tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530509459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-10-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d9561139-8eeb-4ffb-94af-9bfbb0f29b72 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضح بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتقدم بصفتي شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه الشركه (...) للتشييد والبناء والتطوير المحدوده وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه وستون مليونا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه (التي هي في اصلها عباره قرض بمبلغ (٧ ملايين ريال) كنت قد اقرضته لاخي الاكبر المتوفي/(...) حال حياته بثلاث حوالات بنكيه خلال عامي ٢٠١٤و ٢٠١٥ وبعد ان طالبت ورثته برد مبلغ القرض ابرزوا العقدين محل الدعوي وزعموا ان المبلغ يخص بيع اسهم لي في الشركه المدعي عليها وهذين العقدين باطلين للاتي: ١) قام اخي بتوقيعي علي الاوراق بالغش والخديعه بعدما افادني انها لضمان مبلغ القرض، وكان ذلك في نهايه ٢٠١٩ وليس ٢٠١٥، وكذلك عدم توافقها مع تواريخ الحوالات بين تاريخي ٢٥/٠٣/٢٠١٤م و٢٨/٠٦/٢٠١٥م. ٢. قيمه السهم -حسبما يظهر من سجل الشركه المدعي عليها فقط(١٠ ريال) في حين ان قيمته في العقدين (١٨ ريال). ٣. الحوالات محوله لحساب اخي لا لحساب الشركه المدعي عليها، وفي تواريخ غير مرتبطه بالعقدين. ٤. مثبت في العقدين انه تم دفع قيمته نقدا في حين ان مبلغ القرض بموجب حوالات بنكيه وبتواريخ مختلفه عن تاريخ العقدين. ٤. اجهل هذه العقود ولا ادري عن اي شركه؛ والا لتسلمت او طالبت باي ارباح عن تلك الملايين منذ٢٠١٥م او تم قيدي كشريكه في عقدها او في سجلها التجاري. ٦. العقدين تضمنا نفس الاخطاء كعدد الاسهم حيث لم تنقص في العقد الثاني عن الاول). ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (الاكراه، والاهليه، وتخلف احد اركان العقد). وقدمت سندا لدعواها: (صور من العقدين). وبقيد القضيه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها الي باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت جلسه النظر الاولي عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) -المدونه بياناتها بمحضر الجلسه- وفي هذه اثناء هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فارفقت (تنحصر وقايع الدعوي في ان موكلتي (المدعيه) كانت قد اقرضت اخيها غير الشقيق (شريك سابق بالشركه المدعي عليها) مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال بموجب حوالات مصرفيه، وذلك خلال عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م (مرفق صوره الحوالات)؛ علي ان يقوم برد المبلغ فور بيعه لاحدي عقاراته، وذلك لعدم توفر السيوله النقديه لديه حينها ومروره بازمات ماليه، وكان وعده الاخير للمدعيه -قبل وفاته مباشره- هو بيع وحدتين في احدي ابراجه او منزله الشخصي التي اصبحت اكبر من احتياجه وتتجاوز قيمته مبلغ القرض، الا ان حالته الصحيه انتكست وبقي بالعنايه المركزه خلال فتره كورونا ثم توفي دون اتمام وعده لها. وبعد وفاته اقامت موكلتي دعوي القرض ذات الرقم (٤٤٩٠٢٩٨٠٠)، حيال ورثه شقيقها وقدموا خلالها (عدا زوجته) جمله من صور ضوييه لاوراق -دون اصول- يزعمون بموجبها ان مبلغ السبعه ملايين كان علي سبيل الشراكه في الشركه المدعي عليها بموجب اتفاقيتين ابتاعت بموجبهما موكلتي من مورثهم اسهم بالشركه المدعي عليها؛ وهو ما دعانا لاقامه هذه الدعوي لابطال هاتين الاتفاقيتين واتفاق التخارج من الشركه بالتبعيه، واثبات انعدام اثر تلك الاوراق بحق موكلتي في مواجهه الشركه مباشره وذلك وفقا للاتي بيانه: - اولا: بطلان (اتفاقيتي بيع نهايي) المؤرختين ٠١/٠٢/٢٠١٥م، والاخري ٠١/٠٨/٢٠١٥م)؛ فالورقتين بالاصل كانتا بيضاء وليست اوراقا للشركه المدعي عليها، وقد وقعت قبل وفاه اخيها المتوفي مباشره في عام ٢٠١٩ وليس علي نحو ما اثبت فيهما انهما في عام ٢٠١٥؛ وما ذلك الا لاقران تاريخهما بالحوالات المصرفيه محل القرض، وكان ذلك بناء علي الحاحه وتحججه لها بان لديه مشاكل مع شركاء ويحتاج الخلاص منهم كي يعيد لها مبلغ القرض، علي ان يعيد لها مبلغ القرض بعدما يتمكن من بيع احد عقاراته. فلم توقع موكلتي علي اي اتفاقيات لاخيها المتوفي في عام ٢٠١٥ ولا علم لها بوجود اي اسهم او حصص لها في اي شركه، لذا فالتحقق من تاريخ التواقيع التي تحملها اصول الاتفاقيتين سيكشف بطلان تلك الشراكه، وان جميع الاوراق التي تقدم به ورثه اخيها ما هي الا للاستيلاء علي كامل مبلغ القرض، وذلك بتواطؤ مع هذه الشركه المدعي عليها. وعليه، فان موكلتي تؤكد علي عدم صحه اتفاقيتي الشراكه وبطلانهما جمله وتفصيلا وذلك للادله والقراين الاتيه:- - ان اخذ توقيع موكلتي علي هاتين الاتفاقيتين كان بالمكيده والخديعه؛ حيث اخذ توقيعها عليهما في نهايه العام ٢٠١٩م؛ وليس في ٢٠١٥م حسب تاريخهما؛ بعدما قامت موكلتي بزياره (اخيها الاكبر) قبيل جايحه كورونا مباشره في نهايه العام ٢٠١٩م؛ واحضر لها اوراقا بيضاء وليست اوراق تخص الشركه المدعي عليها، وافهمها بانها لضمان استردادها مبلغ القرض؛ دون تمكينها من قراءتها او الاطلاع علي مضمونها. ثم اكتشفت بعدما عرضت عليها تلك الاوراق -خلال نظر دعوي القرض حيال الورثه - انه تم خداعها للحصول علي توقيعها ومن ثم اختلاق باقي الاوراق اللاحقه الخاصه بتلك الشراكه المزعومه، وذلك كله كان ثقه في اخيها الاكبر -غير شقيق- والقايم عليها وعلي امورها وعلي شؤونها منذ صغرها. - وتاكيدا علي بطلان هاتين الاتفاقيتين فان قيمه السهم -حسبما يظهر من مستخرج سجل الشركه المدعي عليها ومن ورقه التخارج المزعومه- تبلغ (١٠ريال) في حين ان القيمه المثبته في الاتفاقيتين والتي بموجبها استولي شقيق موكلتي علي اموالها انه اثبت عليها سعر السهم بمبلغ (١٨ ريال)؛ وهذه قرينه علي عدم صحه الاوراق وبطلانها! مرفق صوره مستخرج السجل التجاري للشركه - عدم توافق التواريخ المثبته في الاتفاقيتين مع تواريخ توقيع الاوراق فعليا في اواخر العام ٢٠١٩م، وكذلك عدم توافقها حتي مع تواريخ الحوالات المحوله بين تاريخي ٢٥/٠٣/٢٠١٤م و٢٨/٠٦/٢٠١٥م. - ان الحوالات محوله الي حساب شقيقها، لا لحساب الشركه المدعي عليها، حواله بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤م، وحواله بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٤م وحواله بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ريال بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥م، وهي تواريخ مغايره تماما ولا تتماشي باي حال من الاحوال مع تواريخ العقدين المزعومه او قيمتهما. - الثابت في الاتفاقيتين ان شقيقها قد تسلم المبالغ نقدا في حين ان مبلغ القرض تسلمه بموجب حوالات بنكيه من حساب موكلتي لحساب مورث المدعي عليهم الشخصي الحوالات المرفقه. - ان الاتفاقيتين منسوختين حتي فيما تضمناه من اخطاء رغم اختلاف التواريخ المثبته فيها، فالاولي مؤرخه في ٠١/٠٢/٢٠١٥م، والثانيه مؤرخه في ٠١/٠٨/٢٠١٥م، ووفقا للاتفاقيتين فان حصه مورث المدعي عليهم من الاسهم في تلك الشركه (٢,٨٣٥,٠٠٠سهم) لم تنقص او تتغير في الاتفاقيه المؤرخه ٠١/٠٨/٢٠١٥م، رغم انه يفترض سبق بيع جزء من تلك الاسهم المزعومه بالاتفاقيه المؤرخه ٠١/٠٢/٢٠١٥م، وهذه بينه صريحه علي انها اتفاقيتين صوريه وباطله، ومحرره لاجل الاستيلاء علي اموال موكلتي فقط. - ان موكلتي تجهل هذه الاوراق ولا تدري عن تلك الشركه او الشراكه؛ ولو انها تعلم بتلك الشراكه المزعومه لتسلمت او طالبت باي ارباح عن تلك الملايين منذ عام ٢٠١٥م! - ان الاتفاقيتين قد تضمنتا في (البند الثاني) توزيع الارباح نصف سنوي ولم يسبق لموكلتي ان قبضت اي ارباح او مبالغ من الشركه المدعي عليها او غيرها، رغم الادعاء بموجب الاتفاقيتين انها شريكه منذ ٢٠١٥م بتلك الشركه. ثانيا: المستند المسمي (عقد اتفاق بالتراضي بالتخارج من الشركه) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م، هو عباره عن ورقتين لا تعلم عنهما مولكتي ومنسوب لها توقيع لا يخصها. اسانيد الدعوي: نسند دعوانا بالطعن في صحه تلك الاوراق وطلب اثبات بطلانها وانعدام اثرها بناء علي نص الماده (٤٨) من نظام الاثبات يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها ذلك . وكذلك ما قررته محكمه التميز بقرارها رقم (٢٩٣/ق٣/ب في ٠٧/٠٤/١٤٢٥ه) الحيل تثبت بالقرينه لان دليل الامور الباطنه ما ظهر منها وهي محرمه في الشريعه ويجب معامله صاحبها بنقيض قصده وما قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (٣٢٨/٦ في ٠٥/٠٦/١٤٢٠ه) الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، ويتاكد ذلك اذا كانت اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه، وللبايع المطالبه بعدم امضاء العقد ، وما قرره كذلك برقم (٥/٢٩ في ١٠/٠١/١٤٢٢) الظاهر اذا وجد ما يصرفه، او يوهنه، فيلزم منه ان هناك تعاملا خفيا، ومن واجب القاضي التثبت من هذا . بناء عليه: نطلب من فضيلتكم اثبات بطلان الشراكه المزعومه بالاوراق محل الدعوي. وبصوره عارضه، احاله الاوراق الي الادله الجناييه لفحص مواضع الطعن بالتزوير في كلا منها، وترجيح تاريخ توقيع تلك الاوراق بعد فحصها باشعه الطيف الضوييه. ولفضيلتكم بالغ التقدير والاحترام)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي المذكره الجوابيه والمرفقه في النظام ونصها ما يلي: (الرد علي ما جاء بدعوي المدعيه: لما كان البحث في المسايل الشكليه من حيث قبول الدعوي من حيث الشكل هي من الامور الاوليه عند نظر الدعوي، ولما كان الثابت بنص الماده (٩٣) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ((فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه.))، ولما كان نظام المحكمه التجاريه قد خلا من بيان الصفه والمصلحه اللازم توافرها في الخصوم حال نظر الدعوي امام المحكمه التجاريه الامر الذي يتعين معه الرجوع الي القواعد الامره في نظام المرافعات الشرعيه ولما كان الثابت بنص الماده (٣) فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه ((لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخش ي زوال دليله عند النزاع فيه.))، ولما كانت الدعوي مقامه مستنده الي عقد بين المدعيه وبين شقيقها المغفور له باذن الله تعالي/(...)، وحيث ان هذا العقد لا يحتج به في مواجهه موكلتي لكونها ليس لها صفه في هذا العقد الامر الذي يحق لموكلتي التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. لذلك: نطلب من فضيلتك الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه ضد المدعي عليها لاقامتها علي غير ذي صفه. وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح) وعليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤والقاضي بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧١٠٤٤٨٢٥)، مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب، وبعد ان تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم باشرت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرها علي النحو الوارد بمحضر الجلسه، ثم اصدرت حكمها الصادر بالصك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه والقاضي بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٤-١١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب وباعادتها الي الدايره مصدره الحكم بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه عقدت الدايره لنظرها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها في محضر الجلسه- وحضر لحضورها (...)-المدونه بياناتها في محضر الجلسه- وتشير الدايره الي عود القضيه من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه طرفنا، وبرفقها حكمها الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠٠٤٥١٣٦ وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥، والقاضي ب قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٤-١١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها ، وعليه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لم تجد الدايره ورقه اتفاق التخارج المؤرخه ٢٢/١٠/٢٠١٨م حسب ما يذكره وكيل المدعيه في دعواه، وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: لم ارفق الورقه المذكوره بملف القضيه، واطلب امهالي لارفاقها عبر النظام، هكذا اجابت. فاجابتها الدايره لطلبها، وافهمتها بضروره ارفاقها عبر النظام خلال يومين من موعد هذه الجلسه، ففهمت واستعدت بذلك. وبطلب الدايره من وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي، وبالاخص جوابه فيما يتعلق بكون المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها، وانها قد تخارجت منها بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م وعن صحه ما ذكرته وكيل المدعيه من الدفع بتزوير ورقه عقد اتفاق بالتراضي بالتخارج من الشركه المدعي عليها المؤرخه في ٢٢/١٠/٢٠١٨م، اجاب قايلا: اطلب امهالي ليتسني لي الجواب عن الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه، هكذا اجاب. فاجابته الدايره لطلبه، وافهمته بضروره ارفاق جوابه عن الدعوي عبر النظام في مده اقصاها اسبوع من ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منها، ففهم واستعد بذلك، ولاجله رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (....) -المدونه بياناتهما في محضر الجلسه السابقه- وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله ارفق مذكره ونصها: (بالاشاره الي لايحه دعوي المدعيه والتي اقامتها ابتداء ضد موكلتي والتي لا نعلم ماهي صفتها فيما تزعم به المدعيه من اتفاقيات بينها وبين شقيقها والتي تطعن عليها بعدم الصحه وهي امور لا يتصور ان يتم اخذ جواب موكلتي عليها سواء من حيث نشاه هذه الاتفاقيات وانتهاءها مرورا بكونها صحيحه او غير صحيحه وبخاصه وان هذه الاتفاقيات منها ما هو مبطن اتفاقيه منح المدعيه لشقيها مال كقرض حسبما تدعي في دعواها ومنها ما هي اعلنته (اتفاقيه شراكتها وتخارجها في شركه موكلتي بالوكاله الرد علي ما جاء بدعوي المدعيه: بدايه ونحن لا نعقب علي احكام القضاء الجديره بالاحترام والتقدير والتي نجلها ونقدرها ولكن اتناول في مساله العروج علي حكم محكمه الاستيناف ان اصحاب الفضيله اشاروا الي نص الفقره ٢ من الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولان نص الفقره الثانيه من الماده المشار اليها استهلت بعباره اذا رات المحكمه ومن ثم فالامر متروك للمحكمه التي تنظر الدعوي دون معقب. وبالاشاره الي ورقه التخارج المرفقه من المدعيه فنود التاكيد علي ان شراكه المدعيه في الشركه موكلتي تمت بموجب وكاله صادره منها وتخارجها من الشركه بموجب وكاله صادره منها ولان ثبوت شراكتها وتخارجها تم بموجب ورقه رسميه وهي وكاله تبيح للوكيل اتخاذ هذا الاجراء ففي ورقه التخارج المقدمه منها تم التوقيع بموجب وكاله منها الي المدعو عبدالله القاضي كما هو الحال في تخارجها في عقد التاسيس للشركه المثبت لدي كتاب العدل بوزاره التجاره بموجب وكاله عنها ولكون هذا المستند هو ورقه رسميه وقد رسم نظام الاثبات الطعن في الاوراق الرسميه وبخاصه وان هذه الاوراق الرسميه لها حجيه امام الكافه اعمالا لنص الماده ٢٦ فقره ١ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه للمحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)، وحيث ان شراكتها وتخارجها تمت بموجب ورقه رسميه فهي حجه عليها اعمالا لنص الفقره ٢ من ذات الماده المذكوره حيث جاء نصها يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك وحيث ان المدعيه تدعي في دعواها بوجود تواطؤ بين موكلتي وبين شقيقها بموجب هذه الاوراق الرسميه فهو ادعاء غير صحيح وتنكره موكلتي ولا توجد بينه علي ما تدعي به واعمالا لنص الماده ٣ فقره ٢ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ولان موكلتي لها شخصيه اعتباريه ومحظور توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه ولافتقاد الدعوي الي بينه موصله لما تدعي به المدعيه مما يتعين والحال هكذا الحكم برد الدعوي واخلاء سبيل موكلتي منها. لذلك: نطلب من فضيلتك الحكم برد دعوي المدعيه (...) ضد المدعي عليها الشركه (...) شركه شخص واحد لعدم استحقاق موجبها)، وطلبت وكيله المدعيه مهله للاطلاع علي ذكره وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت (...) -المدونه بياناتها في الجلسه السابقه- وكيله عن المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، وحضر لحضورها (...) -المدونه بياناته في الجلسه السابقه- وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقم بارفاق ما استمهلت من اجله في الجلسه السابقه. وبسؤالها عن سبب ذلك اجابت قايله: لقد ارفقتها عبر النظام في هذا اليوم، هكذا اجابت. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لم اجد المذكره في خانه الطلبات، ثم ارسلت وكيله المدعيه ما نصه: يطيب لي ان اجيب علي رد المدعي عليها وفقا للاتي/اولا: تضمن جواب المدعي عليها علي الدعوي طعنا في الاتفاقيتين محل الدعوي -ولو بشكل غير مباشر- فهي (اي المدي عليها) لم تقر بنفاذ الاتفاقيتين في حقها وتنكرهما؛ ويظهر ذلك في جوابها؛ الذي تضمن ما نص الحاجه منه: ١) لا نعلم ما هي صفتها -المدعي عليها- فيما تزعم به المدعيه من اتفاقيات بينها وبين شقيقها والتي تطعن عليها بعدم الصحه، وهي امور لا يتصور ان يتم اخذ جواب موكلتي عليها سواء من حيث نشاه هذه الاتفاقيات وانتهاءها مرورا بكونها صحيحه او غير صحيحه... ٢) نود التاكيد علي ان شراكه المدعيه في الشركه موكلتي تمت بموجب وكاله صادره منها وتخارجها من الشركه بموجب وكاله صادره منها . ثانيا: ما تقدم به ممثل الشركه المدعي عليها (تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها بتخارج موكلتي واخرين)، يؤكد صحه الدعوي من وجه اخر، اذ تضمن ان اجمالي ما لموكلتي في تلك الشركه فقط عدد (٢٢٢,٢٢٢حصه) وقيمتها الاجماليه (٢,٢٢٢,٢٢٢ريال) ؛ وهذا يثبت ويؤكد بطلان تلك الاتفاقيتين محل الدعوي فيما تضمنتاه من بيع الشريك/(...) حصص لموكلتي بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ريال). ثالثا: نؤكد علي ان الاتفاقيتين محل الدعوي قد اخذ توقيع موكلتي عليهما في نهايه العام ٢٠١٩م، فلا علاقه لهما باي شراكه بالشركه المدعي عليها؛ ولا رابط بينهما مع عقد تاسيس الشركه المقدم من جانب المدعي عليها، وقرينه ذلك: ١- ان عقد التاسيس المرفق يثبت ان الشريك/(...) كان يمتلك فقط (٢,٤٣٤,٤٤٥ حصه) وحتي لو اضيفت عليها (٢٢٢,٢٢٢حصه) المثبته لموكلتي بعقد التاسيس المرفق فلن تبلغ حصته ذلك الرقم بالاتفاقيتين محل الدعوي، والمثبت فيهما ان الشريك (...) يملك (٢,٨٣٥,٠٠٠ حصه). ٢- علاوه علي ان المبالغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ريال) محوله للشريك/(...) (٥ ملايين ريال) ببدايه العام ٢٠١٤ ومبلغ (٢ مليوني ريال) بمنتصف العام ٢٠١٥؛ وقد تضمنت الاتفاقيتين الباطله انهما دفعا نقدا ! ٣- فضلا عن ان قيمه السهم في عقد التاسيس (١٠ريال) في حين انه في الاتفاقيتين الباطله (١٨ريال)! رابعا: اتفاقيه التخارج المطعون ببطلانها هي الاخري، تخالف وتناقض التخارج المثبت بعقد التاسيس؛ وتطعن موكلتي عليها بتزوير التوقيع المنسوب لها عليها؛ كما انها تتضمن تنازل الشركاء لصالح الشريكين (...) (...)