moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد في مضمونها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده المدعي وكاله في هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليه وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ حضر وكيل المدعيه (...) المدون بياناته مسبقا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها مانصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بالاجل لمواد بناء وسباكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره (٦٩٨,٥٦٧) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب صادر من المدعي عليها). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٩٨,٥٦٧) ست ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٩,٨٥٠) تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي .هذه دعواي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه فاستعد بذلك. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه الجواب ذكر ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وتطلب جدوله المبلغ فعقب المدعي ان موكلته ترفض طلب الجدوله ويطلب السير في الدعوي والحكم له بطلباته وعليه قررت الدايره رفع للجلسه للمدواله الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا وقدره ٦٩٨.٥٦٧ ت ميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي مقابل توريد مواد بناء واتعاب، وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، واما عن طلب المدعي تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه فان الدايره تري احقيه المدعي لذلك وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٩٨,٥٦٧) ستميه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي . ويضاف لها مبلغ وقدره (٦٩,٨٥٠) تسعه وستون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي كاتعاب للمحاماه. وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)