tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1590 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-08-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:9d4c5352-2ec4-4a22-b4de-4906f28989fd entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1590 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه محلات (...) للعود والعنبر والعطور سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:فانه في يوم الثلاثاء 22/3/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 16/9/1440ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي (...) تقدم الي هذه الدايره بدعوي بطلان ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت معه للحصول علي وكاله تجاريه لمدينه الرياض وتم تنفيذ العقد ولم يقم بسداد المبالغ المستحقه عليه، وتم اللجوء الي التحكيم وتم تشكيل هييه تحكيم فرديه، وقد صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ 24/8/1440ه، المتضمن ما يلي: اولا/ رد دعوي المحتكمه بمطالبتها بمخزون المستودع ورصيد العملاء لعدم ثبوت استحقاقه لما يدعيه حيث انه ثبت للهييه بموجب شهاده الشهود المعدله شرعا واليمين المؤكده استلام المحتكم للمستودع بما فيه. ثانيا/ رد دعوي المحتكمه بمطالبه المحتكم ضدها بايجار المستودع وفواتير الكهرباء والماء ورواتب الموظفين او الحمله الدعاييه التي يدعي بها لان هذا ليس من صميم عمله بل هو من صميم عمل المحتكم ضدها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المشار اليه اعلاه وقد خالفه المحتكم وليس له ان يتدخل في عمل المحتكم ضدها ما دام العقد باقيا.
ثالثا/ رد دعوي المحتكمه والمحتكم ضدها بمطالبتهما بالشرط الجزايي لاخلالهما بما تضمنه العقد سواء المحتكم او المحتكم ضدها لانهما كلاهما قد اخلا بالعقد وما تضمنه من شروط.
رابعا/ رد دعوي المحتكم ضدها بمطالبه المحتكم المذكوره في لايحته الجوابيه المشار اليها اعلاه وذلك لان هذه المبالغ التي قام بصرفها من صميم عمله كما انه لم يطالب بها حينما قام المحتكم باخذ المستودع والمكتب ولوجود شيء من التقصير منه كما هو مشار اليه اعلاه. والمبلغ النقدي الموجود في المستودع فقد ذكر انه للعملاء وقد قام المحتكم باخذه لثبوت ذلك بموجب الشهاده واليمين لدي الهييه.
خامسا/ حکمت الهييه علي المحتكم بالزامه بتسليم المحتكم ضده مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ريال سعودي وهو ما قام بدفعه المحتكم ضده لاتعاب التحكيم لعدم صحه دعواه وعدم ثبوتها. واضاف في دعوي البطلان ان المحكم تجاهل حقوق المدعي من الارصده التي لدي العملاء والمسلمه للمدعي عليه وكذلك المتبقي من قيمه البضاعه والمصاريف التي تم دفعها، كما انه تم المطالبه بضروره احضار كشف حساب بنكي للمدعي عليه عن تلك الفتره ولم يحضره واصراره علي عدم احضاره يوضح عدم نظاميه المؤسسه ومع ذلك لم يتطرق المحكم الي هذا الموضوع ولم يجبر المدعي عليه علي احضاره وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 29/10/1440ه ولم يظهر حضور المدعيه واطلعت الدايره علي الاعتذار المتضمن انه خارج المملكه وذكر وكيل المدعي عليها المحتكم ضده بانه لم يطلع علي الدعوي الماثله وانما اطلع علي الحكم التحكيمي الصادر ضد المدعيه في هذه الدعوي، وفي جلسه 26/12/1440ه ورد للدايره حكم التحكيم بموجب خطاب المحكم (...) المقيد لهذه المحكمه برقم (...) وتاريخ 27 / 8 / 1440ه وجري ايداعه لملف القضيه ثم قدم وكيل مجموعه محلات (...) مذكره حاصلها ان المدعي اقر بخمس اقرارات مفادها الاستيلاء علي المكاتب والمستودع العايد لموكله وسلب ما فيه من اموال نقديه تقدر ب 60.000 ريال وبضاعه بقيمه 131.000 ريال تم شراؤها من المدعي ثم استولي عليها، كما ان المدعي عليه وقع عليه ضرر كبير متمثل في مصاريف اخري تكبدها عباره عن رواتب الموظفين بمبلغ قدره 27.000 ريال لمده اربعه اشهر ورسوم الحمله الدعاييه بمبلغ قدره 25.000 ريال، وسداد مبلغ وقدره 22.800 ريال قيمه اقساط سيارتين واستيجار سيارتين اخري لاربعه اشهر.
