moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم رقم ١٤٤/دتج/١٣ لعام ١٤٢٧ه صادر عن الدايره التجاريه الثالثه عشره في القضيه رقم ٢٧٣٥/٢/ لعام ١٤٢٤ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد الموافق ٢٦/٧/١٤٢٧ه وبمقر فرع ديوان المظالم بمنطقه مكه المكرمه- جده انعقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر المشكله من: القاضي(...) رييسا القاضي(...) عضوا الملازم القضايي(...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٤/٨/١٤٢٤ه. (الوقايع) وحيث ان واقعه هذه القضيه تتحصل– وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم– في انه تقدم للديوان (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بعريضه دعوي ضد (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ادعي فيها انه تم توريد كميه من الدهانات للمدعي عليه بمبلغ اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا واستلم المدعي عليه البضاعه ولم يف بالقيمه ويطلب الزام المدعي عليه بدفعها وقد احيلت القضيه لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط حيث حضر المدعي (...) ولم يحضر المدعي عليه اذ حددت عده جلسات لنظر القضيه وتم الكتابه للجهات المختصه لابلاغه بالحضور فردت بالخطابات المرفقه التي يتبين منها ان المدعي عليه لم يتم ابلاغه كما لم يعثر عليه وانه تم الاتصال علي المكان الذي كان يعمل به فافادوا بانه كان يعمل لديهم وانه الان غير متواجد في نفس المركز وقد تقدم المدعي بطلب للدايره ضمنه القول بان غريمه شخص متهرب وغير متجاوب وانه لن يحضر الجلسات اذا ترك علي هذه الحال وانتهي لطلب اتخاذ الاجراءات الالزاميه لاجبار المدعي عليه علي الحضور امام الدايره واصدار قرار بمنعه من السفر خارج البلاد ووقف نشاطاته لدي جميع الدواير التجاريه والغرف التجاريه وتجميد ارصدته في جميع البنوك حتي يتجاوب ويحضر امام الديوان فاستجابت الدايره لطلبه رغبه في اجبار المدعي عليه علي الحضور والمراجعه فاصدرت قرارها رقم ١٤ لعام ١٤٢٦ه يقضي بمنع المدعي عليه من السفر خارج المملكه. وايقاف جميع معاملاته ونشاطاته لدي جميع الدواير الحكوميه والغرف التجاريه الصناعيه. وتجميد ارصدته لدي جميع البنوك والا يرفع هذا المنع والايقاف والتجميد الا بقرار من الدايره التجاريه الثالثه عشره بديوان المظالم وقد تم انفاذا لذلك الكتابه للجهات المعنيه وتم اتخاذ اللازم. الا انه رغم ذلك لم يظهر المدعي عليه وقد مضت مده طويله فتقدم المدعي للدايره طالبا اصدار حكم غيابي في الدعوي وذلك لتهرب المدعي عليه عن دفع المستحق عليه فسالته الدايره عن بيناته فقدم للدايره عقد توريد مؤرخ في ٢٤/٧/١٤٢٤ه موقع بتواقيع منسوبه للطرفين وعليه اختامهما ملحق به بيان بالبضاعه واسعارها البالغ اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا موقع وكذلك عليه ذات الاختام سالفه الذكر اضافه الي صور سندات استلام بضاعه. (الاسباب) وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه قد اختفي ولم يمكن تبليغه عن طريق الجهات الرسميه لجهل مكانه الذي يتواجد فيه كما انه لم تثمر السبل التي اتخذتها الدايره وطبقت عليه من منعه من السفر وتجميد حساباته البنكيه وايقاف جميع معاملات ونشاطاته لدي جميع الدواير الحكوميه والغرف التجاريه في التضييق عليه واجباره علي الظهور ليمكن ابلاغه بمواعيد الجلسات او الزامه بالحضور. واذ الامر كذلك فان المدعي عليه يعد في منزله الغايب المفقود الذي لا يمكن الاهتداء اليه. ولما كان المقرر شرعا لدي جمهور العلماء ان الغايب بهذه الصفه يحكم عليه غيابيا بل الحكم عليه في هذه الحال يكون من باب اولي لاجازتهم الحكم علي الغايب المعروف المكان والمعلوم الخبر (يراجع كتاب القضاء ونظامه في الكتاب والسنه- تاليف الدكتو(...)ص ٥١٩ ط شركه (...)للطباعه والنشر) ولما كان المقرر شرعا انه يجب اتخاذ اللازم لاعاده الحقوق لاهلها ولما كان غياب المطلوب واختفايه لا يعد مبررا لعدم سماع الدعوي ونظرها والحكم فيها بما يتبين مع غيبه المدعي عليه بما يمكن به استحصال الحق لصاحبه علي انه يبقي للمدعي عليه الغايب الحق في اعاده النظر بايقاف التنفيذ او الغاء الحكم او تعديله متي ظهر من غيبته. ولما كان المدعي قد طلب الحكم غيابيا وقدم لاثبات دعواه ما سلف ذكره من مستندات وكانت تثبت توريد البضاعه للمدعي عليه ولعدم تقديم ما يقدح في سلامه هذه المستندات فكان المتعين الحكم بما طلبه بما سبق ذكره من اسباب حكما معلقا علي غيبه المدعي عليه له الحق في طلب اعاده النظر فيه كما ذكر سابقا كما يمكن التحفظ للمدعي عليه باخذ الكفاله لصالحه علي المدعي باعاده ما اخذه لو تبين عند عوده المدعي عليه انه قد اخذ منه دون وجه حق. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا. وللمحكوم عليه حق طلب وقف تنفيذ الحكم واعاده النظر في الدعوي خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. وباعلان الحكم قرر المدعي قناعته به. والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، امين السر القاضي القاضي رييس الدايره (...)(...)(...) الحكم في القضيه رقم ٩٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره(٤١٦.٤٥٠) اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا ريال، قيمه توريد كميه من الدهانات للمدعي عليها. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه عشره بفرع ديوان المظالم بمنطقه مكه المكرمه - جده في القضيه رقم ٢٧٣٥/٢/ق لعام ١٤٢٤ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ اربعمايه وسته عشر الفا واربعمايه وخمسين ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)