tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430801384 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1436-09-22 document_type=ruling entity=document_number:f37c2e58-3382-44f4-9d59-923d7f7b6fa9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 39803438 لعام 1439ه
المدعي:
مؤسسه بنان الاخوين للتجاره
المدعي عليه:
بتول خليل الخضر الطبيه لصاحبها بتول خليل عبد الوهاب الخضر الخضر
 سنجاب 0 سامر صلاح
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشريم
بتول خليل عبد الوهاب الخضر
فهد حميدي دعيدش العنزي
عبد الله صالح عويد الحربي
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض فهد بن حميد العنزي بوكالته عن محمد بن عبدالله العنزي - سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه بنان الاخوين للتجاره - سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه بتول خليل الخضر الطبيه - سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: بتول بنت خليل بن عبدالوهاب الخضر سجل مدني رقم (...)- ذكر فيها انه تمت ترسيه منافسه لدي مستشفي الملك فهد للقوات المسلحه بجده علي المدعي عليها بالرقم (43/1434) وبناء علي ذلك ابرمت المدعي عليها عقدا مع المدعيه بتاريخ 22/9/1436ه تم بموجبه التنازل عن المنافسه المنوه عنها والتي قيمتها مليون ومايه الف ريال للمؤسسه المدعيه ومضمون هذا العقد تنفيذ وصيانه وتشغيل وتوريد وتركيب جهاز (كادكام) للمستشفي مالكه المشروع، ووفقا للبند الثامن من هذا العقد اتفقا الطرفان علي ان تكون قيمه المستخلصات الماليه من حق المدعيه, ويخصم منها مبلغ (15000) ريال وفقا للبند الثاني عشر مع التزام المدعي عليها بتحويل قيمه الضمان النهايي البالغ (55000) ريال للمدعيه، وقد قامت المدعيه بانجاز العمل الذي اسند اليها وقامت بتوريد وتركيب الجهاز، ثم قامت المدعي عليها بتحويل قيمه الضمان النهايي فقط لحساب المدعيه ولم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه حيث لم تقم بسداد قيمه العقد البالغه مليون ومايه الف ريال علي الرغم من تحويل قيمه المنافسه لحسابها من مالك المشروع (المستشفي)، واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مليون ومايه الف ريال وكذلك اتعاب التقاضي بنسه 35% اي مبلغ 385.000 ريال.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر عن المدعي وكيله فهد بن الحميدي العنزي كما حضر عن المدعي عليها وكيليها سامر بن صلاح سنجاب وعبدالله بن عبدالعزيز البصيص، وفي جلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها الوارده في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته قدم مذكره تضمنت: ان من حق المدعي عليها المطالبه بفسخ العقد وبطلانه لما شابه من عيوب واستحاله تنفيذه لاسباب حاصلها: 1- ان المدعي عليها وقعت في غلط وتدليس من المدعي حيث انها من قامت بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانه الاجهزه الطبيه الوارده في العقد المبرم بينها وبين مستشفي الملك فهد وانها قامت بدفع كامل قيمه الجهاز موضوع المطالبه للشركه الالمانيه من حساب المؤسسه المدعي عليها بموجب تحويلات بنكيه وكان ذلك قبل ان يكون بينها وبين المدعي اي علاقه، كما ان محل الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها هو قيام المدعي باعمال الصيانه للجهاز الطبي موضوع الدعوي طوال فتره الصيانه المحدده في القانون وفي الشروط العامه مقابل 55.000 ريال وتم تحويلها بموجب تحويل بنكي, بالاضافه الي ان عقد التنازل المشار اليه غير موقع من الغرفه التجاريه مما يؤدي الي بطلانه. 2- استحاله تنفيذ العقد وذلك لان الماده الاولي من الشروط العامه للعقد المبرم مع الجهه المالكه (مستشفي الملك فهد) قد نصت علي حظر التنازل عن العقد او جزء منه او اي ربح او مصلحه تنشا عنه او تترتب عليه بدون الحصول علي موافقه خطيه من صاحب العمل ولا ينفذ التنازل الا بعد اعتماده من الجهه الحكوميه وموافقتها علي التنازل, وان العقد موضوع الدعوي تم بدون الحصول علي موافقه صاحب العمل ومن ثم يصبح منفسخا لاستحاله تنفيذه.
