moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٤٦٩ لعام ١٤٣٤ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه التماس الي محكمه الاستيناف حيث قدم مذكره جاء فيها ما نصه " حصل موكلي علي ثلاث بينات جديده الاولي : ان موكلي قد تحصل علي عقد الشراكه الموقع من جميع الشركاء ومنهم المدعي عليه، وهذا دليل قاطع علي شراكه المدعي عليه ويؤكد احقيه موكلي في طلبه بالزام المدعي عليه بسداد حصته من ديون الشركه حيث سبق وان انكر المدعي عليه ابرام العقد وتوقيعه. الثانيه : كما ان موكلي قد توصل الي شاهدين جديدين وهم: السيد/ (...) وهو الذي قد شهد علي الاتفاق وتوقيع جميع اطراف عقد الشراكه، ويشهد بان المدعي عليه من ضمن الشركاء وحصته (٣٥%). المحامي/ (...)، حيث ان المدعي عليه قد حضر لديه واقر بالشراكه امامه. الثالثه : انه صدر تقرير المحاسب القانوني (...) في الدعوي رقم ٢٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٥ه) بالمحكمه الاداريه بالرياض والمقامه من موكلي ضد الشريك الثالث/ (...) والتي قررت فيه الدايره التجاريه الثالثه اللجوء الي خبير وهو المحاسب القانوني انف الذكر، وقد تضمن التقرير عددا من المستندات التي تثبت شراكه المدعي عليه، وقد قرر صاحب الخبره وهو المحاسب القانوني ان المدعي عليه شريك مع موكلي حسب المستندات التي تم الاطلاع عليها وهذه بينه قاطعه في ان المدعي عليه شريك" , وفي ١٤/٩/١٤٣٩ه اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه قرارها بقبول الالتماس المقدم من المدعي واعاده اوراق القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه لبحثها , وفي ٢٦/٦/١٤٣٩ه جري افتتاح القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف والتي قررت قبول الالتماس وطلب المدعي عليه بنسخه من لايحه الالتماس امام محكمه الاستيناف واستعد وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه , وفي ١٥/٢/١٤٤٠ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه : " قدم الملتمس عقد اتفاق مبديي وقد سبق ان قدم نسخه بنفس مضمون هذا العقد في الدعوي وقد نص في التمهيد (علي ان تكون الشراكه منذ توقيع عقد الشراكه الرسمي في وزاره التجاره) وفقا للاجراءات النظاميه، كما ان العقد هو عقد اتفاق مبديي ختم بفقره نص فيها علي "ان هذا العقد اتفاق مبديي عن وضعيه الشراكه وسيتم لاحقا بناء علي اتفاق الشركاء عمل عقد التاسيس النهايي شركه ذات مسيوليه محدوده" – فالعقد غير نهايي وغير ملزم لكونه وعد بتاسيس شركه ذات مسيوليه محدوده والوعد قانونا غير ملزم فبالتالي العقد لا يفيد في الدعوي وقد سبق ان تم مناقشه العقد المبديي في الاحكام السابقه في هذه الدعوي والعقد المبديي بينه غير موصله. تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه في جلسه ٦/٦/١٤٣٥ه باقرار صادر من المدعي يفيد بانهاء الاتفاقيه ومخالصه نهاييه حيث ان الملتمس "اقر بانني ليس شريك في مؤسسه التسويق الامثل وان الاتفاق كان مبدييا وتوقيعه علي هذا الاقرار بمثابه مخالصه نهاييه.. الخ" كما ان وكيل الملتمس لم ينكر توقيع وختم موكله علي الاقرار اذا فلا حاجه لتقديم الملتمس لهذا العقد المبديي الذي سبق ان تم حسم امره عن طريق الاحكام السابقه المصادق عليها من محكمه الاستيناف . يدعي الملتمس انه تحصل علي شهاده شاهدين الشاهد الاول (...) والشاهد الثاني (...) فالشاهد الثاني كان وكيلا لي ويمثلني قضاييا فهو مؤتمن مهنيا علي اسرار مهنته كما انني لم اقر امامه باي شيء سوي اننا كنا نود صياغه عقد شراكه مبديي بيني وبين الملتمس ولم يتم ذلك ولم يحصل توقيع علي اي عقد امامه ولدي شهود علي ذلك، فضلا عن انه لم يكن حاضرا الاتفاق المبديي بيني وبين الملتمس علما بانه لم يكن حاضرا الاتفاق المبديي بيني وبين المدعي كما انه تربطه علاقه نسب مع الملتمس ونلتمس استبعاد شهادته لكونها غير مقبوله نظاما. يدعي الملتمس انه تحصل علي تقرير المحاسب القانوني (...) وهذا التقرير لا علاقه له بهذه الدعوي وانما يخص دعوي اخري صدر فيها حكم ولم تطلبه الدايره التي اصدرت الحكم فضلا عن ذلك لم استلم منه نسخه علما بان الملتمس رفض تسليمي نسخه منه كما انه بهذا التقرير قد اصطنع دليلا لنفسه فلا يجوز قبوله نظاما عليه التمس استبعاده هذا المستند . لما سبق ذكره فان ما قدمه الملتمس غير موصل وغير كاف لفتح الدعوي من جديد كما ان الدايره اخذت بالاقرار الصادر من الملتمس بانهاء الاتفاقيه ومخالصه نهاييه الذي يفيد بفسخ الاتفاقيه المبدييه علي الشراكه وابرايي من اي مطالبات ماديه وقد اطلعت الدايره علي اصل المخالصه والاقرار وبعد هذا الاقرار والاعتراف سيد الادله عليه، كما انه قد عرضت الدايره علي الملتمس قبول يميني ورفض الملتمس ذلك وكنت علي استعداد بذلك" ثم جري تزويد وكيل المدعي بنسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليه فطلب مهله للرد ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم لدي الاداره المختصه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه كما ان علي المدعي عليه تقديم جوابه علي المذكره المقدمه بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه , وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والمذكرات المقدمه حيث قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه " نفيد ان الحكم محل الالتماس قد سبب حكمه في ان العقد المقدم خلا من توقيع المدعي عليه، وقد تحصل موكلي علي بينه جديده وهي عقد الشراكه موقعا من المدعي عليه، ومذيل بشهاده كل من/ (...)، والشاهد/ (...)، اما ما ذكره المدعي عليه فيما يخص احد الشهود المحامي/ (...)، حيث يشهد بان المدعي عليه قد اقر امامه بالشراكه، فان المدعي عليه قد قام بالرد علي شهادته قبل ان يحضر ويدلي بها امام . ونضيف ان هناك تناقض واضح وارتباك في اقوال المدعي عليه، فتاره يذكر انه مؤتمن علي ما حدث، وتاره انه لم يحضر الاتفاق. وقد تضمنت الماده الثالثه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه بعدم جواز افشاء سرا اؤتمن عليه ما لم يخالف ذلك مقتضي شرعيا وجاء في الفقره ١/ا من الماده ما نصه: (لا يعد من افشاء السر ما يلي: ا- الشهاده علي موكله او مستشيره). اما ما ذكره المدعي عليه بان هناك صله نسب بينه وبين الشاهد/ (...)، فان ذلك غير صحيح، حتي لو كان هناك نسب بين المدعي والشاهد، فان ذلك لا يعد مانعا من الشهاده. اما ما قدمه المدعي عليه من اقرار منسوب الي موكلي يتضمن ان المدعي عليه ليس شريكه، فان الحكم محل الالتماس لم يعول علي الاقرار في حكمه، ولا يجوز الاعاله عليه في الالتماس، لانه بذلك يكون قد فوت جميع درجات التقاضي بشان هذا السبب وفوت جميع طرق الاعتراض عليه , اما فيما يخص تقرير المحاسب القانوني (...) في الدعوي رقم (٢٠٤٦/١/ق لعام ١٤٣٥ه) المحكمه الاداريه بالرياض والمقامه من موكلي ضد الشريك الثالث/ (...)، فان هذا التقرير قد افاد وجود الشراكه بين المدعي عليه وموكلي، وان المدعي عليه قام باعمال الشريك، وقد ارفق ضمن تقريره العقد الموقع بين الاطراف والذي كان ينكر توقيعه المدعي عليه" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الشهود الذي طلب سماع شهادتهم فذكر بان الشهود هم المذكورين في العقد والمحامي الموكل من قبل المدعي عليه لتولي اعمال تسجيل الشراكه عام ١٤٢١ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه فاحال الي طلب الالتماس وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) لما كان وكيل المدعي قد تقدم بالتماس اعاده النظر لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه في القضيه الماثله بعد تاييدها لحكم هذه الدايره القاضي برفض الدعوي , وحيث قررت محكمه الاستيناف قبول الالتماس شكلا , وبخصوص ما اثاره الملتمس من عقد الشراكه الابتدايي المؤرخ في ٤/٧/١٤٣١ه فالدايره لا تري في هذا العقد حجه كونه قد نص فيه الي انه مبديي , حيث ذكر في العقد : " سادسا : مده الشراكه : تاسست الشركه (لمده عشر سنوات ميلاديه) تبدا من تاريخ قيدها في السجل التجاري " , وذكر في العقد ايضا : "ختاما:- يعتبر هذا العقد اتفاق مبديي عن وضعيه الشراكه وسيتم لاحقا بناء علي اتفاق الشركاء عمل عقد التاسيس النهايي لعمل السجل التجاري كشركه ذات مسؤوليه محدوده" , كما ان المدعي في وثيقه الاقرار بانتهاء الاتفاقيه والمخالصه النهاييه الموقعه والمختومه من المدعي والمؤرخه في ١٥/٥/١٤٣٥ه يقر فيها بشكل جلي بفسخ العقد المبديي , ويقر بانه لا يطالب المدعي عليه باي حقوق ماديه او معنويه او اي تعويضات ماليه وانه لا يحق له مطالبه المدعي عليه باي حقوق حاليا او مستقبليا , وقد اقر وكيل المدعي في جلسه ١٢/١/١٤٣٦ه بان هذا التوقيع توقيع موكله , وذكر ان موكله قد وقع علي بياض , وطعن في مضمون الاقرار , وقد عرضت الدايره علي وكيل المدعي في جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه يمين المدعي عليه علي صحه الاقرار المؤرخ في ١٥/٥/١٤٣٥ه فرفضها , وفيما يتعلق بالشهود وبناء علي افاده وكيل المدعي في جلسه هذا اليوم فان الشهود المذكورون هم الشاهد في العقد والمحامي الموكل من قبل المدعي عليه لتولي اعمال الشركه , فان الدايره لا تري حاجه في سماع شهادتهم , اذ ان الدايره لا تري في العقد الذي قدمه المدعي وكاله دلاله صحيحه علي دعوي المدعي , فثبوت العقد مع انعدام دلالته غير مؤثر في الدعوي ,كما ان المخالصه حاكمه وناسخه لعقد الاتفاق المبديي , فالدايره لا تري ان هناك شييا جديدا مؤثرا فيما قدمه وكيل المدعي وتحيل علي ما سبق وذكرته في تسبيب حكمها محل الالتماس . (منطوق الحكم) برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي (...) علي الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه في هذه القضيه . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في ١٦ / ٩ / ١٤٤٠ه ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .