tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 11552 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-01-27 document_type=ruling entity=document_number:19f7ab0e-f349-41fe-93fc-f7fda928a047 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 11552 لعام 1440 ه
المقامه من / هزاع غثيان سحيمان الدهمشي العنزي سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه ايفان للمقاولات لصاحبها نوره فايز محمد الشهري غير ذلك (...) 
 
 القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا 
 القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا 
 القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا 
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تستاجر المدعي عليها من المدعيه كساره تحتوي علي عدد من المعدات والالات التي تستخدم لاغراض اعمال المحاجر وتكسير الحجاره لمده خمس سنوات من تاريخ 01/ 03/ 2018م وتتجدد بالموافقه الخطيه بين الطرفين علي ان تكون قيمه الاجره (30.000) ثلاثون الف ريال شهريا للسنه الاولي وان تكون من بدايه السنه الثانيه (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال شهريا، ترتب علي المدعي عليها متاخرات ايجار لمده ثمانيه اشهر من بدايه التعاقد مع موكلتي مبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال بالرغم من المطالبات المتكرره لها بدفع المبلغ الا انها لم تستجب لذلك) وخلص الي طلب: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال قيمه متاخرات الكساره) وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد اعلاه، احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها عقدت عده جلسات، ففي جلسه 12/01/1441ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عما يحصر به دعوي موكلته اجاب انه يطلب قيمه اجار كساره اجره للمدعي عليها وبلغت قيمه الاجره حتي تاريخه (605.000) ريال وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفان بان عليهم تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تكون مهله المدعي عليه لمده 15 يوم وان تكون مهله المدعي 15 يوم، وفي جلسه 16/03/1441ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ 27/1/1441ه جاء فيها: (اشاره الي القضيه المقامه ضد موكلتي والتي يطالب فيها المدعي بمبلغ (605.000) ستمايه وخمسه الاف ريال مقابل متاخرات اجره للكساره الخاصه به والواقعه في محافظه القريات، عليه نفيدكم ان موكلتي لم تتمكن من استيفاء المنفعه من العين المؤجره ، وذلك بسبب تهرب وتنصل المؤجر من التزامه بتسليم الرخصه الخاصه بتشغيل الكساره حيث ادعي ان الترخيص قيد الاصدار ثم ظهر لنا خلاف ذلك في فتره لاحقه عند زياره مفتش وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه لموقع الكساره اثناء قيامنا بتجربه القدره الانتاجيه لها ومدي صلاحيتها حيث منعنا من العمل وطالب بازاله الكساره من الموقع واعاده تاهيل الموقع ، كما قام المفتش بسحب اقامات العمال واخذ التعهد علي المسيول في الموقع بعدم تشغيل الكساره الا بعد الحصول علي الرخصه اللازمه ، وعند مطالبتنا للمدعي المبادره باستخراج الرخصه افادنا انها لا زالت قيد الاصدار ، مما دفعنا عند ملاحظتنا تهربه من تسليم الرخصه من مراجعه وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه والتي افادتنا انه لا يوجد اي اجراء خاص بالمدعي مما يؤكد سوء نيه المدعي وممارسته الغش والتدليس علينا عند ابرام العقد ، بل اتضح اثناء المراجعه اعتداء المدعي علي ارض من املاك الدوله ومحاولته الاستفاده منها دون وجه حق ، ومما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المعقود عليه في عقد الايجار هو المنفعه ويشترط في المنفعه ان تكون مقدوره الاستيفاء وتستحق الاجره باستيفاء المنفعه ، ونظرا لعدم تمكن موكلتي من استيفاء المنفعه من العين المؤجره بسبب اخلال المدعي بالتزامه من استخراج الرخصه وتهربه من اتمام الاجراءات الخاصه بها وتسليمها لموكلتي فلا محل لمطالبه المدعي بقيمه الايجار . لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي) وبسؤال وكيل المدعي هل قام بايداع مذكرته بالرد اجاب انه لم يتمكن من الرد عن طريق الموقع فسالته الدايره عن الجواب فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 04/06/1441ه استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي واكد علي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 780.000 ريال والذي يمثل قيمه اجار كساره بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها والمؤرخ في 25/04/1439ه والموافق 12/01/2018م وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكر بانه لا ينكر الاتفاق المبرم بينه وبين المدعي وموضعه (عقد اجار كساره) وذكر انه لم ينتفع من الكساره بسبب تهرب وتنصل المؤجر من التزاماته حيث ان المدعي ادعي بان الترخيص للكساره قيد الاصدار ثم ذكر لنا خلاف ذلك واكد بانه لم ينتفع من الكساره المؤجره ولا يوجد اي محضر يفيد استلامه للكساره ويطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها ثم قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: (استاجرت المدعي عليها مؤسسه ايفان للمقاولات من موكلي مؤسسه مصنع بوابه كاف للمنتجات الاسمنتيه كساره تحتوي علي عدد من المعدات مده العقد خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ 1/ 3/ 2018 اتفق الطرفين علي ان تكون قيمه اجره السنه الاولي 30.000 ثلاثون الف ريال تدفع كل شهر ميلادي واجره السنه الثانيه التي تبدا 1/ 3/ 2019 الي نهايه العقد 35.000 خمسه وثلاثون الف ريال استلمت المدعي عليها الكساره كما نص علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين في الماده السادسه منه، ترتب علي المدعي عليها اجره من بدايه استلامها الاجره الي تاريخ 1/ 11/ 2020 مبلغ قدره (1.095000) مليون وخمسه وتسعون الف ريال) ومرفقات تم ايداعها بملف القضيه وتسليم نسخه منها للمدعي عليها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله، وفي جلسه 09/07/1441ه حضر المدعي بموجب وكاله رقم 411439927 وتاريخ 01/07/1441ه وحضر المدعي عليه بموجب وكاله رقم 411197318 وتاريخ 03/06/1441ه وذكر المدعي وكاله بانه يطلب مهله للجواب علي المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه القادمه واحضر الشاهد محمد عبده حسين يحيي مسلم الديانه يمني الجنسيه اقامه رقم/ (...) وشهد بﷲ قايلا انه يعمل في مصنع بوابه كاف للبلك التابع للمدعي وذكر بانه قام بتشغيل وتسليم الكساره الواقعه بمنطقه الحماد الواقعه بمحافظه القريات للمدعي عليها وان المدعي عليها استلمت الكساره بواسطه موظفها محروس وقام محروس كذلك بتشغيلها وﷲ العظيم اني لصادق، وفي تاريخ 28/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها : ثم بتاريخ 28/7/1441ه قدم مذكره جاء فيها: (نتقدم بهذه المذكره للرد علي ما جاء بها وايضاح بعض النقاط وذلك علي النحو التالي: 1- تضمنت مذكره المدعي الاشاره الي المادتين الخامسه والسادسه من العقد المبرم بين الطرفين بشان معاينه المستاجر للكساره وقبوله بها بحالتها الراهنه، وتعهده بدفع اي مبالغ او غرامات تنتج عن اعمال التشغيل في وقت العقد، وذلك للتدليل علي قبول المستاجر بعمل الكساره دون ترخيص! ولا يخفي علي فضيلتكم ان معاينه الكساره او الالتزام بدفع غرامات اعمال التشغيل كمخالفات نظام العمل او وسايل السلامه وما الي ذلك لا يمكن اعتبارها مما يعفي المالك من مسيوليته عن استخراج الترخيص المطلوب لعمل هذه المعده باعتباره مالكا لها شانها في ذلك شان اي اله او معده