وانتهي فيها الي الطلب ببطلان حكم التحكيم وتعويض موكله بمبلغ وقدره 500.000 ريال بناء علي البند رقم (2) من العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي بمبلغ وقدره 35.000 اتعاب المحاماه، وتسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 2/2/1441ه قدم مدعي البطلان مذكره من اربع صفحات خاليه من المستندات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها حاصلها الرد علي جواب المدعي عليها علي دعوي البطلان فطلب امهاله لدراستها والجواب عليها، وفي جلسه 23/2/1441ه ذكر الحاضر عن وكيل المدعي بان الوكيل توفي والده ولم يستطع الحضور بجلسه اليوم وبناء عليه ولعدم حضور المدعي عليه الذي استمهل للجواب او اعتذاره عن عدم الحضور ولم يظهر ورود جواب منه علي المذكره السابقه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه واعاده ابلاغ طرفي الدعوي، وفي جلسه 22/3/1441ه قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق.

(الاسباب)
وحيث ان ما قدم من الطرفين من اسباب لاثبات دعواهما ببطلان حكم التحكيم السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه اي من الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا موضوعيه تتصل بموضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ويعد تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبول اي منها استنادا الي الفقره (4) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان: (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)، ولما كان طلب مدعيه البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (51) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان المقدمه من الطرفين.
وحيث انه بالنسبه لطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، فانه لما كان قد تقرر شرعا ونظاما انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تاييده وتنفيذه، ولما كان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان المقدمه من الطرفين وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا/ رفض دعوي البطلان المقدمه من الطرفين.
ثانيا/ تاييد حكم التحكيم الصادر في القضيه المقامه من مؤسسه (...) للتجاره والتسويق ضد مجموعه (...) للعود والعطور والامر بتنفيذه فيما قضي به من:
اولا/ رد دعوي المحتكمه بمطالبتها بمخزون المستودع ورصيد العملاء لعدم ثبوت استحقاقها لما تدعيه حيث انه ثبت للهييه بموجب شهاده الشهود المعدله شرعا واليمين المؤكده استلام المحتكم للمستودع بما فيه. 
ثانيا/ رد دعوي المحتكمه بمطالبتها المحتكم ضدها بايجار المستودع وفواتير الكهرباء والماء ورواتب الموظفين او الحمله الدعاييه التي يدعي بها لان هذا ليس من صميم عمله بل هو من صميم عمل المحتكم ضدها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المشار اليه اعلاه وقد خالفه المحتكم وليس له ان يتدخل في عمل المحتكم ضدها ما دام العقد باقيا.
ثالثا/ رد دعوي المحتكمه والمحتكم ضدها بمطالبتهما بالشرط الجزايي لاخلالهما بما تضمنه العقد سواء المحتكم او المحتكم ضدها لانهما كلاهما قد اخلا بالعقد وما تضمنه من شروط.
رابعا/ رد دعوي المحتكم ضدها بمطالبه المحتكم المذكوره في لايحته الجوابيه المشار اليها اعلاه وذلك لان هذه المبالغ التي قام بصرفها هي من صميم عمله كما انه لم يطالب بها حينما قام المحتكم باخذ المستودع والمكتب ولوجود شيء من التقصير منه كما هو مشار اليه اعلاه. والمبلغ النقدي الموجود في المستودع فقد ذكر انه للعملاء وقد قام المحتكم باخذه لثبوت ذلك بموجب الشهاده واليمين لدي الهييه.
خامسا/ حکمت الهييه علي المحتكم بالزامه بتسليم المحتكم ضده مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ريال سعودي وهو ما قام بدفعه المحتكم ضده اتعابا للتحكيم لعدم صحه دعواه وعدم ثبوتها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(..) 
عضو
(...) 
عضو
(...) 
رييس الدايره
(...)