tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4570768484 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-08-08 document_type=ruling entity=document_number:721a9ed5-9a18-417f-8794-c3498f570f3b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٨٤٨٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه ثلاث مضخات تجفيف المياه لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١٥,٨٤٥) مايه وخمسه عشر الف وثمانمايه وخمسه واربعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمثل مبلغ الاتفاق، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه، سدد منه (٥٧,٠٧٠) سبعه وخمسون الفا وسبعون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه، الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من استلام العين المؤجره حتي تاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م. وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: ١- دفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ثلاثه اوامر شراء علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٠٧٥) خمسه وثلاثون الف وخمسه وسبعون ريال ومذيله بختم مؤسسه المدعيه. ٢- كشف حساب لمؤسسه المدعي عليه من تاريخ ٢٠٢٢/٢٠/٢٥م، الي ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، بمبلغ اجمالي قدره (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه. ٣- تسعه فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٢٣,٣١٨) مايه وثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه عشر ريال مذيله بختم مؤسسه المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: دفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطالب الزام المدعي عليه بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في مجموعه من البينات ومن بينها كشف حساب لمؤسسه المدعي عليه من تاريخ ٢٠٢٢/٢٠/٢٥م، الي ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م، بمبلغ اجمالي قدره (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان كشف الحساب المرفق بمثل مبلغ المطالبه وهو مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه فهو موصل للمطالبه استنادا الي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث ان المحكمه ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما انه من المتقرر فقها وقضاء ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجي الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث الجي المدعي عليه المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها الثابت قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت ان المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوي ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل. اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه، اذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه، وبما ان الدايره لها السلطه التقديره في ذلك، مما تقدره بمبلغ قدره (٥,٨٠٠) خمسه الاف وثمانمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. و تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا الزام المدعي عليه/ (...) بسجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) بسجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٥٨,٧٧٥) ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال. ثانيا الزام المدعي عليه/ (...) بسجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) بسجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٥,٨٠٠) خمسه الاف وثمانمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.