اخري، وهو ما سبق وان اتفق عليه الطرفان بشان العقد محل الدعوي، بل ان المدعي نفسه (مالك الكساره) قد اقر بذلك اقرارا شرعيا في مجلس القضاء، وذلك بجلسه 20/ 6/ 1441 ه في الدعوي التجاريه رقم 55/ 6/ ق لعام 1440 ه، حيث جاء نصا علي لسان وكيله انه "قد اتفق الطرفان شفهيا علي ان يقوم مالك الكساره باستخراج الترخيص وكان ذلك بموافقه المدعيه ولم تمانع من ذلك ولا تزال اجراءات استخراج الترخيص ساريه لدي الجهه المختصه"، وهو ما يؤكد لفضيلتكم بان الالتزام باستخراج الترخيص يقع علي عاتق المدعي الذي اخل بالتزامه ولم يستخرج ذلك الترخيص حتي الان، وعليه فلم يتم تحرير محاضر باستلام الكساره او تشغيلها كما نصت عليه بنود العقد، الامر الذي لا يتصور معه في ظل ما سبق مطالبه المدعي عليها بسداد الاجره في ظل عدم تمكنها من الانتفاع بالكساره نتيجه لاخلال المدعي بالتزامه باستخراج الترخيص اللازم لعمل الكساره. 2- اشار المدعي في مذكرته ايضا الي انتفاع المدعي عليها بالكساره، واستند في ذلك الي احد عشر سند صرف زعم انها توضح بيع نتاج الكساره، وبالاطلاع علي السندات المقدمه لفضيلتكم وعددها الصحيح 10 سندات سيتبين لفضيلتكم ان السند رقم 402 بقيمه 600 ريال سعودي فقط وهو يعود لانتاج قديم للكساره اذ ان تاريخه لاحق علي بدء الايجار باسبوعين، اما باقي السندات فلم يتم تسجيل اي مبالغ بها علي الاطلاق! الامر الذي لا يمكن معه اعتبارها دليلا علي تشغيل الكساره وانتفاع المدعي عليها بها، خاصه وان المتعارف عليه لانتاج الكسارات من ذلك النوع هو عدد 600 حموله شاحنه شهريا! 3- اضافه الي ما سبق نحيط علم فضيلتكم بان ترخيص وزاره الطاقه يرتبط بموقع عمل الكساره، والمدعي هو من وضع الكساره بهذا الموقع واشترط في العقد عدم نقلها منه (بند 2/ فقره سادسا – مرفق 2)، والغرامه المقرره للعمل دون وجود ترخيص تبلغ 140 الف ريال سعودي اي ما يعادل الاجره المقرره لاربعه اشهر! كما ان تكلفه استخراج الترخيص لا تقل عن 700 الف ريال سعودي! الامر الذي لا يمكن معه بحال من الاحوال الزعم بان المدعي عليها بامكانها الانتفاع من الكساره في ظل اخلال المدعي عليه بتنفيذ التزاماته وعدم استخراجه للترخيص المطلوب لعملها. 4- فيما يتعلق بطلب المدعي بجلسه 9/ 7/ 1441 ه سماع شهاده احد العاملين لديه فانه لا يخفي علي علم فضيلتكم ان احكام القضاء التجاري قد استقرت علي ان الاصل في شهاده العامل لمن يعمل له عدم القبول، حيث ان المستقر فقها وقضاء هو ان الشاهد اذا كان ممن يجلب لنفسه بشهادته نفعا او يدفع عنها ضررا فانها لا تسمع منه، وهو ما اكد عليه قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه (22/ 4)، (9/ 1/ 1425). اصحاب الفضيله هذه جمله ملاحظات وتوضيحات لزم تقديمها لدايرتكم الموقره، ولكل ما سبق فاننا نتمسك بطلبنا برفض الدعوي لعدم صحتها.) وفي جلسه 08/03/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 602.000 ريال قيمه اجره كساره استاجرتها المدعي عليها من موكله وقدم بذلك العقد المبرم بين الطرفيين بتاريخ 25/04/1439ه ثم طلبت منه الدايره تقديم نسخه كامله من العقد ونسخه من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بسكاكا ثم قررت الدايره احاله القضيه الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي ما طلب منه خلال 10 ايام ويقدم المدعي عليها وكاله الجواب علي المدعي خلال 10 ايام من استلامها، وبتاريخ 11/3/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها : "استاجرت المدعي عليها مؤسسه ايفان للمقاولات من موكلي مؤسسه مصنع بوابه كاف للمنتجات الاسمنتيه كساره تحتوي علي عدد من المعدات مده العقد خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ 1/ 3/ 2018 اتفق الطرفين علي ان تكون قيمه اجره السنه الاولي 30.000 ثلاثون الف ريال تدفع كل شهر ميلادي واجره السنه