3- عدم استحقاق المدعي مقابل اتعاب محاماه وذلك لانه ليس له حق في المطالبه في الدعوي بالاضافه الي المبالغه في طلباته, ثم قدم المدعي مذكره تضمنت: ان ما ذكرته المدعي عليها من انها من قامت بدفع قيمه الجهاز وتوريده للمستشفي وتركيبه ثم قامت بالتنازل عن حق الصيانه للمدعي فان هذا غير صحيح، لان عقد التنازل حرر بتاريخ 9/7/2015م والتوريد والتركيب تم بتاريخ 30/7/2015م طبقا لمحضر استلام الجهاز، ولو كانت المدعي عليها صادقه في ادعايها هذا لكان التوريد والتركيب قبل عقد التنازل وليس بعده، كما ان البندين ثالثا وخامسا من عقد التنازل يثبتان ان المدعيه هي من قام بالتوريد والتركيب، اما ما جاء بشان قيام المدعيه باعمال الصيانه للجهاز الطبي مقابل 55.000 ريال فان هذا غير صحيح، وذلك لان الاتفاق الوارد في البندين ثالثا وخامسا من عقد التنازل هو قيام المدعيه بتوريد وتركيب جهاز من الشركه الالمانيه وليس الصيانه, وان مبلغ 55.000 هو قيمه الضمان النهايي الذي تم صرفه من الجهه المالكه بعد التوريد والتركيب وليس مقابل اعمال الصيانه وهذا ثابت من البند تاسعا من عقد التنازل, اما ما ذكرته المدعي عليها بان مبلغ 1100.000 ريال قد تم دفعه من المؤسسه المدعي عليها مقابل شراء الجهاز الطبي فهذا غير صحيح، لان قيمه العقد هي (1.100.000) ريال وقيمه الجهاز 1.100.000 فما وجه الاستفاده اذا، واضاف ان المدعيه هي من قامت بالتوريد والتركيب وهذا ثابت من عقد التنازل, وشهاده التوريد ومحضر الاستلام من الجهه المالكه بالاضافه الي ان الفاتوره المؤرخه 30/7/2015 م بقيمه الجهاز موقعه من المدعيه وكذلك قيام المدعي عليها بتحويل قيمه خطاب الضمان لحساب المدعيه، كل هذا يؤكد ان المدعيه هي من قامت بالتوريد والتركيب، ثم قدم صوره وكاله شرعيه قامت المدعي عليها بتحريرها للمدعيه كي يتسني لها استكمال اجراءات صرف المستخلص البالغ قيمته 1100.000ريال، وبعد انهاء الاجراءات قامت الجهه المالكه بتحويله للمدعي عليها ولكن الاخيره لم تقم بتحويله للمدعيه بالمخالفه لما نص عليه البند ثامنا، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعي يحاول استغلال صاحبه المؤسسه وان المدعي عليها هي المسيول اولا واخيرا عن مستشفي الملك فهد ودفع ببطلان عقد التنازل بين المدعي والمدعي عليها لتحريره بالمخالفه للقانون والنظام العام لعدم موافقه مستشفي الملك فهد علي التنازل وبالتالي يتعين بطلانه وفسخه واضاف ان عقد التنازل قد حرر بعد مرور اكثر من سنه علي تعاقد المدعي عليها مع مستشفي الملك فهد اي بعد اتخاذ جميع الاجراءات اللازمه لتنفيذ عقدها مع المستشفي وانه ليس لهذا العقد حجيه تجاه مستشفي الملك فهد, ودفع كذلك بانعدام صفه المدعي في الدعوي علي سند من القول انه ليس له اي حق في هذه المطالبه لان المستشفي رفضت التنازل المزعوم وان المدعي عليها هي المسؤول عن تنفيذ العقد وعن الصيانه وان جميع المراسلات كانت بين المدعي عليه والمستشفي ومنها كتاب البنك الاهلي المتضمن تعهده بدفع قيمه الضمان النهايي (55.000) ريال وان المدعي عليها هي من قامت بجميع الاجراءات منذ بدايه التعاقد حتي تنفيذ العقد بشكل كامل وجميعها تمت قبل عقد التنازل، وان جميع المستندات المقدمه في الدعوي خاصه بالمدعي عليها وليست خاصه بالمدعيه بما فيها محضر تسليم الجهاز موضوع المطالبه المؤرخ في 30/7/2015م، واما الوكاله المشار اليها فانها خاصه بتسهيل قيام المدعيه باعمال الصيانه واستكمال الاجراءات الاداريه ولا تخولها حق التعاقد