gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 269299-2026 CFR الصادر في الدعوي رقم: 269299-2025-PC المقامه من / النيابه العامه المدعيه ضد / (.........) (هويه مقيم رقم (.........)) المدعي عليه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 20 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم : 269299-2026 الصادر في الدعوي رقم : 269299-2025-PC وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (.........) وتاريخ : 07/07/1447 ه وترخيص المحاماه رقم (.........). وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي، توجهت اللجنه بسؤال المدعي عليه العام يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء، وسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته بخلاف ما قدمه، فاجاب بالاكتفاء، قررت اللجنه قبل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الخاصه بالدفعات من اجراءات خاصه بالدفع، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اثناء معاينه المدعي عليه عن طريق جمرك حديثه بقيادته للشاحنه التي تحمل اللوحه رقم (.........)، وبتفتيش الشاحنه عثر علي مشتتات بتروليه بحجم (500,000) مللتر، وجدت داخل خزان التبريد بعد تعديله بحجم اكبر ليتسع لعدد لترات اكثر بموجب محضر ضبط رقم (.........) وتاريخ واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري"، كما نصت الماده (143) بفقرتها (11) من ذات النظام علي انه: "يدخل في حكم التهريب تقديم مستندات او قوايم كاذبه او مزوره او مصطنعه او وضع علامات كاذبه بقصد التهرب من تاديه الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او بقصد تجاوز احكام المنع او التقييد"، وحيث نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "يعتبر مسؤولا جزييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب.... 6- اصحاب ومستاجرو الملاكات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه...". وحيث نصت الماده (5) من نظام المواد البتروليه والبتروكيماويه في الفقره (1) علي انه " لا الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 7 الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-269299 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 269299-2025-PC يجوز لاي شخص مزاوله اي من العمليات البتروليه او البرتوكيماويه الا بعد الحصول علي الترخيص."، وحيث نصت الفقره رقم (5) من التجاره بالمنتجات البتروليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18/م) وتاريخ 1439/01/28ه والتي نصت في فقرتها الاولي علي انه : "لا يجوز تصدير او استيراد المنتجات البتروليه او الواد المشتمله علي المنتجات البتروليه المسعره او غير المسعره، الا بعد الحصول علي تصريح من الوزاره، وتحدد اللايحه الواد المسموح بتصديرها او استيرادها."، وحيث نصت الماده (24) من نظام الجمارك الموحد علي ان للاداره ان تمنع بموجب احكام هذا النظام او اي نظام او قرار اخر دخول البضايع الممنوعه او المخالفه او خروجها او عبورها، كما تمنع دخول البضايع المقيده او خروجها او عبورها الا بموجب موافقه صادره عن جهات الاختصاص في الدوله. وكما نصت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : " اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه" الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها.". وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليه قد ضبط بحيازته مشتقات بتروليه بحجم (500,000) مللتر، وبالاطلاع علي محضر سماع الاقوال تبين اقرار المدعي عليه بعايديه المضبوطات وانها لغرض البيع. وعليه؛ فان قيام المدعي عليه بمحاوله اخراج الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، والزامه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للديزل غير المصرح عنه (بالسعر العالمي)، والزامه بما يعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه كبدل مصادره بالسعر المحلي). وفيما يتعلق بطلبات المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث تبين من ملف الدعوي خلو سجل المدعي عليه من السوابق "الاحكام" الجناييه المتعلقه بالتهريب الجمركي، ولان عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها الي الغير. واما بشان طلب المدعيه بالحكم بما يعادل قيمه وسيله النقل المستخدمه في التهريب، فان قيمه المضبوطات ليست مقاربه لقيمه العقوبه المطلوبه في بدل مصادره وسيله النقل، ووفقا لمبدا تناسب العقوبه مع الجرم والذي قررته المحكمه العليا الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحق المدعي عليه، ورد ما عدا ذلك من طلبات. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرار رقم: 269299-2026-2026 الصادر في الدعوي رقم: 269299-2025-PC ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: ادانه المدعي عليه / (.............) الجنسيه- هويه مقيم رقم (.............) بالتوريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للديزل غير المصرح عنه (بالسعر العالمي) مبلغا وقدره (109) مايه وتسعه وثلاثون سعوديه. ثالثا: الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه كبدل مصادره (بالسعر المحلي) مبلغا وقدره (830) ثمانمايه وثلاثون ريال سعودي. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتبعا لايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استيضاحه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. عضو الدكتور / (.............) عضو الدكتور / (.............) رييس اللجنه الدكتور / (.............) هذه الوثيقه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 4 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-278266 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278266 المقامه من / (.............)، هويه مقيم رقم (.............) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/06/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ (.............) رييسا الاستاذ/ (.............) عضوا الدكتور/ (.............) عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / (.............)، هويه وطنيه رقم (.............)، وترخيص محاماه رقم (.............). بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (.............) الصادره بتاريخ 2025/12/27م، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-269299) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه اثناء مغادره المستانف عن طريق جمرك الحديثه بقيادته للشاحنه التي تحمل اللوحه رقم (.............)، وبتفتيش الشاحنه عثر علي مشتقات بتروليه بحجم (500,000) مللتر، وجدت داخل خزان التبريد بعد تعديله بحجم اكبر ليتسع لعدد لترات اكثر، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (.............) وتاريخ 1447/02/22ه. وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض قرارها - محل الاستيناف- والقاضي منطوقه بما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليه / (.............) - (.............) الجنسيه - هويه مقيم رقم (.............) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للديزل غير المصرح عنه (بالسعر العالمي مبلغا وقدره (109) مايه وتسعه ريالات سعوديه. ثالثا: الزام المدعي عليه بما يعادل قيمه الديزل غير المصرح عنه كبدل مصادره بالسعر المحلي مبلغا وقدره (830) ثمانمايه وثلاثون ريال سعودي. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.". الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-278266 الصادر في الدعوي رقم : 278266-2026-PC وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانف، لذا تقدم وكيله بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتضمنت ما مخلصه الدفع بانتفاء اركان الجريمه، وان الجمارك خالفت تعميم مدير الجمارك رقم (43/553/م) وتاريخ 1433/07/20ه ولم تبلغ المستانف كما ورد بالتعميم انف الذكر مما تسبب في عدم تمكينه من الاعتراض علي نتيجه التحليل قبل احاله القضيه الي اللجنه الابتداييه، واختتمت اللايحه بطلب وكيل المستانف نقض القرار الابتدايي والحكم برد الدعوي. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/06/17م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من .............) -.............) الجنسيه- صاحب هويه مقيم رقم .............). علي القرار رقم (269299-2026-CFR) وتاريخ 2026/01/20م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/11م، وتقدم وكيله بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/12م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي طلب الاستيناف المقدم، وعلي القرار الابتدايي محل الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa: الصفحه 6 من 7 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-278266 الصادر في الدعوي رقم : PC-2026-278266 يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانف بانتفاء جريمه التهريب الجمركي؛ ذلك ان المستانف اقر في محضر سماع اقوال بعدم افصاحه عن المضبوطات، وعايديه المضبوطات له، وان الماده المراد تهريبها هي (ديزل) وانه قام بتوسعه خزان التبريد الخاص بالمركبه ليصل لسعه (650) لتر بعد تعديله، مما يكون معه جمله دفوع وكيل المستانف متناقضه مع واقع الحال، ولما كانت دفوع وكيل المستانف لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستيناف، مما تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي رفض استينافه. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .............) - (............) الجنسيه - صاحب هويه مقيم رقم (.............). علي القرار الابتدايي رقم (269299-2026-CFR) وتاريخ 2026/01/20م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي بجميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ / (............) عضو الدكتور / (............) رييس اللجنه الاستاذ / (............) هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 7