cma_gov_sa · regulation · processed · 24 chunks
المملكه العربيه السعوديه هييه السوق الماليه لايحه اعمال الاوراق الماليه الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه بموجب القرار رقم ٢٠٠٥-٨٣-٢ ٢٠٠٥-٨٣٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٠٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢. ٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢.٥٥-٢. ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهييه، يود مجلس الهييه التبييه علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهييه: www.cma.org.sa المحتويات الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: التعريفات الباب الثاني: اعمال الاوراق الماليه الفصل الاول: ممارسه اعمال الاوراق الماليه الماده الثانيه : نشاط الاوراق الماليه الماده الثالثه: تعريف اعمال الاوراق الماليه الماده الرابعه: ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه الماده الخاصه : الترجيص الماده السادسه: المخالفه الفصل الثاني: الاستثناءات من الترخيص الماده السابعه: النطاق الماده الثامنه: النشاطات داخل المجموعات والمشروعات المشتركه الماده التاسعه: النشاطات التي تتم ممارستها في سياق اعمال غير اعمال الاوراق الماليه الماده العاشره: بيع البضايع وتقدمي الخدمات الماده الحاديه عشره: تنفيذ الوصايا الماده الثانيه عشره: النشاطات المتعلقه ببيع شركه الماده الثالثه عشره: الاستثناءات من التعامل بصفه اصل الماده الرابعه عشره: الاستثناءات من التربيب الماده الخامسه عشره: الاستثناءات من المنشوره الباب الثالث: اعلانات الاوراق الماليه الماده السادسه عشره: تمهيد الماده السابعه عشره: الاعلان عن الاوراق الماليه الماده الثامنه عشره: المخالفه الماده التاسعه عشره: الاعلان في المملكه الماده العشرون: الاستثناءات الباب الرابع: النشر والنفاذ الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ الملحق ١ : الاشخاص المستثنون 1 الباب الاول احكام تمهييه الماده الاولي: التعريفات (ا) يصد بكمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ و تاريخ ٢٠١٤٢٤/٦/٢ ب) يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه لها في نظام ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها ما لم يقض سابق النص بغير ذلك. V الباب الثاني اعمال الاوراق الماليه الفصل الاول: ممارسه اعمال الاوراق الماليه الماده الثانيه: نشاط الاوراق الماليه يقصد بنشاط الاوراق الماليه اي من النشاطات الاتيه: (1) التعامل: وذلك بان يتعامل شخص في وفرقه ماليه بصفته اصيلا او وكيلا، ويشمل التعامل البيع او الشرااء او اداره الالكتاب في الاوراق الماليه، او التعهد بغظيتها. (٢) الترتيب: وذلك بان يقوم شخص بتقدمي اشخاص فيما يتعلق بطرح الاوراق الماليه او الترتيب للعهد بتغطيتها، او تقدمي الاستشارات في اعمال تمويل الشركات. (٣) الاداره: وذلك بان يدير شخص ورقه ماليه عايده لشخص اخري في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، او يشغل صناديق الاستثمار. (٤) تقدميم الشوره: وذلك بان يقدم شخص المشوره لشخص اخري فيما يتعلق بورقه ماليه، ويشمل ذلك تقدميم المشوره في مزايا ومخاطر تعامله فيها، او يغ ممارسته اي حق تعامل يترتب عليها، او ي التخطيط المالي واداره ثرواته فيها. (٥) الحفظ: وذلك بان يحفظ شخص اصولا عايده لشخص اخري تشمل ورقه ماليه، او يقوم بترتيب قيام شخص اخري بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالاجراءات الاداريه اللازمه. الماده الثالثه: تعريف اعمال الاوراق الماليه يقصد باعمال الاوراق الماليه ممارسه اي من النشاطات المنصوص عليها في الماده الثانيه من هذه اللاتحه من قبل اي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق اي من الاستثناءات الوارده في الفصل الثاني من هذا الباب. وفقا لقرار مجلس البنيه رقم (٢٠٠٠-٧٥-٢) وتاريخ ١٢/٢٢ واتريخ ١٤٤١/١٢/٢٠٠٥، يعمل بالماده الثانيه من هذه اللايحه ابتداء من تاريخ -٨٣-٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٤٣/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥ 3 الماده الرابعه: ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه بعد الشخص ممارسا لاعمال الاوراق الماليه في المملكه اذا: (١) كان بمارس نشاط الاوراق الماليه من مکان عمل دايم في المملكه. ب) او كان يعتبر في حكم من يمارس نشاط الاوراق الماليه من مکان عمل دايم في المملكه، وذلك في اي من الحالتين الاتيتين: (١) اذا مارس ذلك النشاط او اعمال الاوراق الماليه عموما، في المملكه. (٢) اذا مارس ذلك النشاط مع شخص في المملكه او لحسابه. الماده الخاصه: الترحيم يحظر علي اي شخص ممارسه اعمال الاوراق الماليه في المملكه، ما لم يكن: (1) مؤسسه سوق ماليه مرخص لها من الهيه. (٢) او شخصا مستثني وفقا للملحق (1) من هذه اللايحه. الماده السادسه: المخالفه تشكل مخالفه الماده الخاصه من هذه اللايحه مخالفه مابوبد الماده الستين من النظام. الفصل الثاني: الاستثناءات من الترخيض الماده السابعه: النطاق لا تحتاج نشاطات الاوراق الماليه المستثناء بموجب هذا الفصل الي ترخيص من الهينه. الماده الثامنه: النشاطات داخل المجموعات والمشروعات المشركه (١) تستثني من التعامل اي صفقه تتم بين شخصين يتصرفان بصفه اصل اذا كانا: 1) عضويين في المجموعه نفسها. (٢) او يشاركان فعليا في مشروع مشترك او ينيوان المشاركه فيه (شرط ان تكون الصفقه لاغراض هذا المثروع المشترك). ب) يستثني اي ترتيب او اداره او تقدميم مشوره او حفظ يتم من قبل شخص في اي من الحالتين الاتيتين: # (1) اذا كان الشخص عضوا في مجموعه وكانت الخدمات ذات العلاقه مقدمه الي عضو يق نفس المجموعه. (٢) او اذا كان الشخص مشاركا فعليا في مشروع مشترك او ينوي المشاركه فيه، وكانت الخدمات ذات العلاقه تقدم لمن يشارك في هذا المشروع المشرك (شرط ان تكون الخدمات مقدمه لاغراض هذا المشروع المشرك). الماده التاسعه: النشاطات التي تتم ممارستها في سياق اعمال غير اعمال الاوراق الماليه (١) يستثني نشاط الاوراق الماليه اذا تحققت فيه الشروط الاتيه: (١) اذا كان النشاط يجري في سياق ممارسه اي مهنه او عمل لا يشكل ممارسه لاعمال الاوراق الماليه في المملكه. (٢) انه يمكن اعتباره بشكل معقول جزءا ضروريا من خدمات اخري مقدمه في سياق تلك المهنه او ذلك العمل. (٣) الا يتم التعويض عنه بشكل منفصل عن الخدمات الاخري. ب) تشمل الفقره (ا) من هذه الماده اي ترتيب او تقديم مشوره يتم بواسطه مكتب محاماه او مكتب محاسب قانوني مسجل في المملكه اذا توافر الشريطان الاتيان: (١) ان يتم الترتيب او تقديم المشوره في سياق الاعمال العاديه للمكتب. (٢) الا يقدم المكتب نفسه علي انه يقوم باعمال الاوراق الماليه، والا يقوم فعليا باعمال الاوراق الماليه. الماده العاشره: بيع البضايع وتقديم الخدمات ( ا) يستثني نشاط الاوراق الماليه بين مورد وعميل اذا كان ذلك النشاط لاغراض بيع او توريد بضايع او خدمات، ويعتبر بشكل معقول ضروريا او مكملا لتلك الاغراض. ب) لغرض تطبيق الفقره (ا) من هذه الماده فان: (1) المورد: يعني اي شخص يكون نشاطه الرييس بيع البضايع او تقديم الخدمات وليس القيام باعمال الاوراق الماليه. (٢) العميل: يعني اي شخص، لا يكون شخصا طبيعيا، ببيع له المورد بضايع او يقدم له خدمات، او يوافق علي ان يبيعه بضايع او ان يقدم له خدمات. 。 الماده الحاديه عشره: تنفيذ الوصايا يستثني نشاط الاوراق الماليه الذي يقوم به منفذ وصيه اذا توافرت الشروط الاتيه: (١) اذا قام بذلك النشاط بصفته منفذ وصيه. (٢) اذا لم يقصد نفسه علي انه يقوم باعمال الاوراق الماليه، واذا لم يقم فعليا باعمال الاوراق الماليه. (٣) اذا لم يتم تعويضه عن النشاط بشكل منفصل عن الخدمات الاخري. الماده الثانيه عشره: النشاطات المتعلقه ببيع شركه يستشي من التعامل ابرام صفقه اذا كان هدفها التملك او التصرف بما سبته خمسون في المايه (٥٠) او اكثر من الاسم ه ذات الاحقيه في التصويت في شركه لا تكون اسمهها مدرجه يغ السوق. الماده الثالثه عشره: الاستثمارات من التعامل بصفه اصيل ( ا) يستثني تعامل الشخص بصفته اصيل في ورقه ماليه غير تعاقديه الا في الحالتين الاتيتين: (١) اذا قدم الشخص نfesse علي انه يمارس نشاط التداول في اوراق ماليه. (٢) اذا قام الشخص بشكل منتظم بحث اشخاص من الجمهور علي التعامل في اوراق ماليه. ب) لغرض تطبيق الفقره (ا) من هذه الماده، فان عباره "الاشخاص من الجمهور" لا تشمل مؤسسات السوق الماليه، والاشخاص المستثنين. ج) يستثني التعامل الذي يتم من شخص في ورقه ماليه تعاقديه بصفته اصيل في حال قيام مؤسسه سوق ماليه او شخص مستثني بالتعامل، او تقدميه المشوره بشان الصفقه نفسها. د) يستثني التعامل الذي يتم من شخص بصفته اصيلا اذا كان التعامل قبولا لاداه تودي الي نشوه مديونيه او الاقرار بها بشان اي قرض، او ايتمان، او ضمان، او اي ترتيب او تاكيد مالي مشابه اعطاه او منجه او قدمه ذلك الشخص. ه) يستثني من التعامل اصدار شخص لاسهم او ادوات دين او مدكرات حق الاكتتاب الخاص .بە و) يستثني من التعامل بصفه اصيل استثمار مؤسسه السوق الماليه اموالها في الاوراق الماليه. الماده الرابعه عشره: الاستثناءات من الترتيب يستشي من الترتيب الاتي: (1) ترتيب شخص لصفقه يكون طرفا فيها. (٢) الترتيبات التي يقبل بموجبها شخص، او يعتزم قبول (كاصيل او كوكيل) اداه تؤدي الي نشوه مديونيه او الاقرار بها بشان اي قرض، او اثمان، او ضمان، او تسهيلات او تاكيدات ماليه مشابهه قام ذلك الشخص باعطايها او منحها او تقديمها. (٣) ترتيب اصدار شخص ل'سههم او ادوات دين او مدكرات حق الاكتتاب الخاص به. (٤) ترتيب تقديم اشخاص لمؤسسه سوق ماليه، او لشخص مستثني لغرض تقديم خدمات الحفظ. الماده الخامسه عشره: الاستثناء من الشوره تستثني الشوره اذا توافر فيها الشرطان الاتيان: (١) اذا كانت: مكتوبه ووارده في صحيفه او نشره يوميه او مجله او نشره دوريه اخري، او يتم توفيرها من خلال خدمه تثضمن اخبارا ومعلومات تحدث بانتظام. او وارده في برنامج تلفزيوني او اداعي. (٢) الا يكون الغرض الرييس منها تقدميم الشوره او تشجيع اشخاص علي التعامل. V الباب الثالث اعلانات الاوراق الماليه الماده السادسه عشره: تمهيد (١) الاعلان عن الاوراق الماليه يعني اي اعلان