moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٧٠لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للديكور والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد تقديم الخدمات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ٢٢ /٠٩ /٢٠١٩م الذي ينص علي انه: "١١. القانون المعمول به والتحكيم: يتم تسويه وتفسير هذا العقد وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، بما في ذلك يتم اجراء العقوبات القسريه القضاييه وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، دون النظر الي مبادي تنازع القانون. في حاله حدوث نزاع لا يمكن تسويته عن طريق التفاوض بين الطرفين، فيتم تسويه هذا النزاع عن طريق محكمه التحكيم ويكون قرار محكمه التحكيم ملزما للطرفين؛ يجب ان يتم حل النزاع هذا في اراضي المملكه العربيه السعوديه بواسطه محكم وحيد، باللغه الانجليزيه، ووفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها لمحكمه التحكيم في المملكه العربيه السعوديه. يتم تعيين محكم وحيد بموافقه الطرفين. يتم اختيار المحكم الوحيد وتعيينه من قبل محكمه المملكه العربيه السعوديه في هذه الحاله اذا لم يتفق الطرفان علي تعيين محكم واحد في غضون ثلاثين (٣٠) يوما من اخطار اي طرف بالتحكيم للطرف الاخر. يكون قرار محكمه التحكيم وحكمها نهاييا وملزما للطرفين ويمكن الاعتراف بهما، بما في ذلك القرارات المتعلقه بهما يمكن اصدارهما من قبل اي محكمه مختصه"، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه تاريخ ٣٠ /٠٢ /١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود محضر مصالحه كما انه لا يوجد طلب تحكيم موجه للمدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.