tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 406

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-406) : القرار رقم
(6852-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شکل - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدهيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع
الثاني من عام ١٩٠٢٠، وغرامه التاخير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه -
اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحضنه بمشي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعيه
اعتزاضها امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره
تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه المده النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول
الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣/١٢)
(١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
بتاريخ ١٣٣٥٠١/٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٥ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقصره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6852-2019-٧) م.١٩/١١/٢٣.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام ١٩٠١٠، وغرامه
التاثير في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها
والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها، اجابت بمذكره رد جاء فيها:
«اولا: الدفع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي
خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - قدم المدعي اقرار الربع الثاني لعام ١٩٠١٠ م بتاريخ
٢٩، وبلغت الضريبه المستحقه عن تلك الفتره الضريبيه (٢٣٣،٣٥٨،١٢) ريال،
وقام بسدادها بتاريخ ١٧/١٠/١٧، اي بعد تاخير لمده ثلايه اشهر من المده المحدده
نظاميا لسداد ضريبه الربع الثاني لعام ١٩٠١٠، وبالتالي فرضت عليه غرامه التاخير
بالسداد: وذلك استنادا علي الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء
فيها: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللاتحه،
بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد
عنه الضريبه».
ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق; فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي».
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجبت: «1- منذ تسجيلنا بالضريبه ونحن ملتزمون
بتقدم الاقرارات الضريبيه والسداد خلال المده المحدده نظاميا. ٢- قدمنا اقرارنا للربع
الثاني لعام ٢٠١٠م بتاريخ ٢٠١٠م، وبلغت الضريبه المستحقه عن تلك الفتره
الضريبيه (٢٣٣,٣٥٨,٢٦) ريالا، ولكننا لم نستطيع الالتزام بالسداد نظرا لاتجميد حسابنا
البنكي من قبل الهييه العامه للازكه والدخل، وقد قدمنا خطابا للهييه العامه للازكه
والدخل يفيد بخصم المبلغ من الحساب البنكي التزاما منا بسداد المبالغ المستحقه
علينا، وقامت الهييه العامه للازكه والدخل بخصم المبلغ من حسابنا البنكي متاخرا; مما
ترتب عليه الزامات. الطلبات: بناء علي ما سبق; فاننا نطالب اللجنه الموقره بالحكم
يرفع الغرامات المسجله علينا من الهييه العامه للازكه والدخل».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٠/٢٠٢٠، افتحت جلسه الاذره الاولي لصرف في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء; للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للازكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وحضر (…) بفتطه متمل للهيثه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
ولصلاحيه الدوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المر粑عه في الدعوي
للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
لنزاكه والدخل بشان اعاده التقييم النهايي للربع الثاني من عام ١٩٠ موعرامه التاخير
في السداد: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التفخييه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٩/٩/١٦ تقدمها بعد فوات المده النظاميه وفق لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضاغه: «يجوز لم نحد ضره قمار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه ال Mazفاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكليه: مما يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما: قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المعييه (....) سجل تجاري رقم (....) ل有效的ت المده
النظاميه للاعتراض.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
صدر هذا القرار ضروريا بلح الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الداره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠١٠/١٠٣ مموعدا لتسليم نسخه القرار.
ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسليم، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يحيي نهاي وواجب النافذ بعد انتها هذه
المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.