gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268286: قارار رقم: PC-2025-268286: الصادر في الدعوي رقم: المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المدعيه عليه</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....), سجل تجاري رقم ( ....)</td></tr><tr><td>الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td><td>( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....), واتريخ 1446/01/17</td></tr></table> انه في يوم الثالثاء الموافق 2026/03/03 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1446/01/17 (.....) (الكتور /) (.....) (الكتور /) (.....) (الكتور /) جاستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والحركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان هييه الزكاه والضريه والجمارات تقدمت بلايحه دعواها ضد المدعي عليه وتضمنت ما يلي: وردت ارساليه عباره عن (المبات وملابس نساييه) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 1436/10/20 (فسحت بموجب تعود التصرف بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه (المبات) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 09/08/2015,م،بعد مطابقه العينه للمواصفات من حيث (الوسم ومقاومه العزل والمنه الكهرباييه وتيار التسريب), وبعد فحص عينه (ملابس نساييه) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (....) وتاريخ 11/08/2015,بعد مطابقه العينه للمواصفات من حيث (التحليل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري وتعيين الاس الهيدروجيني، وتم اشعار المسندو بالتنيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجابوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ 17/03/2015، و تطلب المدعيه اثبات اداره الموعيه عليه بالتتهريب الجمركي والحكم بالفرامه الجمركيه والحكم بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره. الموقي الالكتروني: الموقي الصفحه 1 من 7 8001220000: الممجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268286: قرار رقم PC-2025-268286: الصادر في الدعوي رقم وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/03/03 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالممناداه علي اطراف الدعوي، حضر / (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممتلا عن هييه الزكاه والضريه والجمارك المدعيه موجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهييه برقم (....) وتاريخ والمجابي من 1447/04/24 1447/04/24 بقيا بمودع الجلسه. وبعد التحقق من صحه صفه خضور ممثل المدعيه، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، تبين لها جازيتها للفصل فيها. وبالتالي توجهت اللجنه بسؤال ممثل المدعيه عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء. عليه، قرت اللجنه قفل باب المراهعه; تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 11/03، وبعد الطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والضريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 14/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деعي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات деعي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. والستندا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذاالنظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري، وحيث نست الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفعلون الا علييون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمرحضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وس태وه المامكن التي اودعت فيها المواد المهربه...", وكما نشت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثل الحربيه" الرسوم " الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او يادحي هاتين العقوبتين.", وكما نشت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حزها". www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ٢ من ٢ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268286 : قارار رقم: PC-2025-268286 : الصادر في الدعوي رقم ويتامل اللجنه للاوراق والمستندات المرفقه في ملف الدعوي، تبين لها بان موضوع الدعوي متعلق بورود ارساليه عباره عن (المبات وملابس نساييه) عايده للمؤسسه المستوره عن طريق جمرك البطاحه، وتعهدت المؤسسه بان تعييده للجمرك فور ظهور نتيجه فدحه اذا كانت غير مطابقه، وحيث اظهرت نتيجه المختبر عدم اجتياز صنف (المبات) من حيث (مقاومه العزل والمتانه الكهرباييه وتيار التسريب)، كما تبين عدم اجتياز صنف (ملابس نساييه) من حيث (تعيين الاس الهيدروجيني)، وحيث ما درجت اللجان علي العمل به في حال تصرف المستورد بالبضاء المفرج عنها مؤقتا دون موافقه جهه الXTصاص بالادنه