moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦١٤٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢١-١١-١٤٤٣ه وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله اصاله؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (٦٤٠,٠٠٠) ستميه واربعون الفا ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال تصميم مواقع الكترونيه، طالبا استعاده راس المال، مستندا في ذلك الي حوالات بنكيه وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، كما تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي المتضمنه انه لا يوجد بيني وبين المدعي اي عقد وهذا عقدي مع مكتب المحاماه في (...) وكذلك رسايل واتس اب من المدعي (...) مع احد المحامين في هذا المكتب ب(...) وبه ان المدعي حول الاموال رغبه منه وانني ليس لي علاقه لا من بعيد ولا من قريب في هذا الشان وانني انا فقط وكيل حولات لهذا المكتب واستند في ذلك لصور من محادثه تطبيق الواتس اب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما قدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، والجواب عن محادثات الواتس اب وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٨-١٢-١٤٤٣ه حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله اصاله، وتشير الدايره الي تقدم الاطراف بالمذكرات المطلوبه منهم سلفا، وبسؤال المدعي عليه هل توجد علاقه تعاقديه مع المدعيه فاجاب بقوله: لا يوجد اي علاقه تعاقديه بيني وبين المدعيه مطلقا، لا في هذا التعامل محل الدعوي ولا في غيره، هكذا اجاب، وبسؤاله؛ هل استلمت مبلغ (٦٤٠.٠٠٠) محل المطالبه من المدعيه فاجاب بقوله: نعم، لقد استلمتها من المؤسسه المملوكه للمدعيه وهي: مؤسسه (...)، ولكني استلمتها بصفتي وسيط وناقل للمال من المدعيه الي مكتب (...) ب(...)، وقد سلمت المبلغ الي مكتب (...) ب(...)، ودوري يقتصر علي استلام المبالغ وتحويلها لمكتب (...) ب(...) وان كان للمدعيه حق، فعليها مطالبه مكتب (...) ب(...)، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بقوله: ما ذكره من صفه استلامه للمال و انه وسيط وناقل للمال؛ فغير صحيح، والتعاقد معه شخصيا، ولا شان لموكلتي في مكتب (...) ب(...)، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه هل تم اشعار المدعيه بكونه ناقل للمال وان حسابه البنكي مجرد وسيط لمكتب (...) ب(...) الوساطه فقال: لا، لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بيني وبين المدعيه، والعلاقه التعاقديه بين المدعيه ومكتب (...) ب(...)، وانا لا اتواصل مع اي عميل مطلقا، ومهمتي تنتهي باستلام المال وتحويله الي مكتب (...) ب(...)، بعد اخذ نسبتي وقدرها (٣%) من المبلغ الذي يحول لحسابي البنكي، هكذا اجاب، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن شركه مضاربه ، اندرج هذا النزاع ضمن الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه, واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه تؤسس دعواها علي انها سلمت المدعي عليه مبلغا قدره ستمايه واربعون الف (٦٤٠.٠٠٠)؛ من اجل المضاربه به، غير ان المدعي عليه بعد استلامه راس المال لم يفصح لها عن ماله الي تاريخه، ولم يعد لها راس المال ولا شييا منه ولم يسلمها اي ارباح، وبما ان المدعي عليه اقر بانه تسلم من المدعيه عبر حواله بنكيه كامل المبلغ محل الدعوي وقدره ستمايه واربعون الف (٦٤٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بعد ان جري سؤاله عما تدعيه المدعيه من انه استلم منها المبلغ محل المطالبه، فاجاب بما نصه: " نعم، لقد استلمتها من المؤسسه المملوكه للمدعيه وهي: مؤسسه (...) وهو ما يثبت به انشغال ذمه المدعي عليه بكامل المبلغ محل المطالبه، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من نفي وجود اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعيه ذاكرا ان طرفا ثالثا هو المستفيد من حسابه البنكي وليس هو، و لا يعدو حسابه ان يكون قنطره لنقل الاموال من حسابات المستثمرين لحساب الطرف الثالث، وان مال المدعيه قد انتقل بعد ذلك من حسابه الي حساب الطرف الثالث، وهذا الدفع الذي دفع به المدعي عليه - علاوه علي خلوه من اي بينه - انما يجعله ضامنا للمبلغ محل المطالبه؛ لان قيامه بتمكين غيره من الاستفاده من حسابه البنكي وجعله مجرد قنطره لتمرير المال بين طرفين في علاقه لا شان له فيها، كل ذلك لو سلم بصحته؛ فهو تفريط من المدعي عليه يوجب عليه الضمان، ويجعل ملزما برد ما اخذه، لما سبق بيانه؛ وليلا يفضي ذلك الي التنصل من الالتزامات بمجرد الدفوع المرسله، والي جعل الحسابات البنكيه وسيله لاكل اموال الناس بالباطل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: الزام (...)، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (...) تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (٦٤٠.٠٠٠) ست ميه واربعون الف ريال.