tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630103841 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-08-14 date_hijri=1444-10-21 document_type=ruling entity=document_number:d128f5f8-ab10-47b7-a78a-455732aef771 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571201395 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في تقدم المدعي: بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه:م بمبلغ وقدره : (315,000.00) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي . وذلك مقابل : طلب ارباح في شراكه . وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها علي النحو التالي : فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه ، افتتحت الجلسه عن طريق الترافع المريي عن بعد ، وفيها حضر : (...) هويه وطنيه رقم : (…) بصفته وكيل المدعي: ( محامي ) بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ : 21/ 10/ 1444ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه:م ( محامي) : (...) هويه وطنيه رقم : (…) بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ : 08 / 02/ 1445ه الصادره من كتابه عدل الباحه ، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعواه طلب الاذن في ارساله عبر برنامج التيمز فاذنت له الدايره وقام بارسال ما نصه : ( انه بتاريخ : 1/ 11/ 1441ه تم ابرام عقد بين الطرف الاول : (...) - رحمه الله - صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (…) للتجاره وبين موكلي الطرف الثاني : (...) بالعقد المبرم علي مطبوعات الطرف الاول برقم العقد : (0000058) والذي مدون فيه بانه عنوان (عقد استثمار مالي) الطرف الاول ضمن اعمال وغايات الاخير الوارد في عقد التاسيس والنظام الداخلي وذلك لغايه الربح خلال : ( سنه ) ويتم ذلك وفق تسلم مقابل استثمار علي ان يقوم موكلي بدفع مبلغ : (300.000)الف ريال سعودي للطرف الاول ويتم ارجاع الارباح بنسبه : ( 30% ) كل عشره اشهر من كل عام وتودع في شهر شوال من كل عام حسب الاتفاق بينهم شفهيا حيث تم تحويل جزءا من راس المال الي حساب موكلي في مصرف (...) رقم : (…) وكانت عباره عن عده حوالات في فترات زمنيه متفرقه وحسابات بنكيه متفرقه وتفصيلها كالتالي : 1. مبلغ وقدره : (91.000) واحد وتسعون الف ريال في تاريخ : 21 /5/ 1442ه الموافق : 5/ 1/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجه الطرف الاول من العقد :(...) 2. تحويل مبلغ وقدره : ( 50000 ) خمسون الف ريال في تاريخ : 28 /12 /1442 ه الموافق : 4/ 8/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بابن الطرف الاول :(...) 3- تحويل مبلغ وقدره : ( 50000 ) خمسون الف ريال في تاريخ : 28 /12 /1442 ه الموافق : 4/ 8/ 2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بالطرف الاول :(...) 4- تحويل مبلغ وقدره : ( 30000 ) ثلاثون الف ريال في تاريخ : 4/4 /1443ه الموافق : 9/ 11 /2021 م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجه الطرف الاول من العقد : (...) 5- تحويل مبلغ وقدره : ( 26000 ) سته وعشرون الف ريال في تاريخ : 30 /7/ 1443ه الموافق : 3/ 3/ 2022م من الحساب رقم : (…) الخاص بزوجه الطرف الاول من العقد : (...) . فيكون المجموع : (247.000 ) الف ريال ؛ وحيث سبق قضاء الله بوفاه الطرف الاول - رحمه الله - بتاريخ : 9 /9/ 1444ه وتقدم موكلي يطلب راس المال وقد حكم له بموجب الحكم ( المرفق) براس المال فقط دون الارباح واعتبار المبالغ المسلمه جزءا من راس المال فقط والحكم وليس ارباح وتبقي الارباح نطلب المدعي عليه:م احضار اواراق الشراكه والمصاريف لبيان الربح والخساره وندب منصه خبره لاحالتنا الي محاسب قانوني لبيان ارباح موكلي والزام المدعي عليه:م بدفع ارباحي موكلي في الشراكه القايمه بينهم مبلغ وقدره : (315,000.00) ثلاثمايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي بناء علي العقد المبرم والنسبه المحدده من الارباح عن الفتره من التاريخ : 1441/11/1ه وحتي : 1445/05/1ه مع مراعاه انه سبق الفصل في راس المال فقط كما اوضحنا اعلاه ولم يسبق الفصل في الارباح ) ا.ه وبعرضها علي المدعي عليه: احال علي المذكره رقم : ( 4511866570) وتاريخ : 19 /10 / 1445ه والمتضمنه ما نصها (اتقدم لفضيلتكم نيابه عن موكلي بموجب الوكاله رقم : (...) بهذه المذكره واوجز لفضيلتكم الرد في الاتي : اولا : من الناحيه الشكليه : ان عقد الاستثمار ( محل الدعوي ) ابرم بتاريخ : 1 /11 /1441ه اي اثناء جايحه كورونا ، وقد سبق ذلك اول حواله بنكيه من المدعي: بتاريخ : 10 /3 /1441ه، ومده هذا العقد سنه من تاريخ توقيعه ، مما يكون معه العقد رازحا تحت احكام القوه القاهره التي استحال فيها تنفيذ الالتزامات ابان ذلك ؛ فهذا العقد متاثر بجايحه كورونا ولا يستحق المدعي: الارباح لعدم تحقق الغرض من التعاقد ، سيما ان نشاط المورث يعتبر تجاريا والمعقود عليه استثمار المبلغ في هذا النشاط ، مستندا في ذلك علي قرار المحكمه العليا رقم : ( 45/ م ) وتاريخ : 8/ 5/ 1442ه لانطباق هذا المبدا علي العقود والالتزامات المتاثره بهذه الجايحه والتي علي ضويها تم تحديد سلطه الدواير المختصه بنظرها بناء علي التعميم رقم : ( 1677/ت ) وتاريخ : 16 /5 /1442ه . ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : 1- هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها وفي وقايعها بالحكم الصادر عن هذه الدايره ؛ حيث نصت في اسباب الحكم علي وبما ان دفعه بتسليم مورث موكله للمدعي جزء من راس المال مقبول ؛ لا سيما مع مصادقه المدعي: علي ذلك كما اورده في صحيفه الدعوي ،ولما جاء في الانصاف : (5/443) وليس للمضارب ربح حتي يستوفي راس المال بلا نزاع).2- يظهر في مرفقات الدعوي : ايصال بنكي بمبلغ :(000 ,100 ريال/مايه الف ريال) بتاريخ : 10 /3 /1441ه الموافق : 7/ 11 /2019م اي ان علاقه الاستثمار والمضاربه ابتدات مع بدايه جايحه كورونا والتي ابتدات الاجراءات الاحترازيه لها مع صدور الاوامر الساميه بتاريخ : 1/ 6/ 1441ه و 7/ 6/ 1441ه ب... اللجان المختصه بوضع التدابير الاحترازيه ؛حيث بدات اولي هذه الاجراءات بتاريخ : 8/ 7/ 1441ه الموافق : 3/ 3/ 2020م. 3- تناقض اقوال المدعي: ووكيله ؛ اذ انه في الدعوي السابقه ذكرا بان نشوء الحق بدا بتاريخ : 1/ 11 /1442ه الموافق : 11 /6/ 2021م ،وفي الدعوي الماثله بدا في : 17 /11 /1444ه الموافق : 6/ 6/ 2023م، وفي السابقه ( الشراكه حاليا منتهيه بسبب وفاه الطرف الاول في العقد) وفي الماثله( حاله الشراكه حاليا غير معلومه).وهذا ان دل فانما يدل علي المضاره الواضحه البينه لموكلي وحقوق مورثهم ؛ تحت ستار الدعاوي القضاييه ، فكيف يستحق المدعي: ارباحه وراس المال لم يستوفي ؛ نتيجه تاثر تجاره المورث بالجايحه .!!4- نص العقد بين المدعي: ومورث موكلي في مادته(الثامنه) علي ان مده العقد عام ؛ وعلي ان يتم جرد الحسابات وتوزيع الارباح والخساير في نهايه السنه الماليه المنتهيه من تاريخ توقيع العقد الماده (السابعه)وبهذا فان تجاره مورث موكلي متاثره بجايحه كورونا ولا يمكن معها ضمان الارباح.5- المدعي: استلم مبلغ : (000 ,247 ريال سعودي/ مايتين وسبعه واربعون الف ريال) علي فترات ، ارجاعا لراس ماله لكون تجاره مورث موكلي تاثرت بالجايحه ؛ ولا يد له بالتفريط او التقصير او التعدي ، حيث ان يده يد امانه .6- وقد تعاضدت اقوال الفقهاء - رحمهم الله - في مساله ضمان راس المال والارباح ؛ في الاقوال التاليه : ا - قال ابن قدامه في المغني : (5/22) : والوضيعه (الخساره( في المضاربه علي المال خاصه ، ليس علي العامل منها شيء ، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ، وانما يشتركان فيما يحصل من النماء .