريخ ٦ اغسطس ٢٠١٧م بخصوص خصم تكاليف الايدي العامله فان المدعيه تتحمل هذه التكاليف وقدرها (١.٢٤٨)، واشاره الي الماده (ش.خ ١٦) والتي تخص الجزاءات، فان المدعيه تتحمل كافه الخصومات والجزاءات المذکوره اعلاه وقدرها (٢.٢٧٥.٤٦٧.١٤)، وحيث قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه لسداد هذه المبالغ الا انها لم تلتزم بذلك، مما جعل المدعي عليها مجبره لتسييل الضمان البنكي، واصبح المتبقي علي المدعيه بعد خصم قيمه الضمان البنكي المستلم هو مبلغا قدره (٩٢٢.٤٠٦.٩٠)، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلبه الزام المدعيه بهذا المبلغ، زود وكيل المدعيه بها، وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢/٣/١٤٤١ه، طلب وكيل المدعيه مهله للرد، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته للمشروع محل الدعوي، فافاد بان موكلته استلمت المشروع، ثم سالته عن تاريخ الاستلام فطلب مهله للتاكد منه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/٣/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي؛ كونها دفعت بدفوع لا علاقه لها، حيث ان الدعوي تتعلق بالضمان البنكي فقط وتسييله من قبل المدعي عليها بغير وجه حق؛ لكونها استلمت ما يقابله كاملا من المستخلصات الخاصه بالمدعيه حسب ما نصت عليه الماده (٢٠-٢) من العقد المبرم بين الطرفين، وهذا ما يجعل تسييلها للضمان تعسفا منها، واما بخصوص الغرامات والمخالفات التي ذكرها وكيل المدعي عليها فهي غير صحيحه؛ لكون المدعي عليها استلمت المشروع قبل اكثر من سنه ولم تطلب من المدعيه اي مبالغ مقابل ما تدعيه من عيوب او غرامات، واما ما قدمه من مستندات فهي قد اصطنعتها لنفسها، ومما يؤكد ان الضمان البنكي المقدم هو مقابل الدفعه المقدمه وجود نسبه محتجزه من العقد قدرها (١٠%) من قيمه العقد كضمان علي حسن التنفيذ ولم تستلمها المدعيه حتي هذه اللحظه، وختم وكيل المدعيه مذكرته بطلباته السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٤/٤/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه يؤكد ان الضمان البنكي مقابل اي خساير كما نصت عليه الماده (ش.خ ٢١-٢-ج)، وان وجود غرامات ومخالفات لا تمنع من استلام المشروع، وان المدعيه لم تقدم حتي الان اي بينه علي تسليمها للمشروع فهو لم يسلم بشكل رسمي حتي الان، واما بخصوص النسبه المحتجزه من قيمه العقد كضمان للاعمال ولا علاقه لها باي غرامات اخري، وختم مذكرته بطلبه السابق، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/٥/١٤٤١ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه هل تم تنفيذ المشروع محل الدعوي فافاد بان موكلته قد انتهت من تنفيذ المشروع، ثم سالته الدايره هل هناك ما يفيد تسليم المشروع الابتدايي او النهايي، فطلب مهله لمراجعه موكلته، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته للمشروع فافاد بان موكلته هي المقاول الرييسي للمشروع وهو تحت يدها وقد توقفت المدعيه عن تنفيذ الاعمال بدون سابق انذار، فتركت موكلته الاعمال التي نفذتها المدعيه ولم تستلمها من المدعيه لوجود عيوب، ولكون المدعيه قد توقفت عن الاعمال وقد تم حصر هذه العيوب والاخطاء في المستخلص النهايي، ثم طلبت منه الدايره احضار المستخلص النهايي فاستعد بذلك، كما سالت الدايره الطرفين عن الضمان البنكي مقابل ماذا، فافاد وكيل المدعيه بانه مقابل الدفعه الاولي، وافاد وكيل المدعي عليها بانه حسب ما نص عليه في العقد، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٩/٦/١٤٤١ه، احالت الدايره الطرفين علي تبادل المذكرات الالكتروني، فقدم وكيل المدعيه مذكره في تاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه مفادها ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي لكونه قدم مستندا ارفقه مع مذكرته الجوابيه المؤرخه في ٩/٢/١٤٤١ه والمقدمه للدايره في جلسه ١٠/٢/١٤٤١ه يثبت صحه الدعوي وهو المرفق رقم (١٠) ومفاده ان الدفعه المقدمه تم خصمها