tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-12-24 document_type=ruling entity=document_number:c87d05ec-251e-49be-a5b0-62aef67d967f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٠٥٧ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٢٥ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (٧٨.٧٥٠) ثمانيه وسبعين الفا وسبع ميه وخمسين ريالا؛ مقابل عدم التزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع في هذه القضيه والمقدره بمبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٤/١٢/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؛ ذكر ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (٧٨.٧٥٠) ثمانيه وسبعين الفا وسبع ميه وخمسين ريالا؛ مقابل عدم التزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين بالعقد المؤرخ في ٢٧/١/١٤٣٩ه، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الترافع في هذه القضيه والمقدره بمبلغ (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت انها لم تستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات واستمهلت للرد، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات، حاصلها: ان المدعي عليها اسندت للمدعي مجموعه قضايا، ولعدم رضاها عما يقدمه المدعي فيها تم فسخ الوكاله، كما ان المدعي في هذه الدعوي قام بالمطالبه بكامل قيمه العقد البالغ قدره (٧٥.٠٠٠) ريال، علما انه قد استلم من المدعي عليها مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) ريال وفقا لما نص عليه البند ثالثا من العقد المبرم بين الطرفين، كما ان المدعي قد خالف البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان ( يلتزم الطرف الاول بموافاه الطرف الثاني بتقرير عقب كل جلسه يتم حضورها ويتم تسليم هذا التقرير يدويا او عن طريق البريد الالكتروني)، كما ان المدعي قام باحتباس شيك عايد للمدعي عليها بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال تسلمه بالوكاله عنها من محكمه التنفيذ، اضافه الي انه تبين للمدعي عليها ان المدعي ليس لديه الخبره في العمل في هذا المجال، وهذا لا يخدم مصالح المدعي عليها او يحقق الغرض من تكليفها للمدعي، ثم ختمت مذكرتها بطلب تقدير اتعاب المدعي بما يتناسب مع الجهد المبذول منه، والزامه باعاده المبالغ الزايده عن تقدير المحكمه، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه ١/٥/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها جمله من المستندات؛ حاصلها: انه بخصوص ادعاء ان الغاء العقد بسبب ان المدعي حجز الشيك المستلم من التنفيذ فنفيدكم ان المدعي عليها قامت برفع دعوي مستقله بذلك، اما ادعاءها بعدم قيام المدعي بتزويدها بالتقارير فهذا غير صحيح، حيث ان المدعي قد التزم بذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، بل كان يعقد لها اجتماعا خاصا في مكتبه اسبوعيا لمناقشه القضايا الموكله له من المدعي عليها، ويتم تزويدها بمجريات القضايا اولا باول عبر البريد الالكتروني او التسليم اليدوي في المكتب – مرفقا صوره من المراسلات والتقارير-، اما ادعاءها بان المدعي قام باستلام مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال من قيمه العقد فهذا غير صحيح، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك، ثم انتهي الي الحكم بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها، وباطلاعها عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر طلبه بالحكم بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي الزامها بمبلغ ٧٥.٠٠٠ ريال، واحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله ببقيه طلباته، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم ٢٤٩٧ وتاريخ ٧/٤/١٤٣٨ه، والزامها بقيمه ذلك العقد؛ لذا فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره برقم ٢٤٩٧ وتاريخ ٧/٤/١٤٣٨ه، وبما انه قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبر بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م، وبما ان البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان (يقوم الطرف الثاني بعمل وكاله شرعيه للطرف الاول وفق الصيغه التي يعدها، وفي حال فسخ العقد او الغاء الوكاله بسبب لا يرجع للطرف الاول او التصالح دون علم الطرف الاول فانه يستحق اتعابه كامله مباشره دون قيد او شرط)، وبما ان وكيله المدعي عليها لم تقدم ما يبرر فسخ موكلتها للعقد المبرم مع المدعي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م، واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعين الف ريال والذي يمثل قيمه العقد المبرم بين الطرفين، فبما ان البند ثالثا من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان (يستحق الطرف الاول مقابل تنفيذ البند ثانيا اتعابا قدرها (٧٥.٠٠٠) ريال)، وبما ان البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين نص علي ان (يقوم الطرف الثاني بعمل وكاله شرعيه للطرف الاول وفق الصيغه التي يعدها، وفي حال فسخ العقد او الغاء الوكاله بسبب لا يرجع للطرف الاول او التصالح دون علم الطرف الاول فانه يستحق اتعابه كامله مباشره دون قيد او شرط)، وبما انه ثبت للدايره خطا المدعي عليها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك له ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان المدعي قد استلام مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) ريال من قيمه العقد، حيث ان وكيل المدعي انكر استلام موكله لذلك المبلغ، ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت ذلك، بل قررت الاكتفاء بما سبق وان قدمت، كما ان الاصل عدم استلام المدعي للمبلغ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان سبب قيام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين كان بسبب قيام المدعي باحتباس شيك عايد للمدعي عليها بمبلغ (٩٠.٠٠٠) ريال تسلمه بالوكاله عنها من محكمه التنفيذ، اذ انه وان ثبت ذلك فان ذلك الشيك لا يخص العقد محل الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان المدعي قد خالف البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي ان ( يلتزم الطرف الاول بموافاه الطرف الثاني بتقرير عقب كل جلسه يتم حضورها ويتم تسليم هذا التقرير يدويا او عن طريق البريد الالكتروني)، حيث ان وكيل المدعي اجاب عن ذلك بانه غير صحيح، حيث ان المدعي قد التزم بذلك حسب العقد المبرم بين الطرفين، بل كان يعقد لها اجتماعا خاصا في مكتبه اسبوعيا لمناقشه القضايا الموكله له من المدعي عليها، ويتم تزويدها بمجريات القضايا اولا باول عبر البريد الالكتروني او التسليم اليدوي في المكتب – مرفقا صوره من المراسلات والتقارير-، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي وفق ما ورد في منطوقها.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا بثبوت خطا المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) في فسخ العقد المؤرخ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م والمبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال.

الحكم في القضيه رقم ١٩٠٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بقيمه العقد المبرم بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٠٥٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: اولا: ثبوت خطا المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) في فسخ العقد المؤرخ بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٧م والمبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.