ب- قال ابن قدامه في المغني : (7 / ص 176) :(وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال ، او سهما من الوضيعه ، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه احمد . وهو قول ابي حنيفه ، ومالك وروي عن احمد ان العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي ؛ لانه شرط فاسد ، فافسد المضاربه ، كما لو شرط لاحدهما فضل دراهم(.وتاسيسا عليه ، فان اشتراط المدعي: اعاده راس المال :(000 ,300 ريال سعودي) هو مخالفه لاقوال الفقهاء - رحمهم الله - ؛ من حيث عدم ضمان المال في حال الخساره ؛ فكيف بضمان الارباح . كما ان تاثر تجاره مورث موكلي بالجايحه قد اجبره علي اعاده المتبقي من راس المال ليخلص ذمته من مطالبه المدعي: .لذلك ؛ فان موكليني يطلبون من فضيلتكم الاتي :1- صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها وفي وقايعها.2- الزام المدعي: بمصروفات الدعوي ومنها اتعاب التقاضي التي احوجهم المدعي: الي دفعها نظير معرفته بمال الدعوي وسبق الفصل فيها.) ا.ه . وقد عقب المدعي: وكاله - عبر برنامج التيمز - بما نصه : ( نعم تم الاطلاع علي ما ذكره وكيل المدعي عليه:م وغير صحيح ، وما ذكر من سبق الفصل في الدعوي فقد تم الفصل في راس المال سابقا فقط اما الارباح لم يفصل فيها والحكم مرفق ويحق لفضيلتكم التحقق مما ذكرناه ) ؛ مما تقرر معه الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما كان مبتغي المدعي: من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه:م بدفع مبلغ وقدره : ( 315000 ) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال وذلك مقابل : ارباح في شركه مضاربه ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي طلب ارباح في شركه مضاربه ؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده : ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونصها : منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ، وبما ان المدعي عليه: وكاله دفع بتاثر العقد بجايحه كورونا وكذلك قيام مورث موكليه – رحمه الله – باعاده جزء من راس المال ، وفي الموضوع عدم استحقاق المدعي: الارباح ؛ لعدم تحقق الغرض من التعاقد ، وبما انه دفع كذلك بسبق الفصل ف الدعوي ، وفي وقايعها بالحكم الصادر عن الدايره برقم : ( 4530486249 ) في : 13 /5 / 1445ه ؛ حيث نص في اسباب الحكم علي وبما ان دفعه بتسليم مورث موكله للمدعي جزء من راس المال مقبول ؛ لا سيما مع مصادقه المدعي: علي ذلك كما اورده في صحيفه الدعوي ، ولما جاء في الانصاف : (5/443) وليس للمضارب ربح حتي يستوفي راس المال بلا نزاع) ، ولما اجاب به وكيل المدعي: من عدم صحه ما اورده وكيل المدعي عليه:م وان الدفع بسبق الفصل في القضيه غير صحيح ؛ حيث انه الفصل في راس المال دون الارباح ، وبما ان النظر في دفع المدعي عليه: وكاله بالتاثر من جايحه كورونا دفع مجرد لا يقبل الا ببينته ، وبما ان الدايره القضاييه اطلعت علي القضيه رقم : ( 4471102633 ) في : 17 /11 / 1444ه والتي صدر فيها صك الحكم رقم : ( 4530486249 ) في : 13 /5 / 1445ه ، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بصك الحكم رقم : ( 4530811874 ) في : 10 / 8 / 1445ه ، وبما ان الماده : ( 564 / 1 ) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي : يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. ، وبما انه تبين للدايره عند النظر للقضيه المشار اليها بعاليه ان ما تم تحويله من مبالغ ماليه لصالح المدعي: من قبل مورث المدعي عليه:م – رحمه الله – هي من راس المال ؛ مما يجعل