او القبض من الغير، وبجلسه 8/8/1439ه قدم المدعي مذكره رد افاد فيها ان المدعي عليها تحاول ابطال العقد المبرم معها للتهرب من دفع مستحقات المدعيه البالغه 1100.000 ريال، وانه من الطبيعي ان تكون جميع المراسلات مع الجهه المالكه عن طريق المدعي عليها لانها المقاول الرييسي والمدعيه مقاول من الباطن وانها قامت بتنفيذ العقد المبرم مع الجهه المالكه بعد اسناد تنفيذه اليها من المدعي عليها, وان ادعاء المدعي عليها بان تعاقد المدعيه معها كان لاستكمال اعمال الصيانه فان هذا ادعاء كاذب لان العقد الاساسي الموقع بين المدعي عليها والجهه المالكه هو توريد وتركيب فقط ولا يوجد اصلا عقد صيانه بين المدعي عليها والجهه المالكه وبالتالي فان العمل المسند للمدعيه هو توريد وتركيب فقط, واما عن الوكاله التي تستشهد بها المدعي عليها فانها قامت بفسخها بتاريخ 18/1/2018م اي بعد التوريد والتركيب من المدعيه بتاريخ 30/7/2015م وبعد قيام المدعيه باتمام كل المطلوب منها، واضاف بان المدعيه هي من قامت بدفع قيمه الجهاز محل الدعوي عن طريق ممول خارجي وهو مكفولها المدعو /ايمن سوري الجنسيه وهي ايضا من قامت بدفع الرسوم الجمركيه للجهاز محل الدعوي بحوالات رسميه، وبجلسه 22/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد كرر فيها ما جاء بمذكرته السابقه بشان مخالفه عقد التنازل المبرم مع المدعيه للشروط العامه الوارده في عقد الترسه المبرم مع مستشفي الملك فهد للقوات المسلحه, وان المدعي عليها قامت بشراء الجهاز وتوريده وتركيبه وفقا للفواتير المرفقه وان المدعيه لم تدفع ثمن الجهاز او جزء منه ولم تقدم اي مستند يثبت ذلك، وردا علي دعوي المدعيه بشان قيام المدعي عليها بعمل وكاله لها لتسليم الجهاز واستلام قيمه المناقصه من المستشفي العسكري فان تاريخ الوكاله 12/1/2017 اي قبل تسليم الجهاز الحاصل في 30/7/2015 م بسنه وسته اشهر، واضاف ان ادعاء المدعيه بقيامها بدفع قيمه الجهاز عن طريق ممول خارجي جاء بدون دليل وان المدعو/ايمن هواري كان علي كفاله المدعي عليها وانتقل علي كفاله المدعيه في وقت لاحق علي الاتفاق المزعوم, وان المدعيه لم تقم باي دور في عقد المناقصه الذي تم ارساؤه علي المدعيه وانتهي في مذكرته الي طلب رد الدعوي، وبجلسه 12/9/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد كرر فيها كل ما جاء بمذكراته السابقه واضاف ان الفاتوره المؤرخه في 30/7/2017ه والمتضمنه قيمه الجهاز موضوع الدعيوي والتي جاءت علي مطبوعات المدعي عليها فانها موقعه من المدعيه ومقدمه منها للجهه المالكه بالنيابه، واضاف كذلك بان الفواتير المترجمه والمقدمه من المدعي عليها لاثبات انها من قامت بشراء الجهاز الطبي فانها لا تخص المدعي عليها وانما تخص مؤسسه تسمي البتول ميديكال وليست مؤسسه بتول خليل الخضر، وبجلسه 22/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد كرر فيها ما جاء بمذكراته السابقه واضاف ان المدعيه لم تقدم اي بينه خطيه او شخصيه من شانها اثبات قيامها بتمويل قيمه الجهاز الطبي وان ما قدمته المدعي عليها يثبت قيامها بشراء الجهاز وتوريده بعد عجز المدعيه عن توفير الجهاز او ثمنه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي, وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينات، فاجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، فافهمته الدايره بان له يمين المدعيه علي نفي مطالبته، فاجاب انه يرفض طلب اليمين, ثم رفعت الجلسه للحكم.