بالكامل، واما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان البند الذي يخص الدفعه المقدمه هو مقابل ايه خساير واضرار تتكبدها موكلته غير صحيح، والصحيح ان الخساير المذكوره في هذا البند هي في حال انهاء العقد بين الطرفين، اما في الوضع الراهن فلم يتم انهاء العقد، وختم مذكرته بطلباته السابقه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ٦/٧/١٤٤١ه مفادها ان ما ذكره وكيل المدعيه من اقرار المدعي عليها بصحه الدعوي من ان الدفعه المقدمه تم خصمها بالكامل، وكان موضوع الدعوي يتمحور علي اثبات خصم الدفعه المقدمه، وهذا غير صحيح حيث ان الدعوي تتمحور حول عدم احقيه تسييل خطاب الضمان وهو ما لم يتم اثباته حتي الان من المدعيه بل علي العكس تماما حيث ان المدعيه قد اقرت بصحه ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها بخصوص احقيه تسييل الضمان البنكي مقابل الاضرار والخساير وفقا للماده (ش.خ ٢١ فقره ٢)، وان مستند المستخلص الختامي الذي استشهد به وكيل المدعيه يتضمن غرامه التاخير وهي بند صريح في العقد لم تلتزم المدعيه بتنفيذه وتاخرت في تنفيذ الاعمال مما جعل المدعي عليها تتكبد العديد من الاضرار والخساير، ويلزم المدعيه بما انها استشهدت بالمستخلص النهايي ان تقبل ببقيه البنود والخصومات الموضحه في نفس المستند، وبخصوص ما ذكرته المدعيه من ان تسييل الدفعه المقدمه لا يكون الا في حاله انهاء العقد، فهذا اولا اقرار منها ببند تسييل الضمان البنكي، كما ان العقد نص علي: "يحق للطرف الاول (المقاول الرييسي) ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر اشعارا بذلك الي الطرف الثاني (مقاول الباطن) في حال اذا تخلي مقاول الباطن عن تنفيذ الاشغال، او اذا تبين بوضوح من ممارسته انه لا ينوي الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد"، وان مقاول الباطن قد اخفق بدون عذر معقول في التقيد باي اشعار صادر متعلق باعمال الاصلاحات، خلال (١٥) يوما من تاريخ تسلمه للاشعار ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (٢١) يوما من تاريخ تسلم مقاول الباطن للاشعار المذكور، حيث تم مخاطبه واشعار المدعيه بخطاب بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٩م، وفيه تم مطالبتها بالمبالغ المستحقه عليها والا سوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمه لاسترجاع المستحقات وفقا لشروط العقد الواجبه النفاذ والضمان البنكي المقدم منها، وحيث انها لم تتجاوب تم تنفيذ ما ورد في شروط العقد بان "يقتطع من حساب مقاول الباطن ويخطر البنك المصدر منه خطاب ضمان الدفعه المقدمه بتسييل قيمه خطاب الضمان مقابل ايه خساير واضرار تكبدها الطرف الاول واي تكاليف اضافيه تم صرفها لغايه اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اي مبالغ تستحق لمقاول الباطن مقابل انهاء العقد، وبعد استرداد مثل هذه الخساير والاضرار والتكاليف الاضافيه يقوم الطرف الاول بدفع اي رصيد متبق الي مقاول الباطن" بعد تسييل الضمان البنكي، وبذلك تم اثبات احقيه تسييل خطاب الضمان وفقا للماده (ش.خ ٢١-٢-ج)، واما فيما يتعلق بسؤال الدايره في الجلسه الماضيه عن انهاء تنفيذ وتسليم الاعمال بالمشروع من قبل المدعيه فنود ان نوضح ان الاجراءات التنفيذيه والاستلام وفقا لشروط العقد يتم علي عده مراحل فيتم تنفيذ الاعمال وتسليمها مرحليا الي الطرف الاول واستشاري المشروع، ولا يمكن اعتبار ان الاعمال منجزه بشكل كامل الا ان يكون تم انجازها كما هو مطلوب، ولكن هذه الاعمال مخالفه للمواصفات او بها عيوب فنيه او اخطاء في التنفيذ مما يعني عدم قبولها وتصحيحها او اعادتها اذا لزم الامر، وان التسليم يتم علي خمس مراحل وفق التسلسل الاتي: ١- تنفيذ وتسليم الاعمال مرحليا الي الطرف الاول والاستشاري وفقا لمراحل الانجاز، ٢- محضر التسليم الابتدايي علي كامل الاعمال المنفذه من المدعيه موقع من قبل الطرف الاول واستشاري المشروع والجهه المالكه للمشروع (لم يتم عمل هذا المحضر حتي الان)، ٣- اصدار شهاده قبول اعمال علي كامل الاعمال المنفذه من المدعيه من قبل الطرف الاول (لم يتم اصدار هذه الشهاده حتي الان)، ٤- محضر التسليم النهايي من قبل الطرف الاول واستشاري المشروع والجهه المالكه للمشروع (لم يتم عمل هذا المحضر حتي الان)، ٥- شهاده ضمان لمده (١٠) سنوات من تاريخ محضر التسليم الابتدايي (لم يتم تقديمها من المدعيه والموافقه عليها من الطرف الاول حتي الان)، كل هذه الشروط متوافقه ومذكوره في شروط وبنود التعاقد ولم تلتزم بها المدعيه، وختم مذكرته بطلباته السابقه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٦/٧/١٤٤١ه، قرر الطرفان اكتفاءها بما قدماه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٤١ه، التي تم عقدها عن بعد، حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها ان كان يطلب الفصل في القضيه فافاد بانه يطلب ذلك، فسالته الدايره هل قامت موكلته بانهاء العقد من تلقاء نفسها فاجاب بان المدعيه عندما قمنا بالزامها بغرامه التاخير توقفت عن العمل مما اضطر موكلته الي اتمام العمل عن طريق مقاول اخر، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها باعاده قيمه الضمان البنكي البالغ قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وثمانون هلله (١.٣٦٣.٥٣٠.٨٠)؛ لصرف المدعي عليها للضمان البنكي بغير وجه حق، وتعويض موكلته لقاء ما اصابها من ضرر، ودفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال (٣٠.٠٠٠) اضافه الي نسبه (١٠%) من قيمه المبلغ المدعي به، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان خطاب الضمان البنكي لم يكن مقابل الدفعه الاولي فقط، وانما مقابل اي اضرار او خساير اضافيه تتكبدها المدعي عليها، وان المدعيه تاخرت (٩٦٨) يوما عن الموعد المفترض لانهاء العقد فلزمتها غرامه تاخير، وان المدعيه اخلت بشرط توفير الحراسات الامنيه طيله فتره العقد فتلزمها قيمه تكاليفها، وذكر عددا من الاخلالات والغرامات التي قامت بها المدعيه جري سردها في وقايع الحكم، وذكر بان مجموع قيمه هذه الاخلالات والغرامات هو مبلغا قدره (٢.٢٧٥.٤٦٧.١٤)، وان موكلته قامت بمخاطبه المدعيه لسداد هذه المبالغ الا انها لم تلتزم بذلك، مما جعل المدعي عليها تضطر الي صرف الضمان البنكي، واصبح المتبقي علي المدعيه بعد خصم قيمه الضمان البنكي المستلم هو مبلغا قدره (٩٢٢.٤٠٦.٩٠)، وحيث قدم وكيل المدعيه صوره العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ٢٢/١/٢٠١٥م، والذي نص في الماده (ش.خ ٢٠-٢) علي: "ا- ان يدفع الطرف الاول (المقاول الرييسي) الي الطرف الثاني (مقاول الباطن) دفعه مقدمه مقدارها (٢٠%) من اجمالي قيمه العقد مقابل ضمان بنكي بقيمه الدفعه المقدمه ويتم خصمها من الدفعات الانجازيه للطرف الثاني"، وفي ذات الماده من العقد نصت علي: "٢- يدفع الطرف الاول (المقاول الرييسي) للطرف الثاني (مقاول الباطن) دفعه مقدارها (١٠%) من قيمه العقد وذلك علي النحو التالي: - (٥%) يتم صرفها عند الانتهاء من جميع الاعمال موضوع العقد والتسليم الابتدايي للطرف الاول واستشاري المشروع وتقديم كافه الضمانات المطلوبه ويتم ارجاع الضمان البنكي للطرف الثاني. – (٥%) تامين محجوز لمده سنه تبدا من تاريخ اتمام الاعمال المذكوره في موضوع العقد والتسليم النهايي للاستشاري"، وهذا النص يفيد ان الضمان البنكي يعاد للمدعيه بمجرد التسليم الابتدايي، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه ٢/٣/١٤٤١ه عن استلام موكلته للمشروع محل الدعوي فافاد بان موكلته استلمت المشروع، مما ينبني عليه وجوب اعاده الضمان البنكي؛ نظرا لان الفقره الثانيه نصت علي ان الضمان يعاد بمجرد التسليم الابتدايي، علاوه علي ذلك فقد قدم وكيل المدعي عليها مستخلصا نهاييا في جلسه ١٠/٢/١٤٤١ه نص فيه علي: "انه قد تم خصم كامل الدفعه المقدمه مستلمه من المدعيه وهي قيمه الضمان البنكي"، مما يعني ان المدعي عليها قد استوفت كامل قيمه الضمان البنكي من المدعيه حسب ما نص عليه العقد، وقد نص في العقد علي ان الضمان مقابل الدفعه المقدمه، الامر الذي يجعل صرف المدعي عليها للضمان البنكي فيه تعسف باستخدام الحق، مما تري معه الدايره الزام المدعي عليها باعاده قيمه الضمان البنكي محل الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الضمان البنكي المقدم ليس مقابل الدفعه المقدمه وانما شامل للعقد كاملا وللغرامات والعيوب؛ لكون العقد قد نص في الماده (ش.خ ٢١-٢-ج) علي: "ان يقتطع من حساب مقاول الباطن ويخطر البنك المصدر منه خطاب ضمان الدفعه المقدمه بتسييل قيمه خطاب الضمان مقابل ايه خساير واضرار تكبدها الطرف الاول واي تكاليف اضافيه تم صرفها لغايه اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اي مبالغ تستحق لمقاول الباطن مقابل انهاء العقد، وبعد استرداد مثل هذه الخساير والاضرار والتكاليف الاضافيه يقوم الطرف الاول بدفع اي رصيد متبق الي مقاول الباطن"، وبعد تامل الدايره لهذه الماده تبين ان عنوانها "انهاء العقد من قبل المقاول الرييسي" وقد وضعت هذه الماده عده اشتراطات علي المدعي عليها لانهاء العقد من اهمها اشعار الطرف الثاني بالانهاء وغيره من الاشتراطات التي لم تلتزم بها المدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها في جلسه ١٧/١١/١٤٤١ه هل قامت موكلته بانهاء العقد المبرم بين الطرفين فافاد بان موكلته عندما الزمت المدعيه بغرامه التاخير توقفت المدعيه عن العمل مما اضطر موكلته الي اتمام العمل عن طريق مقاول اخر، مما يؤكد عدم انهاء المدعي عليها للعقد حسب ما نص عليه في البند المشار اليه، الامر الذي يجعل تمسك المدعي عليها بهذا البند في غير محله؛ كون هذا البند خاص بحالات انهاء العقد، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود عيوب في التنفيذ واخلالات من المدعيه وهو ما جعل موكلته تقوم بصرف الضمان؛ نظرا لان الماده (ش.خ ٢٠-٢) من العقد قد نصت علي وجود نسبه (١٠%) محتجزه من قيمه العقد مقابل ضمان حسن التنفيذ، كما ان العقد قد نص علي اعاده الضمان البنكي بعد التسليم الابتدايي، والحكم باعاده الضمان البنكي لا يمنع المدعي عليها من حقها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بقيمه الاخلالات والعيوب، واما بخصوص انكار وكيل المدعي عليها لاستلام موكلته للمشروع محل الدعوي استلاما رسميا في جلسه ١٤/٤/١٤٤١ه وهو قد اقر باستلامها له في جلسه ٢/٣/١٤٤١ه فهو امر غير مقبول، وبخصوص طلب وكيل المدعيه التعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه فانه لم يقدم للدايره اي تفصيل او مستند يخص هذين الطلبين، الامر الذي يجعل هذان الطلبان حريان بالرفض، واستنادا للماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "١-اذا غاب المدعي عن اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي – بناء علي طلب المدعي عليه – اذا كانت صالحه للفصل فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها"، وحيث طلب وكيل المدعي عليها في اخر جلسه الفصل في القضيه، فلكل ما تقدم: (الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وثمانون هلله (١.٣٦٣.٥٣٠.٨٠)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. العضو (...) العضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٦٣٥٣٠.٨٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، يمثل قيمه ضمان بنكي صرفته المدعي عليها مع انها لا تستحقه اثر عقد مقاوله من الباطن بين الطرفين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه كاملا، الذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها بما مفاده ان المشروع لم يسلم للاستشاري وان تسييل موكلته للضمان البنكي كان وفق ما نص عليه العقد، وباحاله اعتراضه الي الدايره عقدت هذه الجلسه بعد ابلاغ الطرفين. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليها؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤١ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٣٦٣.٥٣٠.٨٠) مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)