gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2021-299) القرار رقم I (Z-2020-27698) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. المستند: - الماده (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري ر قم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ (٢٠٨/٠٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٤/١٠) من الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٥/٠٤مقدت الدايره الثاني للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١) و تاريخ ١٥٥٦٠١/١٥٠٠، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٥) و تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠٢٠١٠٢١. تتلخص وثاقع هذه الدعوي في ان المدهيه / شركه ... ، سجل تجاري رقم (....) تقدمت باعتراهها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٨. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل芙وات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، استنادا الي احكام الماده (الثانيه والعشرين) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبه الزكاه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٥٦ والي الماده (الثانيه) والفقره (١) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٥٠، عقدت الدايره جلستها عند نظر العدوي، وضهرها/ ....، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته الممثل النظامي للمدعيه بموجب السجل التجاري رقم (....) ، كما ضهرها/ ....، بصفته متملا لمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) .})( فيجلسه تم باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: ا勇士 ر علي الربح الزكوي لعام ١٨٠١٠، والمؤرخ في ١٤٥١٠١١، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفعوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليه اجب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ور د فها من دفعوع. وبعرض ذلك علي الممثل النظامي للمدعيه اجب بصه ذلك وبرر التاخر في تقدم الاعتراض بانه خطا من الشركه. ويسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه. عليه تم قصل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٠١/١٠١٥ واتعبديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) واتريخ ١١٤٥٠٦/٦/١١، واتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١١٤٥٠٦/٦/١١، شان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨، وحيث يعد هذا النزاع من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نست الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابه الحزكه، الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٠٦٠١ ه، علي انه: «يقل المكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مفبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، كما نعت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...، ايضا تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٢ ٢٠١٩/١٢/٢٢ ٢٠١٩/١٢/٢٢ ٢٠١٩/١٢/۲٢ ٢٠١٩/١٢/۲٢ ٢٠١٩/١٢/۲٢ ٢٠١٩/١٢ ٢٠١٩/١٢ ٢٠١٩/١٢ ٢٠١٩/١٢ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان medعيه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٩ العراق: القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع العدوي المقامه من المدعيه / شركه ...، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء لمواقف ٢٠١١/٠٦/٢٣، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه في حال عدم استينافه. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.