tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430448953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-12-30 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=document_number:7b4d0ddd-70d8-4fbc-ba21-3a1377903353 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من ((...) ضد (شركه (...) للمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه الشركه بدفع مبلغ الضمانات البنكيه بمبلغ ١٨٤٨١٠٠)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) للمقاولات العامه بان تدفع ل(...) مبلغ ١٨٤٨١٠٠) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-اتعاب القضيه مبالغ ماليه مما ادي الي (تم التعاقد مع وكيل وانجز القضيه لموكلي ودفع له موكلي مبلغ مالي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٥٤,٤٣٠.٠٠) خمس ميه واربعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٤,٤٣٠.٠٠) خمس ميه واربعه وخمسون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ ٠٩-٠٣-١٤٤٤ه، وفي الجلسه حضر الطرفان، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم بشان الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨) المقامه من موكلي المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه برقم سجل تجاري (...) وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلي للشكايه والغرم في القضيه رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٣٩ وتم الحكم فيها لصالح موكلي من قبل دايرتكم الموقره ونصه (الزام شركه (...) للمقاولات العامه ان تدفع لموكلي مبلغ مليون وثمانمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه ريال) برقم الحكم ١ وتاريخ ١/٥/١٤٤٢ه وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه (مرفق لفضيلتكم صوره الحكم) وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلي بالتوكيل والتعاقد بمبلغ وقدره ٥٥٤,٤٣٠ خمسمايه واربعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثون ريال سعودي (مرفق لفضيلتكم صوره العقد) ولما كان الجاء موكلي المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلي المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره في القضيه المشار اليها اعلاه مما يجعل وصف المماطله والجاء موكلي المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد(وعليه تقدم موكلي بهذه الدعوي يطلب التعويض عن اتعاب الترافع في القضيه رقم ٤٩٦٨ لعام ١٤٣٩ ه .
صاحب الفضيله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ان تدفع لموكلي (...) مبلغ خمسمايه واربعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثون ريال لما ذكرته من اسباب اعلاه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب، فاجيبت لطلبها، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي عدم ورود اي جواب من المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن ذلك قررت انه تعذر اضافتها عبر النظام ولم تتمكن من ارفاق الجواب، ثم قدمت مذكره عبر المحادثه نصها: (وفيما يلي نقدم لفضيلتكم ردنا بشكل موجز علي ما قدمه المدعي بالاتي:-
اولا: الدفع الشكلي
نصت الماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه علي انه يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . اصحاب الفضيله خالف المدعي عليه لنظام المحكمه التجاريه ورفع دعواه دون اخطار موكلتي مما يستوجب بعدم اخطار موكلتي رد الدعوي.
ثانيا الدفع الموضوعي ان موكلتنا المدعي عليها لم تنكر حق المدعي في الدعوي الاصليه ويعد عدم حضوره في الجلسه بينه علي ذلك و كما يعلم المدعي مسبقا قبل اقامه دعواه ان الاموال والضمانات التي يطلبها المدعي في دعواه الاصليه ليست تحت يد موكلي ولم تسلم له حتي يتم تسليمها للمدعي وتفاجات موكتلي بدعوي في المحكمه التجاريه في حق يقر به موكتلي تمام الاقرار كماء في مجموع الفتاوي لابن تيميه يرحمه الله ٣٠/٢٤ و ٢٥): (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم) حيث ان الاتعاب تكون علي المقتدر المماطل في السداد اما المقر بالحق ولكن قادر ولا يوجد مانع له فلا اتعاب عليه.
ثانيا : عدم ثبوت وجود الضرر من قبل موكلي:
حيث ان موكلتي اقرت للمدعي عليه من قبل رفع دعواه بما له من حق في ذمه موكلتي وان سبب عدم دفع مبلغ الضمان يعود لهم بعد خصم مالك المشروع للخسارات التي تسببت بها المدعيه كما ان موكلي بسبب عدم التزامات المدعيه فقد بسببها المشروع ولايستطيع استرداد مبلغ الضمان من المالك الا اذا حصر خسارته واخذها من الضمان فضلا عن ذلك ان موكلتي ستعود بكامل الخساره علي المدعيه في دعوي الاضرار التي لحقتها جراء عدم التزام المدعيه في تنفيذ المشروع الا ان المدعي اقام دعوي في حق تقر به موكلي وهذا يثبت لفضيلتكم امر واحد وهو ان المدعي يبيت في نيته مسبقا وقبل حتي الدعوي الاصليه ان يلحق الضرر لموكلي بمطالبته اتعاب محاماه في حق يقر به من قبل اقامه الدعوي الاصليه بنسبه الثلاثون بالميه من قيمه المطالبه وهذا في العرف القضايي و المهني رقم خيالي جدا يثبت لفضيلتكم ان الضرر الذي يدعيه المدعي في دعواه من جني نفسه حيث اقام دعوي يقر فيها المدعي عليه بالحق وما اعجزه عن الدفع الا ان المبالغ لم تسلم لموكلي من الاساس. حيث يستدعينا تذكير المدعي ان القضاء السعودي استقر علي ان نسبه الاتعاب لا تتجاوز العشره بالميه من قيمه المطالبه
اصحاب الفضيله ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي يريد الحاق الضرر بموكلتي لاغير لا سيما وانه قد اقام ثلاثه دعاوي ضد موكلتي ردت منها بحمد الله دعوتين لصالح موكلتي بنفس الموضوع وهي كالاتي:
دعوي رقم (٤٤۷۰۰۰۸٤۲۸) والمنظوره بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الرابعه وموضوعها (نفس موضوع هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه) وصدر بها حكم برد الدعوي لصالح موكلتي برقم صك (٤٤۳۰۰٣٠٢١٠ مرفق١ صوره من صك الحكم 
دعوي رقم (٤٤۹۰۵۱۲۹۷) والمنظوره بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الثانيه وموضوعها (مطالبه بتوقيع العقوبات ضد موكلتي) وصدر بها حكم برد الدعوي لصالح موكلتي برقم صك (٤٤۳۰۰۹۰۰۵۵) مرفق٢ صوره من صك الحكم
ثالثا:عدم ثبوت الضرر من موكتلي :
حيث ان طلب المدعي متردد بين الثبوت والنفي بسبب ان موكلي سيعود عليها بدعوي تسبيب ضرر لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقديه وتسبيب الضرر وما يمنعه من فعل هذا هو فقط انتظار انتهاء المالك للمشروع من تقييم اضراره وحصرها وحيث ان مبدا التعويض عموما سواء اتعاب محاماه او غيرها قايم علي الخطا بمنع حق ظاهر او مطلق او اراده كيد ونحو ذلك ...
قرر ذلك سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل هو حالتين:
الحاله الاولي:
ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك ...
الحاله الثانيه:
ان لا يتضح علمه بظلمه بل يخصم ظننا ان الحق معه فلا وجه بالزامه بالنفقات انتهي كلام الشيخ مختصرا.. وتاسيس علي ذلك: فان موكتلي خاصمه ظانا ان الحق معها بدليل ان المدعي عليه لم ينفذ الالتزامات التعاقديه كونه مقاول من الباطن مما سبب لموكلتي خساير فادحه ادت الي انتزاع المشروع منها وحجز مبلغ الضمان الذي دفعه المدعي في الدعوي الاصليه كونه مقاول باطن مخالفا بذلك الالتزامات التعاقديه المبرمه بين موكلتي والمدعي.
بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:
اولا: صرف النظر عن دعوي المدعي؛ لما ذكرنا من اسباب)، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر ان ما ذكرته المدعي عليها غير ملاق للدعوي جمله وتفصيلا، وان موكله كان مسافر خارج المملكه واضطر للتوكيل في القضيه، ويطلب الفصل في القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه عن القضيه المنظوره لدي الدايره سابقا بمبلغ قدره خمسمايه واربعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثون ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها، واحوجت المدعي لرفع تلك الدعوي، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، ولا ينال من ذلك اقرار المدعي عليها بالحق المدعي به، والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعي من نفع هو مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب المحاماه عن القضيه المنظوره لدي الدايره الابتداييه سابقا بمبلغ قدره خمسمايه واربعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان المستانفه لم تنكر الحق الاصلي، و ان المستانفه لم يثبت تسببها في وقوع الضرر، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠١٩٢٥٦٩ الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٣٦٨ فيما قضي به من الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده، صاحبه السجل التجاري رقم/ (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.