والتهريب الجمركي من عدمه علي اساس ضابط تصريف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهريه، وذلك قبل اضافه الفقره (17) من نظام الجمارك الموحد الموافق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (41) وتاريخ 1443/01/25 (ه. وحيث ان القاعده تقضي بان التعديلات اللاحقه لا تسري باثر رجعي اذا كانت اشد علي المخالف، وحيث ان من المبادي القانونيه المستقره ان النصوص العقابيه الشد لا تسري باثر رجعي علي الوقايع السابقه لصدورها، والانظر الي ان تاريخ البيانات يعود لتاريخ سابق لاضافه الفقره (17) من نظام الجمارك المودد; الامر الذي يتقرار معه معامله التصرف علي اساس ضابط تصنيف المخالفات محل التعهد الي شكليه واخري جوهریه. وحيث ان الملاحظات الوارده في الصنفين انفي الذكر هي من جنس الملاحظات الجوهریه التي تؤثر علي جوده المنتج و صحه والسلامه المستهلك مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنفين محل الاشكال وهما محملين بمثل تلك الملاحظات يشكل في واقعه تهريبا جمركيا وفقا لما نصت عليه الماده (142) من نظام الجمارك المودد; الامر الذي يتقرم معه اداره مالك المؤسسه المستورده بجريمه التهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للاصناف المخليه محال التهريب، والزامه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه محل التهريب كمدل محادره. اما فيما يتعلق بعدم ضور المدعي عليه او من يمثله بلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وحيث نت الصاد (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجربيه والجمركه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجنسه - وفقا للماده (الثانيه عشره) - او ادع هو او وكيله او ومثله النظامي مدكره بدفاعه ولم يضر، او حضر هو او وكيله او مثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فبعد القرار الصادر في حقه حضوريا، ولما لم يتقدم المدعي عليه بعذر ييرر غيابه عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواه، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدوي مثل النظر حضوريا في حق المدعي عليه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ٢٧ صفحه ٣ من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-268286: قرار رقم: PC-2025-268286: الصادر في الدعوي رقم: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار ثانيا: ازام المبعي عليه بغرامه جمركه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصنف المخالف محال التهريب مبلغا وقدره (487.30) اربعمايه وسبعه وثمانون ريال سعوديا وثلاثون هلله. ثالثا: ازام المبعي عليه بما يعادل قيمه الصنف المخالف محل التهريب كبدل مصادره مبلغا وقدره (4,873) اربعه الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذمه في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين... عضو (الكتور) / (الدكتور) عضو (الكتور) / (الدكتور) رييس اللجنه (الكتور) / (الدكتور) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278486: قرار رقم PC-2026-278486: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) لمالكها (……) هويه وطنيه رقم (……) ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 2026/07/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/7/2017 رييسا (الاستاذ / ....) عضو (الاستاذ / ....) عضوا (الدكتور / ....) وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من مالك المؤسسه المستانفه - اصاله عن نفسه - / (……) هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-268286) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عباره عن (المبات وملابس نساييه) عايده للمؤسسه المستوده عن طريق جمرك البطحاء، بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ 1436/10/20 بها لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص عينه (المبات) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (……) وتاريخ 08/05/2015, بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (الوسم ومقاوه العزل والمتانه الكهرباييه وتيار التسريب، وبعد فحص عينه (ملابس نساييه) من قبل المختبر، وردت الافاده المضمنه بالتقرير رقم (……) وتاريح 2015/08/10, بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (التحيل الكمي والنوعي للالياف والفحص المظهري و تعيين الاس الهيدروجيني)، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات، الا انه لم يتجابو، وبناء عليه اعد محضر الضبط رقم (....) وتاريح 14/38/05/17 ه، وعليه اصدرت اللجنه الجرعيه الابتداييه الاولي بالرياش قراها - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: " اولا: ادانه المدعي عليه/ ....