الاسباب: 
وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته (1.100.000) ريال استنادا لعقد التنازل الموقع بينهما والمتضمن بان يقوم المدعي بتوريد جهاز (كادكام)، وانه قام بتوريده وتركيبه لدي مستشفي الملك فهد للقوات المسلحه بجده، كما يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (385.000) ريال, وحيث ان المدعي عليها تنفي قيام المدعي بتنفيذ العقد وتوريد الجهاز, وحيث ان الثابت من الاوراق ان هناك عقد اتفاق موقع بين الطرفين علي توريد جهاز (كادكام) وتركيبه وصيانته وهذا محل اقرار الطرفين, الا ان المدعي عليها تنفي تنفيذ المدعي للعقد, وحيث ان المدعي لم يقدم البينه علي تنفيذه العقد وتوريد ما تم الاتفاق عليه رغم ان الدايره اعطته مهلا لتقديم ذلك, وكما ان المدعي لم يطلب يمين المدعي عليها علي نفي مطالبته فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبته لعجزه عن تقديم البينه علي ما يطالب به, ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:(ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولا يؤثر علي ذلك ما قدمه المدعي من عقد موقع بينهما حيث لم يقدم البينه علي التنفيذ.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من محمد بن عبدالله ثامر العنزي ضد المدعي عليها بتول بنت خليل عبدالوهاب الخضر صاحبه مؤسسه بتول خليل الخضر الطبيه. 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 39803438 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه بنان الاخوين للتجاره
المدعي عليه:
بتول خليل الخضر الطبيه لصاحبها بتول خليل عبد الوهاب الخضر الخضر
 سنجاب 0 سامر صلاح
عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشريم
بتول خليل عبد الوهاب الخضر
فهد حميدي دعيدش العنزي
عبد الله صالح عويد الحربي
الوقايع: 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الاستيناف محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص باعتراض وكيل المدعي عليها علي الحكم الابتدايي القاضي برفض الدعوي. وبنظر الاعتراض انتهت الدايره الي تاييد الحكم. وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم، طلب التماس اعاده النظر في الحكم، وارفق لايحه اعتراضه المتضمنه: "تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في الالتماس وفتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهم وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم وما ارفق فيها من اوراق حيث احال الملتمس عليها واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع، لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وبالنظر لمرفقات الالتماس وملف القضيه ودراستها، تبين ان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات وانما مضمونه اعتراض علي الحكم لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي ما هو مدون في منطوقها ادناه.
نص الحكم: 
عدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسه بنان الاخوين للتجاره المؤرخ في 1444/7/15 لما هو مبين في الاسباب.
العضو الاول
يوسف عبدالعزيز صالح التويجري
العضو الثاني
ملحم بن ناصر الملحم
رييس الدايره القضاييه
عبداللطيف عبدالعزيز محمد العبداللطيف