؛ في حين ان عقد التاسيس يتضمن تخارج جميع الشركاء لصالح المدعو/(...) فقط؛ وبافتراض ان هذه الاتفاقيه مرتبطه بالتخارج المثبت في عقد التاسيس فهي تمثل حصه لموكلتي (٢٢٢,٢٢٢حصه) مقابل (٢,٢٢٢,٢٢٠ريال) فقط لا غير؛ وليس مبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ريال) سبعه ملايين ريال! بناء علي ما سبق: نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الحكم ببطلان اتفاقيتي بيع الاسهم محل الدعوي، واتفاقيه التخارج المرفقه في مواجهه الشركه المدعي عليها. ثانيا: بصوره عارضه نطلب احاله الاوراق محل الدعوي للادله الجناييه لترجيح تاريخ تحرير وتوقيع الاتفاقيتين بشكل محدد؛ والكشف عن التوقيع المنسوب لموكلتي في اتفاقيه التخارج المرفقه ا.ه. وبسؤال وكيله المدعيه عمن قام بتزوير ورقتي اتفاقيه الشراكه وورقه التخارج من الشركه المدعي عليها اجابت قايله: اما ورقتي اثبات الشراكه فالذي قام بتزويرها علي موكلتي شقيقها فؤاد عن طريق تدوين توقيعها علي بياض، واما ما يتعلق بورقه التخارج فلا تعلم موكلتي من قام بذلك، هكذا اجابت. وبسؤالها عن صحه ما اثاره وكيل المدعي عليها بكون شراكه موكلتها في الشركه المدعي عليها وتخارجها منها تمت بموجب وكاله صادره منها وان ورقه التخارج المقدمه منها وقعت بموجب وكاله منها الي المدعو (...) كما هو الحال في تخارجها في عقد التاسيس للشركه المثبت لدي كاتب العدل بوزاره التجاره فاجابت قايله: الوكاله الصادره من موكلتي للمدعو (...) وكاله لا تخوله اجراء ابرام العقود ولا التنازل عن الحصص، ولا تعديل عقد التاسيس، وانما وكاله تخوله بيع العقارات فقط، واما بالنسبه لما يتعلق بعقد التاسيس المعدل والمرفق من قبل وكيل المدعي عليها فلا تعلم موكلتي عنه شييا كما لا تعلم عن دخولها شريكه في الشركه المدعي عليها، ولم تقم موكلتي بذلك، وانما تم اثبات شراكتها وتخارجها منه عن طريق وكالات، هكذا اجابت. ثم قررت وكيله المدعيه قايله: المدعي عليها لم تجب حتي الان جوابا واضحا عن ورقتي الاتفاقيه بشان اثبات شراكه موكلتي، وممن انتقلت الحصص المسجله باسم موكلتي في عقد التاسيس، هكذا قررت. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم بعد المداوله مع اعضايها.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/٤) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها. وبالنظر لموضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب اثبات بطلان شراكتها في الشركه المدعي عليها المزعومه بالاوراق محل الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجمل اجابته اولا بالدفع باقامه الدعوي علي غير ذي صفه؛ اذ الاتفاقيتان المذكورتان كانت بين المدعيه وشقيقها المتوفي (فؤاد بن محمد حسن فقي)، ولا يحتج بهما في مواجهه موكلته، ثم دفع بعد ذلك بان تخارج المدعيه من الشركه المدعي عليها تمت بموجب وكاله صادره منها الي المدعو (...) فهي حجه عليها. ولما كان من الثابت لدي الدايره باقرار وكيله المدعيه بان ثبوت شراكه موكلتها في الشركه المدعي عليها وتخارجها منها في عقد التاسيس تم عن طريق وكالات وان موكلتها لا تعلم عن ذلك شييا، ولان حقيقه دعوي المدعيه هي محاسبه وكيل تصرف في وكالته بما عاد بالضرر عليها فيما تدعيه، وبالتالي فالدعوي تقام ابتداء في مواجهه الوكيل المذكور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧١٠٤٤٨٢٥)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ان موكلتي (المدعيه) كانت قد اقرضت اخيها غير الشقيق (شريك سابق بالشركه المدعي عليها) مبلغ وقدره (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين ريال بموجب حوالات مصرفيه، وذلك خلال عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م (مرفق صوره الحوالات)؛ علي ان يقوم برد المبلغ فور بيعه لاحدي عقاراته، وذلك لعدم توفر السيوله النقديه لديه حينها ومروره بازمات ماليه، وكان وعده الاخير للمدعيه -قبل وفاته مباشره- هو بيع وحدتين في احدي ابراجه او منزله الشخصي التي اصبحت اكبر من احتياجه وتتجاوز قيمته مبلغ القرض، الا ان حالته الصحيه انتكست وبقي بالعنايه المركزه خلال فتره كورونا ثم توفي دون اتمام وعده لها. وبعد وفاته اقامت موكلتي دعوي القرض ذات الرقم (٤٤٩٠٢٩٨٠٠)، حيال ورثه شقيقها وقدموا خلالها (عدا زوجته) جمله من صور ضوييه لاوراق -دون اصول- يزعمون بموجبها ان مبلغ السبعه ملايين كان علي سبيل الشراكه في الشركه المدعي عليها بموجب اتفاقيتين ابتاعت بموجبهما موكلتي من مورثهم اسهم بالشركه المدعي عليها؛ وهو ما دعانا لاقامه هذه الدعوي لابطال هاتين الاتفاقيتين واتفاق التخارج من الشركه بالتبعيه، واثبات انعدام اثر تلك الاوراق بحق موكلتي في مواجهه الشركه مباشره وذلك وفقا للاتي بيانه:-اولا: بطلان (اتفاقيتي بيع نهايي) المؤرختين ٠١/٠٢/٢٠١٥م، والاخري ٠١/٠٨/٢٠١٥م)؛ فالورقتين بالاصل كانتا بيضاء وليست اوراقا للشركه المدعي عليها، وقد وقعت قبل وفاه اخيها المتوفي مباشره في عام ٢٠١٩ وليس علي نحو ما اثبت فيهما انهما في عام ٢٠١٥؛ وما ذلك الا لاقران تاريخهما بالحوالات المصرفيه محل القرض، وكان ذلك بناء علي الحاحه وتحججه لها بان لديه مشاكل مع شركاء ويحتاج الخلاص منهم كي يعيد