الثانيه التي تبدا 1/ 3/ 2019 الي نهايه العقد 35.000 خمسه وثلاثون الف ريال استلمت المدعي عليها الكساره كما نص علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين في الماده السادسه منه ، ترتب علي المدعي عليها اجره من بدايه استلمها الاجره الي تاريخ 1/ 11/ 2020 مبلغ وقدره مليون وخمسه وتسعون الف ريال 1.095000" وارفق نسخه من العقد ونسخه من الحكم، وفي تاريخ 28/3/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها : " اشاره الي ما قدمه المدعي بجلسه 8/ 3/ 1442 ه، والذي لم يضف جديدا الي ما قدمه في دعواه وسبق الرد عليه، لذا فاننا نحيل فضيلتكم الي ما ورد بمذكراتنا السابقه دفعا للاطاله، ونؤكد علي عدم انتفاع المدعي عليها بالكساره لعدم قيام المدعي باستخراج الرخصه اللازمه للتشغيل، ولدينا بينه اضافيه علي ذلك وهي شهاده كلا من: 1- احمد بهاء محمد امام - هويه مقيم رقم (...) 2- محروس ابراهيم محمد عطوه - هويه مقيم رقم (...) " ثم عقدت عده جلسات لم يرد فيها ما يؤثر، وفي 11/06/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ1,200,000 ريال قيمه اجره كساره استاجرتها المدعي عليها من موكله من تاريخ 01/03/2018م الي 24/01/2021م ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/04/1439ه كما احال الي الفواتير الصادره من المدعي عليها تفيد انها انتفعت بالكساره محل الدعوي، كما احال الي ما سبق تقديمه من صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بسكاكا في القضيه رقم 55 لعام 1440ه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعي في هذه الدعوي والمتضمن رفض دعوي مؤسسه ايفان للمقاولات (المدعي عليها) في طلبها فسخ عقد ايجار الكساره المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها فذكرت بان التعاقد صحيح الا ان موكلتها لم تتمكن من الانتفاع من العين محل العقد (الكساره) لقيام وزاره الطاقه والثروه المعدنيه بمنع عمال موكلتها من العمل في الموقع وبفرض غرامه 150 الف ريال، واما ما يخص الفواتير المذكوره فان وكيل المدعي ذكر انها تخص موكله ولم تكن تخص موكلتها وذلك في الحكم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ذلك غير صحيح لان الفواتير صادره من المدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق كما طلبت وكيله المدعي عليها سماع شهاده الشهود وبسؤالها عنهم ذكرت انهم كانوا يعملون لدي موكلتها اثناء حضور ممثل وزاره الطاقه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الحكم الصادر من الدايره التجاريه بسكاكا هل اكتسب القطعيه فذكرت بان ذلك صحيح وانه اكتسب الصفه النهاييه بتاييد محكمه الاستيناف ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بوكاله رقم 411439927 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم 411197318 ثم سالت الدايره الطرفان عما يودان اضافته فذكر وكيل المدعي عليه ان المدعي ملتزم باستخراج ترخيص الكساره الذي ينتفع موكلي بالعين المؤجره وما زال الترخيص لم يستخرج ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
حيث ان غايه ما يطلبه المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال قيمه اجره كساره استاجرتها المدعي عليها من موكله من تاريخ 01/03/2018م الي 24/01/2021م، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم انتفاع موكلته بالكساره بفتره المطالبه لعدم قيام المدعي باستخراج الرخصه اللازمه للتشغيل، وبما ان المدعي عليها سبق ان اقامت دعوي بمواجهه المدعي لدي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بسكاكا برقم 55/ 6/ ق لعام 1440 ه، تطلب فسخ عقد الايجار المبرم مع هزاع العنزي (المدعي) بتاريخ 25/4/1439ه لعدم استيفاء المنفعه، والمفصول فيها بتاريخ 27/10/1440ه والمكتسب الصفه النهاييه، القاضي برفض دعوي مؤسسه ايفان للمقاولات لصاحبتها نوره الشهري(المدعي عليها) طلبها فسخ عقد الايجار، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت سداد مبلغ الاجره، وتمسك بان موكلته لم تتمكن من استيفاء المنفعه، وبما ان الاصل في العقود الصحه والنفاذ ما لم يكن هناك سبب شرعي او نظامي يبطلها او يفسدها، وحيث ان الدايره بمطالعتها للعقد لم يتبين لها ما يبطله او يفسده، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي استقرار الاجره في ذمه المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تنتفع بالكساره لعدم قيام المدعي باستخراج الرخصه اللازمه للتشغيل، حيث ان هذا الدفع هو اساس دعواه المفصول فيها برفض طلبه محمولا علي اسبابه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه ايفان للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها نوره فايز محمد الشهري سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لهزاع غثيان سحيمان الدهمشي العنزي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 1,200,000 مليون ومايتا الف ريال، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو 
 احمد بن محمد بن احمد الزيد 
عضو 
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4296 لعام 1442 ه
المقامه من / هزاع غثيان سحيمان الدهمشي العنزي سجل تجاري (...) 
ضد / مؤسسه ايفان للمقاولات لصاحبها نوره فايز محمد الشهري غير ذلك (...) 
 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا 
 القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا 
 القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا 
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصر طلباته فيها لاحقا بطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره التي بذمتها وقدرها (1.200.000 ريال) والناشيه عن استيجارها الكساره المملوكه للمدعي، وباحالتها الي الدايره الابتداييه ناظره القضيه عقدت لها عده جلسات دفع فيها وكيل المدعي عليها بعدم انتفاع موكلته بالعين المؤجره لان المؤجر لم يلتزم باستخراج التراخيص اللازمه لتشغيل الكساره حتي تاريخه، انتهت الدايره الابتداييه في حكمها محل الاستيناف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.200.000 ريال) للمدعي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اجرت مرافعه كتابيه ثم حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم من الزام المدعي عليها بدفع الاجره محل نظر، حيث ان المدعي عليها (المستاجره) دفعت بعدم انتفاعها من العين المؤجره بسبب عايد للمؤجر؛ و ان المؤجر سبق وان تعهد باستخراج التراخيص اللازمه لتشغيل الكساره، وبما ان وكيل المدعي (المؤجر ) سبق ان اقر بذلك واثبت اقراره في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه في سكاكا رقم 55/6 لعام 1440ه الصفحه الثالثه والذي نص علي (وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ( المدعي في هذه الدعوي) ذكر بان الترخيص لم يصدر حتي تاريخه وقد اتفق الطرفان شفهيا علي ان يقوم مالك الكساره باستخراج التراخيص ولا تزال اجراءات الترخيص ساريه لدي الجهات المختصه)، وحيث ثبت للدايره وجود اتفاق بين اطراف الدعوي علي التزام المؤجر باستخراج التراخيص اللازمه لتشغيل الكساره وهو مالم يتم حتي تاريخه؛ ولما ان من شروط استحقاق الاجره تمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره، وحيث ان المؤجر لم يمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجره وحرمه من ذلك بعدم استخراج التراخيص فلا يحق له المطالبه بالاجره، لذلك كله قررت دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/07/1442 ه بالقضيه رقم 11552 لعام 1440 والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود