moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439404131 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 20/12/1441ه علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (97,500) سبعه وتسعون الف وخمسمايه ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال ،2- الارباح (٩٧,٥٠٠) سبعه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 10/08/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في10/08/2020م بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال لصالح (...). وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 30/11/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مده محدده اربعه اشهر، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، مع تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لوقوع المطل من المدعي عليها في اعاده الحقوق، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3.750) ثلاث الاف وسبع مايه وخمسون ريال اتعاب المحاماه.