tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430455597 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-01-11 document_type=ruling entity=document_number:173b2c46-2510-43f6-90bf-60909a2beb67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4470182066 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (10000)، ونسبه الحصص من راس المال (30%)، وراس مالها (50.000.00) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1442/04/11ه الموافق 2020/11/26م، وتنتهي في تاريخ 1464/04/11ه الموافق 2042/04/02م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/04/11ه الموافق 2020/11/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (15.000.00) خمسه عشر الفا ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال وقدره (15.000.00) خمسه عشر الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: (عقد تاسيس)." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/4/1444ه وعبر الاتصال المريي حضر المدعي عليه اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 4/6/1444ه وعبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/1/1444ه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بطلب اعاده السير في القضيه بعد شطبها، وعليه قررت الدايره اعاده السير وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ماجاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عما هو لازم لتحريرها حيث ان الدعوي غير محرره فذكرت بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بدفع راس مال الشراكه مقابل حصصه المذكوره في عقد التاسيس في شركه (...)، وبسؤالها عن الاخطار والمصالحه ذكرت بانه لم يتم اللجوء للمصالحه وانما تم اخطار المدعي عليه وبسؤالها عن ارسال الاخطار ذكرت بانه ارسل ببرنامج الواتس اب علي جوال المدعي عليه وبعد الاطلاع علي الاخطار تبين بانه موجه من قبل شركه (...) وبسؤالها عن ذلك ذكرت بان موكلتها اقامت دعوي سابقه من قبل شركه(...) بصفتها الشريكه في شركه (...) وتم الحكم بعدم صفتها وهذا هو نفس الاخطار المقدم في القضيه السابقه، وتم افهامنا باقامه القضيه من قبل شركه (...)، وبسؤالها هل تم تقديم اخطار من قبل شركه (...) المدعيه في هذه القضيه فاجابت بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما قدم في صحيفه الدعوي والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي،ولما كان الاصل في كل اجراء نص عليه المنظم وحدده كطريق لسير الدعوي القضاييه انه من النظام العام والاخلال به موجب لعدم قبول الدعوي مالم يقرر المنظم ان الاجراء حمايه لمصلحه خاصه و التمسك به حق للخصم او تتحقق الغايه بتقدير قضايي وفقا لمفهوم الماده(5) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء" وحيث شاب صحيفه الدعوي ومرفقاتها ما يعيب اجراءات رفعها ومستلزمات قبولها وذلك لعدم قيام المدعيه بارسال اخطار للمدعي عليه مخالفه بذلك الماده رقم 19 من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم 70 و71 من اللايحه التنفيذيه للنظام، من وجوب تضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، وبما ان الاخطار المقدم في هذه القضيه هو من قبل طرف اخر لقضيه اخري، ولما للمحكمه من سلطه الرقابه القضاييه علي شكل وموضوع الدعوي المرفوعه امامها مستمده ذلك من عموم الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها،اوالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليهاو المصلحه او (اي سبب اخر)، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛يجوزالدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي و تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". فان المحكمه تنتهي لعدم قبول الدعوي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق .