tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430131930 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-08 date_hijri=1444-03-12 document_type=ruling entity=document_number:af0c0945-b802-4a43-b49d-d94848e10c33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٥٦٧٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي بتاريخ ٨-٣-١٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليها وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٩,٥٢٢) تسعه الاف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال ، مقابل بضاعه (اكسسوارات رجاليه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه ، وحصر المدعي طلبه فيما اقره به ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩,٥٢٢) تسعه الاف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بصحه المطالبه محل الدعوي والذي حصر المدعي فيه دعواه، ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، وبما ان اقرار المدعي عليها صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام شركه (...) السعوديه التجاريه شركه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٥٢٢) تسعه الاف وخمس ميه واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .