moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7940 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء فيها: (انه بتاريخ 9/11/2018 م تم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها علي التوريد بالعقد رقم (4891) وبرقم الطلب (...)، وتم تنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها بفواتير اجماليها (254,520) مايتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، ولم تسلمني المدعي عليها قيمه الفواتير رغم انها مثبته ومصدره بانجاز الاعمال، ونظرا لاخلال المدعي عليها باتفاقيه التعاقد المبرمه معها بان يتم الدفع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الفاتوره)، وانتهي الي المطالبه بما ياتي: (1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه الاعمال المنفذه، والبالغه قيمتها (254,25) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمسميه وعشرون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع تعويض لموكلتي عن التاخير بصرف مستحقاتها التعاقديه في الوقت، الامر الذي كلفها خساير غير متوقعه علي المشروع؛ والبالغ قيمتها (8000) ثمانيه الاف ريال. 3- الزام المدعي عليها بمصاريف التقاضي (5000) خمسه الاف ريال)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه 9/6/1441 حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/6/1441، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1440، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه تحرير دعواه وطلباته عبر النظام الالكتروني، كما افهمت وكيل المدعي عليها ان عليه الرد عبر النظام الالكتروني، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، هذا وقد قدم وكيل المدعي مذكره ومرفقات اودعها في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 14/7/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن ما نصه: (اولا: تم التعاقد بين كل من الطرفين: (الطرف الاول شركه (...) للنقليات)، والطرف الثاني: (شركه (...) المحدوده) علي ان تقوم شركه (...) بنقل البضايع من شركه (...) المحدوده، ونظرا لاخلال المدعي عليها باتفاقيه التعاقد المبرمه معها بان يتم الدفع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الفواتير، ونظرا للمماطله وعدم الوفاء بالوعود بسداد المستحقات من قبل المدعي عليها خلال الفتره النظاميه بعد استلام الفواتير من قبل شركتنا والموضح بها كميه العمل المنجز، وحيث ان القاعده الفقهيه تنص علي ان "الضرر يدفع بقدر الامكان"، وتحاشيا لتعرض شركتي مع شركايها، اضافه الي محافظتها علي حقوقها للغير، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي تنص علي ان "المرء مؤاخذ باقراره" نطلب الاتي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع كافه المبالغ المتاخره في ذمتها؛ والبالغ مقدارها (254,520) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمسميه وعشرون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن التاخير بصرف مستحقاتها التعاقديه في الوقت، الامر الذي كلفها خساير غير متوقعه). ا.ه، وفي جلسه 18/11/1441 المنعقده عبر المرافعه الكتابيه حصر وكيل المدعيه دعواه في مبلغ المديونيه والبالغ قيمتها (254,520) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا)، ثم افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام، فاجاب وكيل المدعي عليها: (حيث لم تقدم المدعيه بينه موصله علي صحه دعواها وموكلتي تنكر صحه الدعوي، نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، فافهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه الاجابه علي الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي والوارد عليها ختم المدعي عليها، والاجابه علي العقد المرفق بصحيفه الدعوي، وذلك خلال يوم واحد والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب، فاجاب وكيل المدعي عليها: (فبناء علي ما طلبه فضيله القاضي عن طريق القضاء الالكتروني من الاجابه وتقديم الرد الكترونيا فاننا -مستعينين بالله- نبين لكم صاحب الفضيله ونرد علي دعواهم بما ياتي: اولا: تقر موكلتي بمبلغ المطالبه في دعوي المدعيه وقدره (254,520) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا. ثانيا: ترفض موكلتي صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعيه كتعويض عن اضرار ونحو ذلك)، وفي جلسه 29/11/1441 المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه/ (...). سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد باقي ثمن توريد؛ وهو مبلغ قدره (254,25) ميتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اقر ببقاء مبلغ المطالبه في ذمه موكلته في جلسه المرافعه الكتابيه المؤرخه ب18/11/1441، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441 قد نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده. سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للنقليات- شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (254,520) مايتان واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره ابراهيم بن احمد جراح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 367 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا (الوقايع) محل الدعوي نقل بضايع من شركه (...) وانجاز العمل وحصر الدعوي الماثله في المطالبه بالمستحق المالي عن ذلك...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 254.520 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله: اطلب تدقيق الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه لم يحضر احد عن المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام ابشر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) نص نظام المحاكم التجاريه في مادته ( 81 ) علي ان تتضمن صحيفه الاستيناف اسباب الاستيناف وطلبات المستانف والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه، ونصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها (213) علي انه اذا لم يشتمل طلب الاستيناف علي اسباب الاستيناف وطلبات المستانف فتحكم المحكمه بعدم قبوله، وبما ان صحيفه الاستيناف في القضيه الماثله لم تتضمن اسباب الاستيناف وطلبات المستانف؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعدم قبول استيناف وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29 / 11 / 1441ه في القضيه رقم 7940 لعام 1441 ه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه