tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530222766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:00067 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570231790 لعام 1445ه
المدعي:
النيابه العامه بمحافظه جده
المدعي عليه:
ثامر عبدالله سراج المالكي
مؤسسه ماكس للساعات
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 28/02/1445ه ذكر فيها المدعي العام وفي مرافعته انه بالاطلاع علي الاوراق الوارده من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بخطابهم رقم (٠٠٠٦٧) وتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٥ه، المتضمن انه بناء علي شكوي المدعي خالد شليل بالنيابه عن شركه ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز ضد مؤسسه ماكس للساعات بالاعتداء علي العلامات التجاريه المملوكه لشركه ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز وعده علامات تجاريه مشهوره اخري مملوكه للغير، وذلك من خلال حيازه وبيع منتجات مقلده، عليه تم الوقوف علي المنشاه وتحرير محضر ضبط وحجز رقم (٠٢٨٥) وتاريخ 27/١٠/١٤٤٤ه، المعد من قبل مامور الضبط، تضمن حجز ما يلي: ساعه فرزا تشي (٦٣)، ساعه رولكس (۲۹۷)، ساعه بولقاري (۷)، ساعه فيندي (۲۳)، ساعه ديزل (٤)، ساعه اوميقا (۳)، ساعه ديور (۱۳)، ساعه اقنر (۱٥)، ساعه شانيل (۸)، ساعه كارتيه(۳۳)، ساعه تاق هوير (٢)، وبالاطلاع علي قرار لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بنتيجه المقارنه بين العلامات التجاريه المتضمن ما يلي: تطابق العباره باللغه اللاتينيه ((TAG HEUER للساعات الاصليه المحميه والعايده للمشتكي، والساعات المقلد المضبوطه في المؤسسه ماكس، كما ان الساعات الاصليه المسجله والعايده للمشتكي ذات شهره وقيام المؤسسه ماكس بتقليدها ووضعها علي ساعات احدث لبس وتضليل للمستهلكين. وقيام مؤسسه ماكس بعرض عده علامات تجاريه مزوره بقصد بيعها، بطريقه تحدث اللبس والخلط لجمهور المستهلكين، تم ابلاغ المدعي عليه بحقوقه النظاميه استنادا للماده (۱۱٦) من نظام الاجراءات الجزاييه والماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه، وجري تكليفه بالحضور الي المحكمه المختصه استنادا للماده رقم (١٢٦) من ذات النظام، تم الاكتفاء باقوال المدعي عليه الاوليه المدونه بمحضر سماع الاقوال استنادا للماده (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. وبسماع اقوال ثامر بصفته مدير السجل التجاري/اعترف بان جميع الساعات المضبوطه مقلده، وبانه المسؤول عن المخالفه، وافاد بان مبلغ شراء الساعه الواحده (٥٥) ريال وسعر بيعها بمبلغ (۱۰۰) ريال ولا يملك فواتير شراء المنتجات الساعات المضبوطه، وقد انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام لمؤسسه ماكس للساعات ويمثلها نظاما مالكها/ثامر عبدالله سراج المالكي بموجب السجل التجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامات تجاريه مقلده بدون وجه حق وعلمه بذلك مما يعد مخالفه للفقره (ب/1) من الماده 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وذلك للادله والقراين التاليه: اعترافه بان جميع الساعات المضبوطه مقلده، وبانه المسؤول عن المخالفه، مما يؤكد مخالفته لنظام العلامات التجاريه، لفه رقم (٢٢)، ما ورد في قرار لجنه دراسه شكاوي العلامات التجاريه والتي اصدرت تقريرها بنتيجه المقارنه بين الساعات المضبوطه وعده علامات تجاريه المتضمن بان مؤسسه ماكس تقوم بعرض وبيع ساعات مقلده، مما يثبت مخالفه مؤسسه ماكس للساعات النظام العلامات التجاريه، لفه رقم (٢٩ - ٢٥)، ما ورد في محضر الضبط والحجز لساعات (مقلده) مخالفه للعلامات التجاريه في مؤسسه ماكس، لفه رقم (15-16). وحيث ان ما اقدمت عليه مؤسسه ماكس للساعات بممثلها النظامي يعد عملا مخالفا لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المشار اليه اعلاه، لذا اطلب اثبات ادانتهما بما اسند اليهما استنادا للماده (الثالثه) من نظام الاجراءات الجزاييه والحكم عليهما بالاتي: 1-بعقوبتي الحبس والغرامه الوارده بالفقره (ب) من الماده ٤٢ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ٢- اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده اعمالا بالفقره (الرابعه) من الماده (٤١) من العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنوه عنه الحق الخاص لا يزال قايم لشركه ال في ام اتش سويس مانيو فاكشرز، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحه اقواله بلايحه الدعوي ومرفقاتها؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلبت النيابه العامه الحكم بادانه المدعي عليهم بعرض وبيع وحيازه منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبتهم عن ذلك وفقا لما اشتملت عليه الفقره (ب) من الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وكذلك اتلاف السلع التي تحمل العلامه المقلده استنادا للفقره (4) من الماده (41) من ذات النظام؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (6) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه.
ثم انه ولما كانت مشروعيه توظيف العلامه التجاريه في سياق العمل التجاري؛ رهينه ملكيتها او التمتع بحق استعمالها او استغلالها وفقا لاحكام النظام؛ والا كان ذلك التوظيف منحسرا دون حياض المشروعيه متلبسا بمخالفه النظام، وحمايه النظام لتلك المشروعيه ذرعت بمناط حمايه المستهلك بذات الوقت الذي ذرعت فيه ايضا بحمايه مالك العلامه او صاحب حق استعمالها او استغلالها، ولا ينفك مناط منهما عن الاخر، وكلاهما دايران بين عنصري التضليل والاثراء؛ فمقلد العلامه التجاريه المتمتعه بالحمايه – انما يستهدف تضليل جمهور مستهلكيها بغيه الاثراء علي حساب مالكها او المتمتع بحق استعمالها او استغلالها، وما اشتمل النظام علي احكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ الا رعايه لتلك المشروعيه وتعزيزا لممكنات حمايتها، وحيث اقر المدعي عليه، بصحه اقواله بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره، استنادا علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ما تكون به قناعه الدايره قد تجسدت علي اجابه النيابه العامه الي طلبها وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بادانه ثامر بن عبدالله بن سراج المالكي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه ماكس للساعات سجل تجاري رقم (...) بحيازه وعرض وبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقلده ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره (1000) الف ريال ومصادره المضبوطات محل الدعوي واتلافها؛ لما هو موضح بالاسباب.