ncar · law · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 10 /5 /1425ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ب/43689) وتاريخ 11 /9 /1424ه، المشتمله علي ما رفعه معالي وزير الماليه بالنيابه بخطابه رقم (183 /6013) وتاريخ 12 /5 /1421ه، المتضمن طلب الموافقه علي استصدار قرار تفسيري لنص الماده ( 28) من نظام التقاعد المدني لعام 1393 ه، والفقره (ج) من الماده (24) من نظام التقاعد العسكري لعام 1395ه للتاكيد علي عدم استحقاق المعاش التقاعدي خلال فتره شغل الوظيفه ذات المرتبه الثابته بالنسبه لمن استمر بالخدمه المدنيه او العسكريه بعد بلوغ السن النظاميه للاحاله علي التقاعد. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7 /1393ه وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4 /1395ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (53 /32) وتاريخ 2 /8 /1424ه وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (21) وتاريخ 18 /1 /1425ه المعد في هييه الخبراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 22 /2 /1425ه يقرر ما يلي : - اذا استمر الموظف المدني او العسكري في العمل بعد بلوغه السن النظاميه للاحاله علي التقاعد بدون سبب نظامي فانه يعد في حكم الموظف الباقي علي راس العمل من حيث عدم استفادته من الحقوق التقاعديه الا بعد انتهاء مباشرته اعمال الوظيفه نهاييا . - تتم مساءله المتسبب في استمرار الموظف المدني او العسكري في العمل بعد السن النظاميه للتقاعد بدون سبب نظامي. رييس مجلس الوزراء