moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 13805 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه تضمنت حسر المشاركه مع المدعي عليه في مشروع بناء مستوصف حكومي شركه (...) للمقاولات العضويه رقم 214550 بمبلغ 50000الف ريال ولم يتم تسديد المبلغ لي ويتم المماطله من قبل المدعي عليه وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 13/03/1441ه وذلك بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي(...) مبلغا قدره (380.000 ) ثلاثمايه وثمانون الف ريالا وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوم واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه هذا اليوم للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها حيث حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه استلم نسخه الحكم بتاريخ 09/06/1441ه وتقدم بهذا الالتماس بتاريخ 28/04/1442ه، وقد حددت جلسه بتاريخ 01/08/1442ه وقد افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ولم يحضر اي من الاطراف رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انه قد افتتحت هذا المحضر بموجب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه رقم74041 وتاريخ 28 /4 /1442ه وحاصله انه وبناء علي الفقره (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، ونص المقصود منها: 1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. وحيث انني لم اقدم دفوعي وجوابي في هذه الدعوي، وقد استغل المدعي غيابي وقام بالغش علي الدايره، واثر علي الحكم. وسبب غيابي هو ان موعد الجلسه باكرا (8) صباحا، وكنت مشغولا بتوصيل ابنايي وبناتي للجامعه، وتعرضوا لحرمان من الجامعه بسبب الغياب. لحضوري ثلاث جلسات سابقه في هذه القضيه، غيبت فيها اولادي. لذا فانني التمس اعاده النظر في القضيه، خاصه وانني لم اتمكن من تقديم استينافي في المده المحدده. الاسباب اولا: المدعي دخل معي في عقد شركه مضاربه، عليه راس المال، وعلي العمل والاداره، في نشاط المقاولات، في مشروع انشاء مباني لوزاره الصحه. ولصلاحيه البت في الطلب عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من المدعي عليه، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب لم يات باوراق جديده ولم يحضر اي من الاطراف، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ22 /01 /1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقيد برقم 74041 وتاريخ 28 /4 /1442ه والمقدم من المدعي عليه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.