moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٤ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليه اقام هذه الدعوي بهدف الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من العقد المتعاقد عليه بين الطرفين علي اعمال قام بتنفيذها وبقيد الدعوي بالقيد المشار اليه اعلاه واحاله المعامله لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصلها انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قررت انها علي وفق ما جاء في لايحتها المتضمنه ان موكلها تعاقد مع المدعي عليها علي اتفاقيه استشارات هندسيه بموجب عقد( استشارات هندسيه ) علي ان يقدم للمدعي عليها استشارات هندسيه مقابل مبلغ مادي ثابت يسمي بالتعويض بالاضافه الي نسبه محدده عباره عن استحققات من اتعاب القيمه الاجماليه للمشروع وبعد انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين تم صرف المبلغ الثابت الذي هو عباره عن تعويض للمدعي وقدره (٥٩١.٥٠٠) ريال ليتبقي مبلغ وقدره (١.٢٧٣.٥٠٠) ريال وطلبت في نهايه دعواها الزامها بهذا المبلغ واتعاب المحاماه وقد حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي وبعد الحكم جري الاعتراض عليه واعيدت القضيه من محكمه الاستيناف للنظر فيها للاختصاص بنظرها ثم جري تحديد جلسه وفيها وبحضور الطرفين وبعرض دعوي المدعي علي وكيله المدعي عليها اجابت بان ما يذكره المدعي من التعاقد فصحيح الا ان المدعي لم يقم بانجاز الاعمال المطلوبه منه وفق العقد ولم يقدم ما يثبت قيامه بها ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه بان ما تذكره المدعيه غير صحيح وبينه موكلي عباره عن العقد والخطاب الصادر من المدعي عليها والمراسلات بين المدعي عليها وموكلي تطلب بموجبها تخفيض المبلغ كما ان هناك حوالات بين الطرفين تثبت قيامه بالعمل واقرار المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت بعض الاطلاع علي العقد والخطاب فصحيح لكن الخطاب انما هو خطاب جعاله ولم يتمكن المدعي من تقديم ما يستحق بموجبه المبلغ المدعي به ، وبعرض ذلك علي المدعي قال ان ما تذكره المدعي عليه من دفوع غير صحيحه لان موكلي يستحق المبلغ بموجب العقد كاستحقاق لترسيه مشروع الدفع النفاث والخطاب هو مكمل للعقد الاساسي ومكمل له فضلا ان المدعي عليه مقره بالحق لقيامها بطلب تخفيض المبلغ وتحويل مبالغ ولو لا استحقاق موكلي لما صدر هذا منه واطلب امهالي لاثبات ذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قالت ما يذكره المدعي غير صحيح والمدعي لا يستحق شيء لان المبلغ المذكور انما هو عباره عن مقابل للخدمات الاستشاريه فجري سؤال المدعي عليه عن تفسيرها لما ورد في الفقره المشار اليها في الخطاب فقالت ان الخطاب يتضمن ان المقابل العمل والخطاب يدل علي ان جعاله مقابل تقديم خدمات استشاريه اعمال فسالت الدايره المدعي عن طبيعه عمل موكله في العقد المشار اليه في الخطاب وما قام به من التزام كما جري افهام الطرفين تقديم ما لديهم عن طريق تبادل المذكرات وقد تقدم المدعي مذكره تتضمن (ونؤكد لفضيلتكم ان موكلي انجز العمل المطلوب منه وهو ان يساعد في ترسيه المشروع وان يمنح المشروع للمدعي عليها كما هو متفق عليه في العقد والدليل علي ذلك المرفقات وهي كشف حساب يثبت تحويل المدعي عليها مبالغ ماليه كجزء من مستحقات موكلي وقد استطاع موكلي الحصول علي جزء من كشف الحساب ومن ضمن الحوالات حواله بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٤ م بمبلغ ١٨٦٥٠٠ ريال سعودي مايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال وتلك الحواله تؤكد لفضيلتكم ان المشروع قد منح للمدعي عليها لان الحواله اودعت في حساب موكلي بعد انتهاء العقد المحرر بين موكلي والمدعي باربعه اشهر تقريبا حيث ان العقد ينتهي بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٣م ، مما يثبت لفضيلتكم انجاز موكلي للعمل المطلوب منه وهو تقديم الاستشارات للمدعي عليها وان المشروع منح للمدعي عليها كما هو متفق عليه .) وعقبت المدعي عليها بمذكره تتضمن (اولا: ما ورد في جواب المدعي غير ملاق لسؤال الدايره الموقره له، والمثبت في محضر ضبط جلسه يوم الخميس ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، والوارد بالنص التالي: ".. فسالت الدايره المدعي عن طبيعه عمل موكله في العقد المشار اليه في الخطاب وما قام به من التزامات " ما يؤكد نكوله عن الجواب، فاستفسار الدايره الموقره جاء واضحا وصريحا، واقتصر علي طلب بيان طبيعه عمل موكله وما قام به من التزامات، الا انه وبالرغم من ذلك لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالعمل، وارتكز جوابه علي مجرد اقوال مرسله يعوزها الدليل الشرعي والنظامي، بالمخالفه للمقرر شرعا، فالثابت ان الدعوي لا تثبت الا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين علي المدعي عليه). رواه احمد ومسلم. وان المدعي هو الذي يكلف بالدليل: علي صدق دعواه وصحتها. لان الاصل براءه ذمه موكلتي وسلامه مركزها القانوني من الالزام فلا ينتقل عن ذلك الا بدليل يصح الاعتماد عليه، وذلك لان "الاصل العدم" ولان "ما يثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين" ولان الاموال معصومه استنادا لقول الشوكاني: "ان الاصل المعلوم بالشرع عصمه اموال العباد، وانها لا تحل الا بوجه اوضح من شمس النهار"، وعلي المدعي ان يثبت العكس. وانه يشترط في الدليل ان يكون قطعيا. لان الدليل الظني لا يفيد اليقين، لقوله تعالي: (وان الظن لا يغني من الحق شييا). ثانيا: ان ما ذكره وكيل المدعي بان العمل المطلوب من موكله هو ".. ان يمنح المشروع للمدعي عليها "؛ مردود عليه بانه وفضلا عن ان المدعي عجز عن تقديم اي بينه تثبت قيامه باي عمل لموكلتي كما تقدم بيانه بالبند (اولا) اعلاه؛ فان التزام المدعي اصاله انف الذكر هو التزام بتحقيق نتيجه (ضمان منح المشروع لموكلتي) وانه التزام غير ممكن تحقيقه، وفقد ركنا من اركان صحه الالتزام، والمتمثل في محل الالتزام والذي يشترط له ان يكون ممكنا، الامر الذي يترتب عليه بطلان هذا الالتزام، وعدم جواز الاحتجاج به، اذ الالتزام يخضع لاراده ومشييه الجهه مالكه المشروع، وفقا لاجراءات وضوابط ترسيه العطاءات وهو بلا شك يخرج عن مكنه المدعي والتزاماته المهنيه وتبعا لذلك لا يمكن ان يكون محلا للالتزام ، ولا يمكن ان يكون محلا للالتزام لان من شروط الالتزام ان يكون ممكنا وان يصدر ممن يملك تنفيذه، " ؛ كما ان هذا الالتزام يعد باطلا ، ولا يمكن ان يكون للمدعي دور في ذلك يخوله حق مطالبه موكلتي بالاتعاب التي يطالب بها، والثابت ان القاعده الفقهيه قضت بان : " ما بني علي باطل، فهو باطل" كما ان الثابت ان هذه المشاريع يتم ترسيتها علي افضل العروض فنيا وماليا وموكلتي من الشركات الرايده والمعروفه وسبق لها نيل العديد من المشاريع الثابته، الامر الذي يتبين معه ان ادعاء المدعي غير قايم علي اساس صحيح، ويتعين معه الالتفات عنه ورده بالكليه. ثالثا: ان المعلوم ان هذه المشاريع تقوم علي ضوابط محدده، وتقتضي ضروره القيام باعمال متعدده، كالقيام باعداد العطاء، والدراسات الماليه والفنيه اللاحقه له، وما يترتب عليها من الاطلاع علي مخططات ووثايق المشروع التي ينوي التقدم اليها، والقيام بالمراجعه الدقيقه لكل بند من بنوده، مع الاستفسار عن كل ما فيها من تفاصيل وابداء اي ملاحظه عليها، واعداد الدراسه اللازمه للعرض المزمع تقديمه، والذي يؤهل للحصول علي المشروع متضمنا الاسعار وخطته لتنفيذ الاعمال، وبالاضافه ايضا الي تقديم قايمه بكل من المهندسين، والفنيين، والمعدات، والثابت ان