tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433605902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1439-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0261 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦٣٨٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بدعوي جاء فيها ان موكله دخل مساهما مع المدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما والمؤرخ في ١/٥/١٤٣٩ه وذكر بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال والذي تمثل حصه موكله في الشراكه، واضاف وكيل المدعي بان مده الشراكه المتفق عليها هي (٣) اشهر وقد انتهت بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه الا ان المدعي عليه لم يقم باسترداد راس المال البالغ (٢٠٠.٠٠٠) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٩/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم مذكره هي ما تم بيانه في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا بان بينته العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه والكمبياله الصادره من المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اجاب باكتفايه بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت دعوي موكله وهي العقد المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في ١/٥/١٤٣٩ه والمنصوص فيه ان مده العقد ثلاثه اشهر تبدا بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه وتنتهي بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه، كما استند كذلك علي سند القبض برقم (٠٢٦١) وتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه المدون فيه مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه، كما استند كذلك كمبياله محرره من قبل المدعي عليه بتاريخ ١/٥//١٤٣٩ه لامر المدعي بمبلغ المطالبه علي ان تستحق بتاريخ ١/٨/١٤٣٩ه، وبما ان هذه المستندات تعد من الاوراق العاديه التي يحتج بها في مواجهه من صدرت منه، وبالتالي يكون لها قوه في الاثبات استنادا لنص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، مما يجعل الدايره تطمين لصحتها وصحه ما ورد فيها كما ان في تبلغ المدعي عليه وعدم حضوره جلسه نظر الدعوي يعد قرينه علي صحه الدعوي، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) وبالتالي فان ذمه المدعي عليه منشغله بمبلغ المطالبه، علاوه علي ما ذكر ان في مضي فتره طويله علي التعاقد دون اعاده راس المال موجب لفسخ العقد دفعا للضرر، فالضرر يزال، وازاله الضرر تكون بالزام المدعي عليه باعاده راس المال الي المدعي، لذلك واستنادا لقول النبي صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولما ورد في الماده (١/٥٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بالمبلغ المبين في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال وبالله التوفيق.