شفهمي او كتابي او اكتروني او غير ذلك عن اوراق ماليه او نشاط اوراق ماليه يتم في سياق النشاط التجاري بغرض دعوه شخص او تشجيعه علي ممارسه نشاط في الاوراق الماليه. ب) في هذا الباب تشمل الاشاره الي وضع اعلان عن اوراق ماليه او ارساله اي ترتيب لوضع او ارسال الاعلان عن الاوراق الماليه، ولا يشمل ذلك العمل كمجرد وسيله لتمرير المعلومات دون القدره علي تعديل محتوياتها. الماده السابعه عشره: الاعلان عن الاوراق الماليه يحظر علي اي شخص وضع او ارسال اي اعلان عن اوراق ماليه الي شخص في المملكه الا: (١) اذا كان Sping المعلن مؤسسه سوق ماليه. (٢) او اذا كانت محتويات الاعلان عن الاوراق الماليه معتمده لاغراض هذا الباب من مؤسسه سوق ماليه. الماده الثامنه عشره: المخالقه تشكل مخالفه الماده السابعه عشره من هذه اللايحه مخالفه بموجب الماده الستين من نظام. الماده التاسعه عشره: الاعلان في المملكه ( م) مع مراعاه ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، يعتبر الاعلان عن اوراق ماليه قد تم وضعه او ارساله الي شخص في المملكه اذا كان الاطلاع عليه متاحا للاشخاص في المملكه، ويشمل ذلك الاعلان عبر الالترنت. ب) لا يعتبر الاعلان عن الاوراق الماليه قد تم وضعه او ارساله الي شخص في المملكه اذا كان موجها فقط الي اشخاص خارج المملكه. ^ ج) يعتمد تحديد ما اذا كان الاعلان عن الاوراق الماليه موجها فقط الي اشخاص خارج المملكه علي الوقايع بحسب الظروف المصاحبه بما في ذلك تلك التي تتعلق بنقل الاعلان عن اوراق ماليه ومحتوياته. الماده العشرون: الاستثناءات يستثني اعلان الاوراق الماليه من الحظر المنصوص عليه في الماده السابعه عشره من هذه اللاتحه اذا: (1) كان يتعلق بنشاط اوراق ماليه مستثني من اعمال الاوراق الماليه بموجب هذه اللاتحه. (2) تم ارساله الي مؤسسه سوق ماليه، او الي شخص مستثني من قبل شخص يسمي الي الحصول علي معلومات فيما يتعلق بخدمات اعمال الاوراق الماليه، او الحصول علي تلك الخدمات. (٣) تم ارساله من قبل شخص مستثني، وتعلق بنشاطات ذلك الشخص المستثنه. (٤) تم توجيهه فقط الي مؤسسات سوق ماليه، او الي اشخاص مستثنين. (٥) تم ارساله من قبل عضو مجموعه الي عضو اخري في المجموعه نفسها. (٦) تم ارساله من قبل من يشارك في مشروع مشترك الي شخص اخري يشارك او من المحتمل ان يشارك في هذا المشروع، لاغراض ذلك المشروع المشترك. (٧) تم ارساله من قبل صحفي يتصرف بهذه الصفه. (٨) كان مطلوبا ارساله بموجب انظمه المملكه، بما في ذلك اللوايح التNF妮يه. (٩) كان موجها الي اشخاص يملكون اوراقا ماليه صادره عن واضع الاعلان، او اشخاص لهم الحق في الحصول علي تلك الاوراق الماليه، او داييين لواضع الاعلان. q الباب الرابع النشر والنفاذ الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ . تكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ نشرها. 1. المحق ١ الانشخاص المستثون (١) يعد الاشخاص المبينون ادناه مستثنين فيما يتعلق بانشطه اعمال الاوراق الماليه التي يقومون بها: (1) حكومه المملكه. (٢) مؤسسه النقد. (٣) السوق واي سوق اسهم اخري تقرها الهيه. (٤) مركز الايداع. (٥) مركز المقاصه. (٦) اي هييه دوليه تعترف بها الهينه. (ب) يستثني spchprc الممارس لنشاطات الاعسار بشان نشاطاته التي يمارسها بصفته تلك. (ج) نستثني شركه التامين بشان نشاطاتها التامنييه الخاصه لمراقبه مؤسسه النقد. (د) للهينه ان نستثني اشخاصا اخرين. 11