لها مبلغ القرض، علي ان يعيد لها مبلغ القرض بعدما يتمكن من بيع احد عقاراته. فلم توقع موكلتي علي اي اتفاقيات لاخيها المتوفي في عام ٢٠١٥ ولا علم لها بوجود اي اسهم او حصص لها في اي شركه، لذا فالتحقق من تاريخ التواقيع التي تحملها اصول الاتفاقيتين سيكشف بطلان تلك الشراكه، وان جميع الاوراق التي تقدم به ورثه اخيها ما هي الا للاستيلاء علي كامل مبلغ القرض، وذلك بتواطؤ مع هذه الشركه المدعي عليها. وعليه، فان موكلتي تؤكد علي عدم صحه اتفاقيتي الشراكه وبطلانهما جمله وتفصيلا وذلك للادله والقراين الاتيه:- ان اخذ توقيع موكلتي علي هاتين الاتفاقيتين كان بالمكيده والخديعه؛ حيث اخذ توقيعها عليهما في نهايه العام ٢٠١٩م؛ وليس في ٢٠١٥م حسب تاريخهما؛ بعدما قامت موكلتي بزياره (اخيها الاكبر) قبيل جايحه كورونا مباشره في نهايه العام ٢٠١٩م؛ واحضر لها اوراقا بيضاء وليست اوراق تخص الشركه المدعي عليها، وافهمها بانها لضمان استردادها مبلغ القرض؛ دون تمكينها من قراءتها او الاطلاع علي مضمونها. ثم اكتشفت بعدما عرضت عليها تلك الاوراق -خلال نظر دعوي القرض حيال الورثه - انه تم خداعها للحصول علي توقيعها ومن ثم اختلاق باقي الاوراق اللاحقه الخاصه بتلك الشراكه المزعومه، وذلك كله كان ثقه في اخيها الاكبر -غير شقيق- والقايم عليها وعلي امورها وعلي شؤونها منذ صغرها. - وتاكيدا علي بطلان هاتين الاتفاقيتين فان قيمه السهم -حسبما يظهر من مستخرج سجل الشركه المدعي عليها ومن ورقه التخارج المزعومه- تبلغ (١٠ريال) في حين ان القيمه المثبته في الاتفاقيتين والتي بموجبها استولي شقيق موكلتي علي اموالها انه اثبت عليها سعر السهم بمبلغ (١٨ ريال)؛ وهذه قرينه علي عدم صحه الاوراق وبطلانها! مرفق صوره مستخرج السجل التجاري للشركه - عدم توافق التواريخ المثبته في الاتفاقيتين مع تواريخ توقيع الاوراق فعليا في اواخر العام ٢٠١٩م، وكذلك عدم توافقها حتي مع تواريخ الحوالات المحوله بين تاريخي ٢٥/٠٣/٢٠١٤م و٢٨/٠٦/٢٠١٥م. - ان الحوالات محوله الي حساب شقيقها، لا لحساب الشركه المدعي عليها، حواله بمبلغ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤م، وحواله بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ريال بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠١٤م وحواله بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٥م، وهي تواريخ مغايره تماما ولا تتماشي باي حال من الاحوال مع تواريخ العقدين المزعومه او قيمتهما. - الثابت في الاتفاقيتين ان شقيقها قد تسلم المبالغ نقدا في حين ان مبلغ القرض تسلمه بموجب حوالات بنكيه من حساب موكلتي لحساب مورث المدعي عليهم الشخصي الحوالات المرفقه. - ان الاتفاقيتين منسوختين حتي فيما تضمناه من اخطاء رغم اختلاف التواريخ المثبته فيها، فالاولي مؤرخه في ٠١/٠٢/٢٠١٥م، والثانيه مؤرخه في ٠١/٠٨/٢٠١٥م، ووفقا للاتفاقيتين فان حصه مورث المدعي عليهم من الاسهم في تلك الشركه (٢,٨٣٥,٠٠٠سهم) لم تنقص او تتغير في الاتفاقيه المؤرخه ٠١/٠٨/٢٠١٥م، رغم انه يفترض سبق بيع جزء من تلك الاسهم المزعومه بالاتفاقيه المؤرخه ٠١/٠٢/٢٠١٥م، وهذه بينه صريحه علي انها اتفاقيتين صوريه وباطله، ومحرره لاجل الاستيلاء علي اموال موكلتي فقط. - ان موكلتي تجهل هذه الاوراق ولا تدري عن تلك الشركه او الشراكه؛ ولو انها تعلم بتلك الشراكه المزعومه لتسلمت او طالبت باي ارباح عن تلك الملايين منذ عام ٢٠١٥م! - ان الاتفاقيتين قد تضمنتا في (البند الثاني) توزيع الارباح نصف سنوي ولم يسبق لموكلتي ان قبضت اي ارباح او مبالغ من الشركه المدعي عليها او غيرها، رغم الادعاء بموجب الاتفاقيتين انها شريكه منذ ٢٠١٥م بتلك الشركه. ثانيا: المستند المسمي (عقد اتفاق بالتراضي بالتخارج من الشركه) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م، هو عباره عن ورقتين لا تعلم عنهما موكلتي ومنسوب لها توقيع لا يخصها. اسانيد الدعوي: نسند دعوانا بالطعن في صحه تلك الاوراق وطلب اثبات بطلانها وانعدام اثرها بناء علي نص الماده (٤٨) من نظام الاثبات يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور، ويجب عليها في هذه الحاله ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي تبينت منها ذلك . وكذلك ما قررته محكمه التميز بقرارها رقم (٢٩٣/ق٣/ب في ٠٧/٠٤/١٤٢٥ه) الحيل تثبت بالقرينه لان دليل الامور الباطنه ماظهر منها وهي محرمه في الشريعه ويجب معامله صاحبها بنقيض قصده وما قرره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (٣٢٨/٦ في ٠٥/٠٦/١٤٢٠ه) الرضا اذا بني علي خطا او خديعه فلا يكون ملزما، ويتاكد ذلك اذا كانت اذا كانت الخديعه من شريك لشريكه، وللبايع المطالبه بعدم امضاء العقد ، وما قرره كذلك برقم (٥/٢٩ في ١٠/٠١/١٤٢٢) الظاهر اذا وجد ما يصرفه، او يوهنه، فيلزم منه ان هناك تعاملا خفيا، ومن واجب القاضي التثبت من هذا . بناء عليه نطلب من فضيلتكم اثبات بطلان الشراكه المزعومه بالاوراق محل الدعوي. وبصوره عارضه، احاله الاوراق الي الادله الجناييه لفحص مواضع الطعن بالتزوير في كلا منها، وترجيح تاريخ توقيع تلك الاوراق بعد فحصها باشعه الطيف الضوييه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٤-١١-١٤٤٤ه، الذي قضي ب (عدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧١٠٤٤٨٢٥) لاقامتها علي غير ذي صفه). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم اصدت حكمها بالصك رقم (...)، وتاريخ ١٥-٠١-١٤٤٥ه، القاضي ب (قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٤-١١-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها)، تاسيسا علي مانصه: (فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها -محل الاستيناف- بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي انعدام صفه المدعي عليها باعتبار ان العقد الذي تطالب بموجبه المدعيه في هذه الدعوي ليست المدعي عليها طرفا فيه، وبما ان المستندات محل الدعوي بغض النظر عن صحتها او عدمه، اشارت الي ان اخ المدعيه (بصفته شريك في الشركه المدعي عليها) تنازل عن حصص مملوكه له للمدعيه، وبما ان المدعيه تمسكت بهذه المستندات، ودفعت بان بعضها مزور عليها، وبما ان المدعيه تدعي وجود تخارج مؤرخ في ٢٢-١٠-٢٠١٨م، المتضمن تنازلها عن حصصها في الشركه، كما قررت بان ورثه شقيقها دفعوا في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٩٨٠٠)، بان المبلغ ليس قرضا، وانما ادخله مورثهم عن شراكه المدعيه في الشركه، وبما انه لم يظهر في وقايع الحكم واسبابه ان محكمه اول درجه ناقشت ذلك، واستنادا للفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت انظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، ولما كان الثابت بان الدايره لم تدخل في الدعوي من يجب ادخاله وهم الورثه، لاسيما وان المدعيه اسست دعواها علي انكارهم تعلق المبلغ بقرض، واقرارهم بانه عن شراكه، كما انه من لازم ذلك التحقق مما وصفته المدعيه التغرير بها في التوقيع علي اوراق الشراكه ودخولا والتخارج منها اثباتا او نفيا، وادعاء التزوير عليها، وطلبها احالتها للجهه المختصه، ومدي صحه ادعاء المدعيه بطلان تلك الشراكه؛ وفقا لما اسسته من قول، وما ابدته وكيله المدعيه في جلسه اليوم المعقوده امام دايره الاستيناف من وجود ادله ومستندات جديده). وبعد معاوده محكمه اول درجه النظر في القضيه مجددا، اصدرت حكمها – محل الاستيناف – المؤرخ في ١١-٠٤-١٤٤٥ه، القاضي ب (رفض الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧١٠٤٤٨٢٥). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت جلسه للنظر بتاريخ ٢٠-٠٥-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعيه، ونصها: (الاستيناف موضوعا اصحاب الفضيله؛ حفظهم الله، اخذت المدعي عليها بالدعوي الي غير طريقها الذي يجب ان تكون عليه لاستقامه نظرها، فتقدمت المدعي عليها بعقد تاسيس ادعت بموجبه ان موكلتي كانت شريكه في الشركه وتخارجت منها بحصص عددها (٢٢٢,٢٢٢سهم) وبمبلغ وقدره (٢,٢٢٢,٢٢٠ريال)، ولم تجب علي الدعوي وطلباتها المحصوره في طلب اثبات بطلان اتفاقيتي شراء الاسهم المؤرختين ٠١/٠٢/٢٠١٥م و٠١/٠٨/٢٠١٥م، والتي بيع لموكلتي بموجبهما اسهما في الشركه المدعي عليها مقابل مبلغ اجمالي (٧,٠٠٠,٠٠٠ريال) سبعه ملايين ريال؛ وكذلك اتفاقيه التخارج من تلك الشركه والمطعون بتزويرها بدايه، وحيث ان الحكم باسبابه ومنطوقه لم يلقي قبولا لدي موكلتي فنعترض عليه وذلك للاسباب والدفوع الاتيه: اولا: انتهت الدايره بتسبيبها (ولان حقيقه الدعوي هي محاسبه وكيل تصرف في وكالته بما عاد بالضرر عليها فيما تدعيه)، وهذ الاستنتاج هو نفسه ما خلص اليه الحكم السابق (بعدم صفه المدعي عليها)، ولكن بشكل مغاير؛ فبغض النظر عمن قام بادخال موكلتي كشريكه في الشركه او اخرجها منها فان الشركه المدعي عليها متسببه في الحاق ضرر بموكلتي، وعليها ان توضح ما ان كان دخول موكلتي كشريكه فيها كان بموجب اتفاقيتي شراء الاسهم المطعون ببطلانهما، وان التخارج منها بموجب اتفاقيه التخارج المطعون بتزويرها من عدمه، سيما وان الاتفاقيتين (محل الدعوي) مقابلهما (٧,٠٠٠,٠٠٠ريال) وليس مبلغ (٢,٢٢٢,٢٢٠ريال) علي نحو ما قدمت المدعي عليها، وكذلك اختلاف اتفاقيه التخارج المزوره مع التخارج المثبت في عقد التاسيس. ثانيا: عقد التاسيس الذي ارفقته المدعي عليها يفيد بان موكلتي شريكه بعدد (٢٢٢,٢٢٢سهم فقط) وبقيمه (٢,٢٢٢,٢٢٠ريال) مليونين وميتان واثنان وعشرون الف وميتان وعشرون ريال، وليس (٧.٠٠٠.٠٠٠ريال) سبعه ملايين ريال، وهذا كفيل بابطال اتفاقيتي الاسهم محل هذه الدعوي. ثالثا: عقد التاسيس الذي ارفقته المدعي عليها يفيد بان الشركه تم تحويلها الي (شركه شخص واحد) وذلك بتنازل جميع الشركاء بالشركه بمن فيهم الشريك/(...)، عن حصصهم لصالح الشريك/(...)، في حين ان اتفاقيه التخارج (المطعون بتزويرها) كانت بتنازل بعض الشركاء (...) عن حصصهم لصالح الشريكين (...) (...)! كما ان التخارج بعقد التاسيس كان بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٨م بينما باتفاقيه التخارج المطعون بتزويرها كان بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٨م. رابعا: ان وجود اختلافات جوهريه بين اتفاقيتي الاسهم من جهه وبين عقد التاسيس المرفق من جهه اخري، وخاصه عدد الاسهم المملوكه للشريك فؤاد فقي وقيمتها والاسهم المباعه لموكلتي وقيمتها، وكذلك الاختلاف في الشركاء المتخارجين بموجب اتفاقيه التخارج المزوره، وبين الشركاء المتخارجين بعقد التاسيس المرفق، يؤكد بطلان اتفاقيه التخارج المطعون بتزويرها. خامسا: كذلك عدم توضيح قيمه ذلك التخارج ومقابله، وهل يتناسب مع تلك الملايين (٣٠,٠٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثين مليون ريال تقريبا والتي تمثل حصص الشركاء (...) وفقا لعقد التاسيس المرفق من جانب المدعي عليها من عدمه، كل ذلك يؤكد ويثبت بطلان اتفاقيه التخارج المطعون بتزويرها. لذلك ولاستقامه نظر الدعوي؛ يتعين ان تجيب المدعي عليها صراحه عن اتفاقيتي شراء الاسهم واتفاقيه التخارج المطعون بتزويرها بشكل صريح وواضح، سيما وان الاتفاقيتين والتخارج محل الدعوي مرتبطه بالشركه المدعي عليها بشكل مباشر وتخص اسهما فيها، وكذلك لان المبالغ المسلمه لاخ المدعيه (٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال) وليست (٢,٢٢٢,٢٢٠ريال) علي نحو ما قدمت المدعي عليها، كذلك يتعين سؤالها عن مقابل ذلك التخارج من قبل الشركاء (...) والذين تقدر حصصهم بالشركه المدعي عليها بنحو (٣٠.٠٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثين مليون ريال، علي حد ما قررت المدعي عليها بعقد التاسيس المرفق من جانبها. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم المستانف والفصل في طلبات الدعوي المتضمنه طلب اثبات بطلان الاوراق محل الدعوي في مواجهه الشركه المدعي عليها (اتفاقيتي شراء اسهم) و(اتفاقيه التخارج)). واكدت وكيله المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف هذه الدايره: ولما كانت وكيله المدعيه، والتي لها حق الاقرار بموجب الوكاله رقم (...) اقرت امام محكمه اول درجه بما نصه: (اما ورقتي اثبات الشراكه فالذي قام بتزويرها علي موكلتي شقيقها فؤاد عن طريق تدوين توقيعها علي بياض، واما ما يتعلق بورقه التخارج فلا تعلم موكلتي من قام بذلك)، كما قررت كذلك بما نصه: (الوكاله الصادره من موكلتي للمدعو (...) وكاله لا تخوله اجراء ابرام العقود ولا التنازل عن الحصص، ولا تعديل عقد التاسيس، وانما وكاله تخوله بيع العقارات فقط، واما بالنسبه لما يتعلق بعقد التاسيس المعدل والمرفق من قبل وكيل المدعي عليها فلا تعلم موكلتي عنه شييا كما لا تعلم عن دخولها شريكه في الشركه المدعي عليها، ولم تقم موكلتي بذلك، وانما تم اثبات شراكتها وتخارجها منه عن طريق وكالات)، اذا كان الامر كذلك، فان الطعن بالتزوير الذي تدعيه المدعيه لايتوجه الي ذات عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، انما تنعاه الي تصرف وكيل عنها، وبما انه ولما كان عقد تاسيس (الشركه (...))، وتعديلاته، محرر رسمي، ولما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون من نظام الاثبات والتي عرفت المحرر الرسمي انه: (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ كما نصت الماده السادسه والعشرون من ذات النظام علي ان: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما، ويكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك)، وبما ان قول المدعيه (التزوير) لم ينصرف الي المدعي عليها، انما هو منصرف الي اخيها المتوفي، اذ انها تدعي التزوير علي الاتفاقيات المبرمه معه بشخصه، وتدعي التزوير في تصرفه بما لم يوكل الامر له، وحيث انه ولما كان ادعاء المدعيه بالتزوير اتي بما نصه: (... لترجيح تاريخ تحرير وتوقيع الاتفاقيتين بشكل محدد؛ والكشف عن التوقيع المنسوب لموكلتي في اتفاقيه التخارج المرفقه...)، وحيث ان هذا الادعاء بهذا الوصف لايصدق عليه ادعاء التزوير، اذ الثابت اصدارها امضاؤها علي اتفاقيتين مع اخيها المتوفي، واصدار وكاله ل عبدالله القاضي (بارادتها)، فضلا عن ان الاتفاقيتين المذكورتين كانت بين المدعيه وشقيقها المتوفي (...)، ولا يحتج بهما في مواجهه المدعي عليها، وعليه فان الاثر المترتب علي ذلك غايته الطعن في تصرفات الوكيل والطعن في الاتفاق مع اخيها، وهما لم يختصما في الدعوي، ولم تطلب اختصامهما، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، وماتم تشييده من اسباب اضافيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ١١-٠٤-١٤٤٥ه، في القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٨٢٥ القاضي ب (رفض الدعوي المقيده بالرقم (٤٤٧١٠٤٤٨٢٥). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.