tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530461259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-11-26 date_hijri=1445-05-12 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:04557543-5f5c-4af2-aba2-ad780e764950 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570333279 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه يتقدم بصفته شريكا ضد المدعي عليها، بصفته الشريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (80%)، وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/02/05ه. ولحبس المدعي عليها امواله وعدم تمكنه من الانتفاع بها، طالب بالزام المدعي عليها بدفع راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في عقد مشاركه تجاريه مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال وقد نص في البند السادس علي حصص الشراكه في الارباح وتستحق (80%) للطرف الثاني من الارباح والمقصود به المدعي، ممهورا بتوقيع الاطراف وبختم منسوب للمدعي عليها. بتاريخ 1442/02/05ه.وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/07ه. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن البينات؟ ذكر انها تنحصر في تقديمها ما قدمه وليس لديه بينه علي ما زاد علي مبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، وان المدعي عليها طلبت تسليم المبلغ لاخ (...) المدعي عليها ثم حصر طلبه في الزام اعاده راس المال البالغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد تقدم المدعي بطلبه: الزام المدعي عليها بدفع راس المال وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وبما ان محل الدعوي الشركات النظاميه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في عقد مشاركه تجاريه مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: شراكه المدعي في الشركه المدعي عليها بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، كما قدم مستندات لتسليم راس المال عباره عن حوالات للمذكور: (...) تتضمن تسليم مبلغ وقدره اربعميه ميه الف، وحيث ذكر المدعي بان المذكور اخ (...)المدعي عليها وانه تم التحويل له بطلب من (...) المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها واقرارا ضمنيا بصحه الدعوي ويقوي جانب المدعي، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي المبلغ المتبقي وقدره ميه الف ريال مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي.
وقد نص في البند السادس علي حصص الشراكه في الارباح وتستحق (80%) للطرف الثاني من الارباح والمقصود به المدعي، ممهورا بتوقيع الاطراف وبختم منسوب للمدعي عليها. وحيث ان النسبه المستحقه للمدعي (80%) من مبلغ الشراكه (500,000) خمسمايه الف ريال؛ تساوي (400,000) اربعمايه الف ريال، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال؛ فان تعويض المدعي عما تكبده من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، ورفض ما زاد علي ما ذلك علي ما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.