المدعي لم يقم بتقديم اي من هذه الواجبات والالتزامات الموكله له بموجب الاتفاقيه، والتي تؤهل الشركه موكلتي للحصول علي المشروع، وان موكلتي من الشركات الرايده في هذا المجال منذ سنين طويله، وبالتالي فانه يتعين معه رد دعواه، والالتفات عنها. رابعا: ان دعوي المدعي تخالف المبدا الثابت والمقرر شرعا ونظاما، والذي يقضي بان الاجر مقابل العمل، وحيث ان عدم تقديم المدعي لما يثبت تقديمه لاي عمل وفقا لنصوص واحكام الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، بان يقوم بتقديم وتنفيذ جميع الخدمات الاستشاريه للشركه موكلتي، ولما كان الاتفاق المبرم بين الطرفين قد انصب كما اسلفنا علي التزام المدعي بالوفاء بالتزاماته العقديه المنصوص عليها في الاتفاقيه، وان المقرر وفقا للاصول الشرعيه ان : " مقطع الحقوق عند الشروط "؛ وان المدعي لم يحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وتاسيسا علي ان المقرر فقها وقضاء ان الاجر مقابل العمل، وان الاصل عدم حصول موكلتي علي هذه الخدمات، وذلك لان الاصل العدم، ولان الاصل براءه ذمه موكلتي، ولانه لا يجوز الانتقال من هذا الاصل الا ببينه ثابته، عملا بالمبدا القضايي الصادر من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه الذي قضي بان :" الاصل براءه ذمه المدعي عليه من المطالبات الماليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد " (م ق د): (١٠/ ٣)، (٢/ ١/ ١٤٢٤)؛ وان المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، وهو الامر الذي لم يثبت بالدعوي الماثله، فان المدعي والحال ما ذكر لا يكون مستحقا لاي اتعاب، ويكون طلبه الماثل غير وجيه وفي غير محله وجدير بالرد. ) فعقب المدعي عليها بمذكره تتضمن اولا : ردا علي الفقره الثانيه والثالثه من المذكره المقدمه ( الوقايع ) : نفذ موكلي ما اتفق عليه مع المدعي عليها بموجب العقد وتفاوض مع الشركه (...) وقدم الاستشارات التي بموجبها منح المشروع للمدعي عليها باقل عطاء والدليل علي ذلك الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٢ م ونص الحاجه منه ( عزيزي السيد / (...) اشاره الي اتفاقيتنا الموقعه بتاريخ ٠٢/ ١٠/ ٢٠١١ م للفقره ٣ ب والي اجتماعاتنا ومناقشتنا اللاحقه المتعلقه (...)) . وحيث قد اقرت المدعي عليها بوجود العديد من الاجتماعات والمناقشات التي تمت بينها وبين موكلي بعد التوقيع علي العقد، وليس كما تدعي المدعي عليها علي خلاف الحقيقه بان موكلي لم ينفذ المطلوب منه فاقرار المدعي عليها خير دليل علي صحه دعوي موكلي وانه نفذ ما طلب منه وعليه يستحق موكلي المبلغ الذي اتفق مع المدعي عليها علي سداده. هذا بخلاف المبالغ المحوله من حساب المدعي عليها لحساب موكلي وكان اخرها في عام ٢٠١٤ م اي بعد التوقيع علي العقد بعامين تقريبا ، ويتضح لفضيلتكم ان موكلي لديه العديد من البينات والقراين التي تثبت صحه دعواه وهي: العقد المحرر بينه وبين المدعي عليها . الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٢ م والذي تقر فيه المدعي عليها بوجود اجتماعات ومناقشات بعد التوقيع علي العقد الي ان ارسي العطاء علي المدعي عليها . الحوالات التي ارسلت من المدعي عليها لموكلي واخر حواله كانت عام ٢٠١٤ م . ترسيه المشروع علي المدعي عليها . ولقوله تعالي : ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ( . ثانيا : ردا علي ثانيا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : سبق وان قمنا بالرد علي هذه الجزييه في اولا واوضحنا لفضيلتكم القراين والبينات التي تثبت قيام موكلي بالاعمال التي طلبت منه حتي منح المشروع للمدعي عليها . ثالثا : ردا علي ثالثا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : العقد المحرر بين موكلي والمدعي عليها بصفته استشاري مستقل ( فرد ). ان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها في ثالثا يتطلب مكتب استشاري هندسي ليقدم كافه الدراسات التي ذكرتها المدعي عليها في المذكره ، ولكن يبدو ان المدعي عليها لم تتطلع علي بنود العقد كامل وذلك كون طبيعه عمل موكلي هي التفاوض علي المشروع حتي ترسيته علي المدعي عليها ، حيث نص العقد في : (١ / فتره الاستشارات : ا / المده : تحتفظ الشركه بموجبه بالاستشاري والاستشاري يوافق علي ان يقدم للشركه خدماته للمده المطلوبه للتفاوض علي المشروع وحتي ترسيه المشروع ) . فطبقا للنص المنوه عنه انف الذكر يتضح ان مهمه موكلي هو التفاوض علي المشروع وتقديم الدعم للمدعي عليها نظرا لخبرته وكفاءته المهنيه في هذا التخصص. وكما سبق وان ذكرنا في اولا ان المشروع منح للمدعي عليها وان موكلي قد اجتمع بالمدعي عليها في العديد من المرات وتمت مناقشات بينهما وذلك ثابت باقرار المدعي عليها المنوه عنه . رابعا : ردا علي رابعا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها ان هذا العقد عقد جعاله فنحن لا نختلف معها في كون العقد عقد جعاله والثابت بالقراين والادله المنوه عنها في اولا وثانيا وثالثا ورابعا ان موكلي كلف بعمل وانجزه كما هو متفق عليه واستحق عليه الاجر ولكن المدعي عليها خالفت الشرع والنظام ولم تعطيه اجره الذي استحقه . خامسا: ردا علي خامسا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : ان ما تدعيه المدعي عليها في مذكرتها من كون موكلي لا يستحق ما استلمه من مبالغ ماليه كونه لم ينجز العمل المتفق عليه وانه اثراء بلا سبب ، فما تدعيه المدعي عليها مخالف للحقايق والقراين المثبته التي سبق وان نوهنا عنها في البنود السابقه وان موكلي استحق كامل المبلغ المتفق عليه كونه انجز العمل المطلوب منه والمدعي عليها تخالف الشرع والنظام كونها تحاول بشتي الطرق ان لا تسدد الاجر المستحق لموكلي عن عمله . وما تدعيه من اثراء موكلي بلا سبب فهو لفظ نتحفظ عليه كون موكلي شخصيه مهنيه معروفه وله سمعته الممتازه ولا يقبل المال الحرام فان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها ان موكلي يطلب ما ليسه له حق فيه وان المبالغ التي استلمها كجزء من مستحقاته لا حق له فيها ، علي خلاف الثابت من المستندات والوقايع الثابته في حق المدعي عليها واقرارها. فما تدعيه المدعي عليها يسيء لسمعه موكلي لدي الشركات الاخري مما يؤثر علي عمل موكلي ، لذا نطلب من فضيلتكم سلمكم ﷲ محاسبه من ذكر هذا الكلام في حق موكلي . سادسا : ردا علي سادسا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : قدمت المستندات المؤيده لدعوانا سواء الحوالات او العقد او الملحق علي العقد وهو الخطاب المؤرخ في ٢١/ ٠٢/ ٢٠١٢م. وما تدعيه المدعي عليها من ان المستندات سبق وان قدمت فنوضح ان الدعوي صدر بها صك بعدم الاختصاص ومن ثم عادت ونظرت مره اخري بعد فتره من الزمن. والمحكمه الموقره حفظهم ﷲ هي من لها الحق في تحديد هل لتلك المستندات اهميه من عدمها. سابعا : ردا علي سابعا في المذكره المقدمه من المدعي عليها ( الدفاع ) : نطلب من فضيلتكم سلمكم ﷲ رد ما تطالب به المدعي عليها كونها هي من تسببت في اقامه موكلي للدعوي حيث لم تلتزم ببنود العقد ولم تفي بالتزاماتها التعاقديه وسداد المبلغ المستحق عليها لموكلي الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه المبلغ المستحق والبالغ (١٢٧٣٥٠٠) مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال . الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمايه الف ريال. التعويض عن فوات المنفعه والمماطله في سداد المبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. رد طلب المدعي عليها . ثم تم تحديد جلسه وفيها سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن الحوالات المقدمه من المدعي، فذكرت بان الحوالات صحيحه الا انه تبين خطا المدعي عليها في تحويل هذه المبالغ حيث كانت تظن انها ملزمه بدفعها للمدعي لها ولكن تبين بعد ذلك ان المدعي لم ينفذ الاعمال المتفق عليها، ثم سالت الدايره المدعي عن تفسيره للبند ثالثا (ب) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فذكر بان تفسيرها في حاله كان العرض المقدم من المدعي عليها اقل عرض وتم ترسيه المشروع عليها فاني استحق عليه (٠.