(....) سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم .... (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) بالتهربي الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليه بعرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للصNFM المخالف محل التهريب مبلغا وقدره (30.787) اربعماله وسبعه وثمانون ريال سعوديا وثلاثون هلنه. ثالثا: ازام المدعي عليه بما يجاد قيمه الصNFM المخالف محل التهريب كبدل مصادره مبلغ وقدره (4,873) اربعه الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال سعودي. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 7 من 5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-278486: قرا رقم PC-2026-278486: الصادر في الدعوي رقم: رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. وحيث لم يلق القار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانفه، لذا تقدم مالك المؤسسه باليحه استثنافه التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه dffen باتقاء اراكن جريمه التهريب الجمركي، حيث ان الرساله محل الدعوي قد تم فسحدها عن طريق الجمارك بموجب تعهد، فان ذلك ينتفي معه تحقق الركن المادي للجريمه، كما ينتفي القصد الجنايي لعدم وجود اي دليل علي نيه التهرب، اضافه الي انتفاء المسؤوله وفق الماده (144) من نظام الجمارك، حيث لا يجوز اسناد المسؤوله الا بثهوب القعل او المشاركه او العلم، وهو ما لم يثبت في حق المستانفه، كما ان التعهد المقدم في ملف الدعوي مجرد صوره وليس اصلا، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار الابتدايي، والحكم ببراعه المستانفه من تهمه التهريب الجمركي المنسوبه اليها، واحتياطيا التحقيق في سلامه المستندات والاجراءات وبالطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه تاكيد الهييه علي ان ما جاء من ادعاعات باللغه المستانفه لا محل لها من الطعن في صحه المستندات وادعاء عدم العلم بالرساليه ما هو الا تعطيل للعداله، كما اكدت الهييه بان التعهد الذي تطعن في صحته المستانفه هو موقع وصدق من غرفه الاسماء، واختتمت المذكره بطلب الحكم برفض الاستثناف. وفي يوم الارباء الموافق 07/08 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التQTAصي المريي عن بعد: للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (CFR-2026-268286) ، علي القرار رقم (....) هويه وطنيه رقم (....) مالكها (....) (2026/03/03 المقدم من قبل المستثافه، عليه قررت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستثناف الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/م) وتم (1423/11/03) ب تاريخ 2023/11/03. (1423/11/03) وتم (1423/11/03) (1423/11/03) وتم (1423/11/03) (1423/11/03) وتم (1423/11/04) (1423/11/04) (1423/11/04) (1423/11/04) (1423/11/04) (142 وحيت بعت المستيفه بالقرار الابتداي بتاريخ 2026/03/23 م, وتقدمت بالطعن علي القرار بتارخ 2026/04/18 م, فان ذلك يستتبغ قبول الاستيفه شكلا لتقديمه من ذي صفه خالل المده المقرره لاجراه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تتريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يفتي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها ما لم تجد فيها وجمه الي ممان من ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادानه بالتوبيب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرسوده علي عمليات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ٢٦ صنحه ٥ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض قرار رقم: 278486 PC-2026-278486: الصادر في الدعوي رقم: الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) و تاريخ 2021-25 (١٤) و ذلك لا يغفي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ ١٢٤٥/10/20 والمخالفات المرتبطه بالاصناف محل الدعوي مخالفات جوهریه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مقاومه العزل، والمتانه الكهرباييه، وتيار التسرب، وتعيين الاس الهيدروجيني؛ الامر الذي يترتب عليه صحه اداره المستورد بالتتهريب الجمركي، عليه ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضاء الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار ما يكون معه الاستثناف بالا سند يؤيده متعينا رفضه. وبناء علي ما سبق بيانه، عليه خلصت اللجنه بالاجمع الي تغير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) (……) هويه وطنيه رقم (……) علي الق……ار الابتدايي رق…… (CFR-2026) لمالكه……/ (……) هويه وطنيه…… رقم (……) علي الق……ار الابتدايي رق…… (……) هويه وطنيه…… رقم (……) لمالكه……/ (……) هويه وطنيه…… رقم (……) لمالكه…… هويه وطنيه…… رقم (……) لمالكه…… هويه وطنيه…… رقم (……) لمالكه…… هويه وطنيه…… رق…… (……) لمالكه…… هويه وطنيه…… رق…… (……) لمالكه…… هويه وطنيه…… رق…… (……) عضو (الكتور / ......) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه. الموقي الالكتروني : الموقي 7 من 7 8001220000: الرقم المجاني