المطالبه بالارباح غير مقبول ؛ لما جاء في الانصاف : (5/ 443): (وليس للمضارب ربح حتي يستوفي راس المال) ؛ بلا نزاع انتهي ، وبما ان حكم محكمه الاستيناف المشار اليه بعاليه تضمن : وتضيف دايره الاستيناف ان ما استلمه المدعي: سابقا يعد جزءا من راس المال لعدم استيفاء راس المال ولا يتم احتساب الارباح حتي يستوفي راس المال، كما ان العقد منفسخ بموت المورث فيعاد راس المال المتبقي فقط. ، وبما ان ما اضافه اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف يتفق مع ما ورد في الماده : ( 565 / 1 ) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي : ينتهي عقد المضاربه بموت احد المتعاقدين او الحجر عليه او اعساره او افتتاح اجراء التصفيه له. ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه :
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره : (2) من البند : (رابعا) من الدليل المشار اليه ( ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعي: (...) هويه وطنيه رقم : (…) ضد المدعي عليه:م كل من : (...) هويه وطنيه رقم (…) ، (...) هويه وطنيه رقم (…) ، و (...) هويه وطنيه رقم : (…) ، و (...) هويه وطنيه رقم : (…) ، (...) هويه وطنيه رقم : ( …) ، و (...) هويه وطنيه رقم : (…) ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب حكما خاضعا للاعتراض المده النظاميه وبه تم رفع الجلسه الساعه 08.30

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571201395 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(....)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي: يطلب الزام المدعي عليه:م بمبلغ قدره: (315,000) ثلاثمايه وخمسه عشر الف ريال، وذلك مقابل ارباح في شركه مضاربه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي: نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تناقض الحكم محل الاعتراض، اذ ثبت للدايره مصدره الحكم ان المبالغ المسلمه لموكله والمشار اليها في القضيه رقم: (4471102633) هي من راس المال وقضت في حكمها بالزام المستانف ضدهم بسداد باقي راس المال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وبرغم ذلك قضت في حكمها محل الاعتراض برد الدعوي مستنده علي ان موكله لم يستوف حقه من راس المال، وان موكله طالب في الدعوي السابقه الحكم براس المال والارباح ولم يتم الحكم الا براس المال علي ان يقدم موكله دعوي بالارباح بعد ان يستوفي راس المال، وان موكله استوفي راس المال وتقدم بدعوي مطالبه بالارباح، وان الدايره تجاهلت اقرار وكيل المستانف ضدهم بعدم اداء اي ارباح لموكله خلال فتره سريان العقد، وان المستانف ضدهم لم يقدموا اي بينه مثبته علي الخساره منذ بدايه الشراكه وتسليم راس المال لمورثهم في عام 1441ه حتي وفاته، ولم يقدموا ما يثبت توقف العمل خلال جايحه كورونا، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره جلسه للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك وكيل المستانف ضدهم بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وتضيف دايره الاستيناف ان المستانف يطالب بالارباح دون ان يقدم بينه علي تحققها، واذ لا بينه له علي ما يدعيه، فانه يتبين حينيذ سلامه ما انتهي اليه الحكم عما يؤثر في صحته.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الصادر بتاريخ 9 / 11 / 1445ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم: (4571201395) القاضي ب: (رفض دعوي المدعي:/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه:م كل من/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و (...) هويه وطنيه رقم: ( ...)، و (...) هويه وطنيه رقم: (...))، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.