٥%) من اجمالي قيمه المشروع، وفي حاله كان هناك عرض اخر اقل من عرض المدعي عليها وتمت ترسيه المشروع علي المدعي عليها فاني استحق علي ذلك (١%) من اجمالي قيمه المشروع، واما وكيله المدعي عليها فذكرت بان المدعي ليست من التزاماته العقديه التفاوض علي ارساء المشروع، انما الاعمال المطلوبه منه تقديم خدمات استشاريه هندسيه، ولم يقدم اي خدمات استشاريه يستحق عليها، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تحديد قيمه المشروع محل النزاع بين الطرفين، كما طلبت من الدايره تقديم ترجمه اخري للاتفاقيه المبرمه بين الطرفين من مكتب (...)، فاستعدا بذلك. وفي جلسه تاليه حضر الطرفان وقد وردتنا ترجمه العقد الجديده من مكتب (...) عبر ايميل الدايره وبسؤال الطرفين هل لديهما اعتراض عليها فاجابا لا وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيمه العقد الاجماليه التي رست علي موكلته فاجاب اربعمايه وثلاثه وثلاثون مليون وستمايه واثنان وثلاثون الف واربعمايه واربعون ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي صادق عليه وبسؤاله عما استلمه موكله اجاب خمسمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال وبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وعقب وكيل المدعي عليها قايلا قد سلمت موكلتي للمدعي مبلغ قدره خمسمايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه ريال ظنا منها انها ملزمه بذلك ولما تبين لها خلافه توقفت عن الدفع كما اننا نتمسك بجميع ما دفعنا به سابقا ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من المستحق له وقدره مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وبما العقد الذي بين الطرفين لمصلحه المدعي عليها التجاريه ولذا فان الدايره مختصه بنظر النزاع موضوعا استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يدعي ان العلاقه بين الطرفين تتعلق قيامه باعمال محدده وقد قام بها وانه صدر له من المدعي عليها خطاب يتضمن اثبات الاستحقاق حسب العقد وتقدير المستحق له وقيام المدعي عليه بسداد جزء منها وبما ان المدعي عليه تقر بالعقد والخطاب والدفع ولكنها تدفع بانها دفعت بالخطا وان المبلغ المستحق جعاله ولم يقم بالعمل المطلوب منه وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد والخطاب والحواله وترجمته وبما ان العقد تم ترسيته علي المدعي عليها باقرارها وبما ان ما تدفع به المدعي عليه من عدم قيام المدعي بالعمل المطلوب منه علي الوجه المتفق عليه لم تقم برهانا عليه بل الثابت للدايره عكسه ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٩٢٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من المستحق له وقدره مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال قيمه اتفاقيه استشارات هندسيه بموجب عقد (استشارات هندسيه)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، وبعد رفع القضيه الدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٢ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ١٢٩٤) لعام ( ١٤٣٩ه ) القاضي: بالزام المدعي عليها (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايتان وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .