tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12146/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-01-06 document_type=ruling entity=document_number:89659901-1ac9-48fb-9969-d1d07fb19fbd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 12146/1/ ق لعام 1436ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات
ضد المدعي عليها/ (...) للنقل والمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من: 
القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز الصبي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم الجريوي عضوا 
وبحضور عبدالله بن احمد المرشد امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 6/1/1437ه. الوقايع
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه دعوي ذكر فيها بان موكلته اشترت من المدعي عليها فرع (لموزين) بكامل تجهيزاته وموجوداته والمكونه من ترخيص اللاجره العامه رقم (...) وذلك بعد تحديدها، وخمسين سياره (لموزين) وخمسين سايق اجره يحملون رخص قياده، و مكانيكي سيارات، ومحاسب، وقد سلمت المدعي عليها موكلته خمس وثلاثون سياره بتاريخ 28/10/1434ه، وتعهدت بتسليم خمس عشره سياره خلال عشره ايام من هذا التاريخ وفي حال التاخر عن تسليم السيارات المتبقيه فان المدعي عليها تتحمل اجره يوميتها وقدرها (130ريالا) الا انه حتي هذا التاريخ لم تقم المدعي عليها بتسليم (15) سياره ولم تنقل ملكيه بقيت السيارات، كما انها لم تقم بنقل كفالات العمال مما دعا موكلته الي نقل كفالتهم ودفع رسوم النقل وتصحيح وضعهم والحاقهم بمدارس قياده السيارات للحصول علي رخص القياده، وقد لحق بموكلته اضرار جراء عدم تنفيذ المدعي عليها الالتزامات الوارده بالعقد وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بتامين وتحديد ونقل ملكيه (35) سياره وتسلیم موكله (15) سياره المتبقيه ودفع اجره يوميتها ودفع المبالغ التي دفعها موكله من رسوم وتجديد اقامات ونقل كفالات ورسوم استخراج رخص قياده سيارات والتي تقدر بمبلغ قدره (385.000ریال)، وقيمه ايجار الموقع الذي استاجره موكله بطلب من المدعي عليها وقدره (150.000 ريال)، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (80.000 ریال). 
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وفي جلسه 8/4/1437ه حضر (...) وكيل المدعيه وحضر (...) وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت بان موكلته قامت بالوفاء بالتزاماتها، وقد تقدمت موكلته برفع دعوي علي المدعيه لدي الدايره التجاريه الخامسه في هذه المحكمه بالمطالبه بسداد المبالغ التي في ذمتها وقدرها (1.350.000 ریال)، مقابل بيع فرع شركه (...) لللاجره العامه، وقد اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعيه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (850.000 ریال)، وعدم قبول دعوي موكلته في المبلغ المتبقي وقدره (500.000 ريال)، الي حين الانتهاء من نقل ملكيه الرخصه الي المدعيه، وتفصيل جوابه علي دعوي المدعيه بان موكلته قامت في شهر شعبان من عام 1434ه بتوقيع عقد بیع فرع شركه (...) لللاجره العامه مع (...) بتمن قدره (2.350.000ریال)، وكان من ضمن بنود العقد دفعه مقدمه قدرها (1.500.000ریال)، وبعد توقيع العقد طلبت المدعيه تعديل قدر الدفعه الاولي لتكون (1.000.000ریال)، ووعدت بانها ستقوم بسداد المبلغ خلال فتره وجيزه وبتاریخ 26/10/1434ه ابرم بين الطرفين عقد البيع وتنازلت موكلته بناءا علي ذلك عن فرع شركه (...) للاجره العامه واثاثها والعاملين فيها وخمسين سياره وارفق صوره من عقد البيع المؤرخ في 26/10/1434ه، وذكر فيه" بان الطرف الثاني (المدعيه) يرغب بشراء فرع الشركه للاجره العامه بالترخيص (رقم (...)) وموقع الشركه وانتقال جميع موظفيها والعاملين بها وقد اطلع الطرف الثاني (المدعيه) علي تراخيصها وعاينها معاينه تامه نافيه للجهاله شرعا وقانونا وتفقد كل ارجايها لذا اتفق الطرفان وهم بكامل اهليتهم علي ما يلي: 1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا العقد. 2- باع الطرف الاول (المدعي عليها) شركه (...) الي الطرف الثاني (المدعيه) تراخيص الاجره العامه المذكوره في التمهيد الواقعه في الرياض في حي (...) موقعها واثاثها والعاملين وهم اثنان مكانيكي سيارات وواحد محاسب وخمسون سياره منها اربعون سياره من نوع (النترا موديل 2011) وسياره (النترا مودیل 2012) ليكون المجموع خمسون سياره وعن عقد ايجار موقع فرع الشركه للطرف الثاني والذي قبل شراء فرع الشركه محل العقد علي هذا الاساس. 3- يلتزم الطرف الاول بالتنازل ونقل ملكيات جميع السيارات محل العقد ويعتبر التوقيع علي هذا العقد بمثابه التنازل الخطي 4- تم هذا البيع بمقابل مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وخمسون الف ريال (2.350.000 ریال) يدفع منها مليون ريال (1.000.000ریال) عند توقيع العقد عن طريق شيك ومبلغ خمسمايه الف ريال (500.000 ریال) بعد الانتهاء من نقل ملكيه استمارات السيارات وخمسون سايق ونقل ملكيه الرخصه رقم (...) الي المشتري ومبلغ ثمانمايه وخمسون الف (850.000 ريال) خلال سته اشهر من توقيع هذا العقد في 26/4/1435ه بموجب سند لامر. 5- يلتزم الطرف الاول بسداد جميع الديون والالتزامات او مخالفات ان وجدت حتي تاريخ هذا العقد وبسداد التامينات الاجتماعيه وزكاه الدخل واخر فاتوره للكهرباء والماء والهاتف 6- اتفق الطرفان علي انتقال العاملين في فرع الشركه وهم اثنان مكانيك و محاسب ويلتزم الطرف الاول بنقل خمسون سايق الي الطرف الثاني قبل انتهاء المده المحدده من قبل وزاره العمل واذا لم يتم نقل الكفالات قبل انتهاء المده يكون الطرف الاول مسؤولا عن اي غرامه من قبل الدوله ويقوم الطرف الاول بالاجراءات القانونيه والنظاميه حيال انتقال كافه العاملين له دون استثناء ويقوم بتزويد الطرف الثاني بما يثبت انهاء الاجراءات نقل كافه السايقين ويحق للطرف الثاني ابقاء من يراه مناسبا من الموظفين او الاستغناء عن من يراه غير مناسب له 7- يلتزم الطرف الثاني بما التزم به الطرف الاول من بنود ايجار العقار التي اقيم عليه فرع الشركه ومنحت عليه التراخيص ويلتزم بكامل مستحقات العاملين بفرع الشركه وفقا للماده (18) من نظام العمل واي اخلال باي التزام من التزامات عقد الايجار فهو وحده المسؤول بمواجهه اصحاب تلك العقود 8- التزم الطرف الاول التزام تام بنقل وتجديد تراخيص الاجره العامه الي الطرف الثاني 9- يعتبر التوقيع علي العقد اقرار من الطرف الاول بانتقال ملكيه الترخيص وسيارتها والعاملين بفرع الشركه وايجار الموقع محل الشركه ويكون الطرف الثاني وحده المسؤول عن كل ما ذكر من تاريخ توقيع علي هذا العقد " وبتاریخ 28/10/1434ه سلمت موكلته شركه اللموزين بموجب محضر التسليم والذي ذكر فيه " بانه في يوم الثلاثاء الموافق 28/10/1434ه تم تسليم عدد (35 سياره) شغاله وعدد (15 سياره) يتم تسليمها خلال عشره ايام من التاريخ اعلاه وفي حال التاخر اكثر من اربع سيارات بعد المده المحدده يتحمل يوميتها لذا تم تسليمه کامل شركه اللموزين بالعماله والورشه والمحاسب والمكانیكا وكل شي بعد الفتره اعلاه لصالح شركه (...) واي شي من هذا اليوم من نصيب الشركه المشتريه ويتحمل المسؤوليه وعلي ذلك جري التوقيع " مذيل بتوقيع الطرفين، وذكر بان موكلته انتهت من جميع التزاماتها ثم انتظرت سته اشهر من تاريخ توقيع العقد واخبرت المدعيه بانتهايها من جميع الاوراق اللازمه لنقل الرخصه فطلب ممثل المدعيه تاجيل النقل سته اشهر لانهم لا يستطيعون دفع اي مبالغ الان وبعد مرور سته اشهر طلبت موكلته من المدعيه سداد المبالغ المستحقه في ذمتها وانهاء اجراءات نقل الملكيه والرخص فرفض ممثل المدعيه بحجه عدم قدرته علي الوفاء، ثم اختفي ممثل المدعيه وصدر عليه امر قبض، وقد عجزت موكلته عن اتمام نقل الرخصه والسيارات باسم المدعيه التي اخذت اصول جميع الاستمارات والفحص والتامين وباقي الاوراق التي تخص فرع (...) ورفضت تسليمها لموكلته وارفق خطابا صادرا من موكلته للاداره العامه للطرق والنقل برقم (...) ومؤرخ في 26/1/1436ه يطلب فيه تصوير الاستمارات والفحص الموجوده بملفه لدي الاداره العامه للطرق والنقل، واما ما ذكرته المدعيه من عدم استلامها (15سياره) فهذا ادعاء غير صحيح وذلك بان السيارات كان بما اعطال وتصلح بورشه الشركه من خلال صيانه اليوم الواحد ومن المقرر بان المدعيه استلمت الورشه وهي تحت حوزتهما فبناء علي ذلك فان المدعيه استلمت (15 سياره)، واما قولها بان مهن العاملين لا بد ان تكون مهن سايقين، فانه لا يوجد في العقد ما يدل علي الزام موكلته من كون العاملين علي مهن سايقين الا ان موكلته قامت بتعديل مهن جميع السايقين الذي نقلوا علي كفاله المدعيه وذلك علي نفقتها الخاصه و ارفق صوره بيان صادر من نظام الاجانب بوزاره الداخليه مؤرخ في 7/10/1435ه تضمن اسماء العاملين ومهنهم، كما ان جميع استمارات السيارات مجدده حتي تاريخ 4/7/1437ه وارفق صوره من رخص السير لخمسين سياره، وخطاب صادر من اداره النقل بمنطقه الرياض برقم (...) وتاریخ 20/9/1434ه، والمتضمن "بان شركه (...) الحاصله علي ترخيص رقم (...) لممارسه نشاط الاجره العامه بمدينه الرياض بطلب تجديد استمارات عدد (49) سياره لذا نامل لمن يلزم بتجديد عدد (49) سياره حسب البيان المرفق باسم الشركه المذكوره وفق ما لديكم من انظمه علما بان الترخيص تحت اجراء التجديد لدينا وهو مستكمل" وذكر بان موكلته اوفت بالتزاماتها ولما طلبت موكلته من المدعيه نقل ملكيه السيارات ذكر ممثل المدعيه بانه ليس لديه سيوله وطلب مهله وختم رده بطلب نقل ملكيه الترخيص ودفع المبلغ المتبقي في ذمه المدعيه وقدره (500.000 ريال)، وسداد رسوم المخالفات والغرامات وتعویض موكلته عن الاضرار، سلم نسخه منها لوکیل المدعيه وبالاطلاع عليها طلب مهله للرد. 
وفي جلسه 19/6/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها كما انها قامت باحضار عماله من الشارع بغير مهن سايق وذلك عند صدور الاوامر بتصحيح اوضاع العماله السايبه ولم ينقل كفالتهم ولم يقم بتاهيلهم مما دعا موكله الي السعي لنقل كفالتهم مستغلا بذلك مهله التصحيح والحاقهم بمدارس القياده، اما ما قدمته المدعي عليها من بيان اسماء العاملين تستدل بها علي نقلها للكفالات فهذا غير صحيح وذلك بان المدعي عليها حصلت عليه عن طريق نظام ابشر الخاص بموكلته لمعرفتها برقم السري الخاص بموكلته، كما ان موكله طلب من المدعي عليها نقل ملكيه السيارات المسلمه لكي تشغل بالسايقين لكن تعذر لعدم تجديد رخصه النقل مما ادي الي عدم الموافقه علي نقل ملكيه السيارات الا بعد تجديد رخصه النقل ويتطلب تجديدها تامين موقع بالمواصفات المطلوبه لمزاوله مثل هذا النشاط، كما ان المدعي عليها طلبت من موكلته استيجار موقع لكي تجدد الرخصه، وقد اقرت المدعي عليها بعدم تجديد الرخصه، كما ان موكله طلب من المدعي عليها نقل الرخصه الا انه اخذ يماطل ويتهرب، واما (15 سياره) فانها لا تزال بحوزه المدعي عليها ولم يسلمها، واما قول المدعي عليها بانها سلمت جميع اصول الاوراق لموكلته فهذا غير صحيح كما ان ترخيص التشغيل بحوزته، كما ان موكله هو من قام بسداد المخالفات وارفق صوره كشف حساب تضمن بان شركه (...) سددت المخالفات التي عليها حتي تاريخ 31/7/2016م ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. 
وفي جلسه 11/9/1438ه، وبحضور الطرفين تم المطابقه بين ارقام اللوحات الوارده في الاستمارات المرفق نسخه منها بالدعوي وبين البيان الذي ارفقته الدايره لاداره المرور فتبين تطابق ارقام اللوحات مع الخطاب المرسل للمرور خلاف ما ذكره وكيل المدعي عليها بعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها للمره الثانيه تقديم ما يثبت تسليمه عدد 15سياره التي محل الدعوي للمدعيه وتقديم اجابه محرره ونهاييه يبين فيها عدم تجديد الرخصه محل الدعوي فطلب مهله لتقديم الاجابه وبعد ذلك اتفق الطرفان علي التزامهما بما التزما فيه في عقد المبايعه الذي تم بينهما وذلك بان تقوم المدعي عليها بانهاء اجراءات نقل السيارات وتجديد الرخصه ولكن قررا في الجلسه بانه ولاجل عدم تجديد الرخصه حتي تاريخه ولوجود خلاف في تسليم عدد 15 سياره فقد اتفقا علي ان تقوم المدعيه بتجديد وفحص وتامين السيارات التي بحوزتها واما ال 15 السياره المتبقيه فيتحمل تجديدها وفحصها وتامينها من يثبت وجود السيارات لديه و استعد الطرفان بالبدء في هذه الاجراءات من تاريخ هذا الجلسه. 
وفي جلسه 12/1/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان ما يثبت استلام المدعيه ل (15 سياره) المتبقيه هي كالاتي 1- سياره تحمل لوحه رقم (...)، حجزت في 14/8/1435ه، وقايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه كما ان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره. 2- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت السياره في 4/2/1435ه قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه كما ان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره. 3- سياره تحمل لوحه رقم (...) قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه وقد حصل له حادث بها في تاريخ 30/5/1435ه. 4- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في تاريخ 13/7/1437ه، كما ان (...) هو من قام باستلامها بموجب تفويض من المدعيه، كما ان قايد المركبه والذي يعمل تحت كفاله المدعيه حصل له حادث بهذه السياره في تاريخ 9/8/1435ه. 5- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في تاريخ 18/12/1434ه وان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره كما ان حصله لها حادث في تاريخ 25/2/1435ه، وقايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه. 6- سياره تحمل لوحه رقم (...) حصل لها حادث في تاريخ 29/2/1435ه وقايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه. 7- سياره تحمل لوحه رقم (...) حصل لها حادث بتاريخ 6/8/1435ه وقايده المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه. 8- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في تاريخ 26/4/1435ه، وان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره. 9- سياره تحمل لوحه رقم (...) قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه وقد ارتكب مخالفه في تاريخ 1/4/1435ه. 10- سياره تحمل رقم (...) حجزت في تاريخ 2/5/1436ه وان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره. 11- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في تاريخ 21/1/1436ه وان (...) الشريك في الشركه المدعيه استلم السياره. 12- سياره تحمل لوحه رقم (...) قايده المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه قد ارتكب حادث بتاریخ 6/3/1437ه 13- سياره تحمل لوحه رقم (...) قايده المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه قد ارتكب حادث بتاریخ 17/9/1436ه. 14- سياره تحمل لوحه رقم (...) وسياره تحمل لوحه رقم (...) هي بحوزه المدعيه، وقد ارفق خطابات وتقارير صادره (...) من المرور مستندات علي ان السيارات بحوزه المدعيه.
وفي جلسه 27/2/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله في جلسه 12/ 1/ 1439ه فقال تبين ان السيارات وعددها خمس عشر سياره مستلمه ولكنها ليست صالحه للاستعمال، واصل العقد انما هو لاجل رخصه التشغيل من وزاره النقل ثم قرر وكيل المدعي عليها بانه مستعد لتجديد الرخصه اذا قدمت المدعيه اوراقها او نفوضهم للقيام بذلك ثم اكتفي الطرفان.
وفي جلسه 7/5/1439ه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره الكتابه لوزاره النقل للاستفسار عن تجديد الرخصه ومتطلبات نقل ملكيتها، وقرر المدعي استعداد موكلته لشراء السيارات واستيجار الموقع. 
في جلسه 26/6/1439ه ورد للدايره جواب مدير اداره النقل بمنطقه الرياض المتضمن ان الترخيص المشار اليه منتهي ولم يجدد ويعتبر لاغيا فرات الدايره الكتابه مره اخري للاستفسار عن الاوراق التي لم تكتمل وقت طلب التجديد من المدعي عليه وعن امكانيه استخراج رخصه الان وتجديدها ومتطلبات ذلك، والافاده عن الخطاب الصادر منهم لمرور منطقه الرياض برقم 02/20548 وتاريخ 20/9/1438ه. 
وفي جلسه 14/8/1439ه اطلعت الدايره الطرفين علي خطاب وزاره النقل الوارد للدايره بتاريخ 10/8/1439ه، والمتضمن بان شركه (...) (المدعي عليها) تقدمت بطلب تجديد الرخصه قبل قرار الايقاف وفي هذه الحاله تعرض علي اللجنه للموافقه علي تجديد الترخيص من عدمه، وبالاطلاع عليه تمسك وكيل المدعيه بان خطاب وزاره النقل يدل علي عدم التزام المدعي عليها بتجديد الرخصه وطلب في دعواه اعاده المبالغ التي سلمها للمدعي عليها فيما تمسك وكيل المدعي عليها بان موكلته التزمت بالعقد وطلب الزام المدعيه باكمال قيمه البيع واكتفي كل طرف بما قدم.
وفي جلسه اليوم حضر الطرفان اعلاه كما حضر مدير المدعيه/ (...) (سجل مدني رقم (...)) وتمسك مدير المدعيه ووكيله بطلب فسخ عقد المبايعه بين الطرفين واعاده المبالغ التي دفعتها المدعيه للمدعي عليها مقابل شراء ترخيص المدعي عليها وسياراتها وتنازلها عن عمالتها ومقراتها واكد بان المدعيه لم تستلم الا 35 سياره واما العماله فقد انتقلوا جميعا للمدعيه وان بعضهم لم يكونوا علي كفاله المدعي عليها وذكر بان المدعيه تحملت جميع تكاليف نقل الكفاله وتجديد الاقامه وعلل طلبه بان المدعي عليها لم تلتزم بما التزمت به في عقد المبايعه والتنازل واكتفي بذلك وبعرضه علی وکیل المدعي عليها تمسك بعدم صحه الدعوي واكد التزام موكلته بما التزمت بما في عقد المبايعه والتنازل وانها قامت بنقل جميع العماله علي المدعيه علي حساب موكلته وبالنسبه للسيارات فقامت موكلته بتسليم جميع السيارات المتفق عليها للمدعيه وعددها 50 سياره وقامت موكلته بتجديد جميع الاوراق المطلوبه لدي النقل والمرور واحال الي مستنداته التي قدمها في دعواه وطلب طلبا مقابلا في هذه الدعوي وهو الزام المدعيه بان تدفع له باقي قيمه عقد المبايعه وقدره خمسمايه الف ريال، واكتفي بذلك واكد الطرفان حصر طلباتهم بما قرراه في هذه الجلسه وختما اقوالهما في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
 بما ان المدعيه تطلب فسخ عقد المبايعه المبرم بين الطرفين واعاده المبالغ التي دفعتها المدعيه للمدعي عليها مقابل شراء ترخيص المدعي عليها وسياراتها وتنازلها، عن عمالتها ومقراتها، بدعوي عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها الوارده في عقد المبايعه المبرم بينهما والتي تتضمن تجديد رخصه النشاط، ورخص السير، واتمام نقل العماله، وتسليم جميع السيارات. 
وبما ان المدعي عليها انكرت صحه الدعوي، وادعت الوفاء بجميع التزاماتها بما فيها تجديد الرخص ونقل العماله وتسليم السيارات، ومتابعه انهاء اجراءات نقل الترخيص بوزاره النقل، مستنده في ذلك علي بيناتها التي قدمتها في الدعوي، حيث قدمت بخصوص تجديد رخص السير نسخه من رخص السير مبينا فيها انها كانت مجدده وقت امضاء العقد، وقدمت بخصوص نقل العماله بيانا صادرا من وزاره الداخليه مؤرخا في 7/ 10/ 1435ه متضمنا اسماء العماله ومهنهم المنتقله للمدعيه، وقدمت نسخه العقد الموقع بين الطرفين، والذي نص علي: " ان (المدعيه) عاین - فرع شركه الاجره - معاينه تامه نافيه للجهاله شرعا وقانونا وتفقد كل ارجايها "، ونص كذلك علي ان للمدعيه "ابقاء من يراه مناسبا من الموظفين او الاستغناء عن من يراه غير مناسب له ". 
وقدمت بخصوص تسليم السيارات نسخه من محضر تسليم بين الطرفين مؤرخا في 28/10/1434ه وموقعا منهما، وقد نص فيه علي ان المدعيه استلمت کامل شركه الليموزين بالعماله والورشه والمحاسب والميكانيكا، واقرار المدعيه استلامها. 35 سیاره، واقرار وكيلها في جلسه 27/2/1439ه استلام موكلته ال 15 المتبقيه، وتاكد صحه اقراره واستلام موكلته للسيارات جميعا بما فيها ال 15 بموجب المستندات التي قدمتها المدعي عليها في جلسه 12/1/1439ه، والمبين تفاصيلها في وقايع تلك الجلسه، وتحيل لها لدايره منعا للتكرار، ولم تطعن بصحتها المدعيه، ومن ضمنها: 1- سياره تحمل لوحه رقم (...)، حجزت في 14/8/1435ه وقايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه، واستلمها (...) الشريك في الشركه المدعيه 2- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في 4/2/1435ه قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه واستلمها (...) الشريك في الشركه المدعيه 3- سياره تحمل لوحه رقم (...) قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه وتعرضت لحادث سير في تاريخ 30/5/1435ه. 4- سياره تحمل لوحه رقم (...) حجزت في تاريخ 13/7/1437ه واستلمها (...) بموجب تفويض من المدعيه، وكان قايد المركبه يعمل تحت كفاله المدعيه، وتعرضت لحادث في تاریخ 9/8/1435ه.
وقدمت بخصوص متابعتها لانهاء اجراءات نقل الترخيص بخطاب صادر من اداره النقل بمنطقه الرياض برقم (...) وتاریخ 20/9/1434ه تضمن ما نصه: " بان شركه (...) الحاصله علي ترخيص رقم (205) لممارسه نشاط الاجره العامه بمدينه الرياض تقدمت بطلب تجديد استمارات عدد (49) سياره لذا نامل لمن يلزم بتجديد عدد (49) سياره حسب البيان المرفق باسم الشركه المذكوره وفق ما لديكم من انظمه علما بان الترخيص تحت اجراء التجديد لدينا وهو مستكمل... ". 
فان الدايره لما تقدم تنتهي الي ثبوت صحه دفع المدعي عليها بوفايها بما التزمت به بشان تجديد رخص السير، ونقل العماله ومتابعه انهاء اجراءات نقل الترخيص. 
ولا ينال من ذلك ان الترخيص لم يتم نقله، ولا ان السيارات لم تنقل باسم المدعيه، حيث ان الثابت ان المدعيه حين اقامت دعواها كانت تزعم فيها عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها الوارده في عقد المبايعه، والتي ترتكز علي التزامات مهمه في تجديد رخص السير، ونقل العماله، وتسليم السيارات، ويستخرج بموجبها ترخيص النشاط، وقد ثبت بموجب ما تقدم انه ومنذ اقامه الدعوي المدعيه تزعم عدم استلام جميع السيارات وعدم نقل العماله، والمدعي عليها تنفي صحه ذلك، ثم اقرت المدعيه لاحقا باستلام السيارات كلها ونقل العماله، واخرها اقرار مديرها بجلسه اليوم بانتقال جميع العماله، في حين امام وطيله فتره المرافعه التي بدات من عام 1437ه، وحتي تاريخه كانت تنكر ذلك، مما حمل المدعي عليها علي الدفاع عن الدعوي، وترتب عليها مخاطبات بين المحكمه ووزاره النقل بخصوص استلام كامل السيارات من عدمه، اما وقد ثبت ما تقدم، فان المدعيه تتحمل جميع تبعات ذلك، ولين تعذر تجديد الترخيص لاسباب نظاميه لدي وزاره النقل تتعلق بالوقت، فلا سبيل للمدعيه علي المدعي عليها ؛ اذ ثبت تقصير المدعيه وتفريطها بحقها ؛ فتكون هي الاولي بالخساره.
 وتشير الدايره الي انه مع ما تقدم فان الطرفين قد تعهدا في جلسه 11/9/1438ه بان تقوم المدعيه بتجديد وفحص وتامين السيارات التي بحوزتها، وتعهدا بخصوص ال 15 السياره المتبقيه بان يتحمل تجديدها وفحصها وتامينها من يثبت وجود السيارات لديه، وثبت لما تقدم انها كانت بحوزه المدعيه. ولجميع ما تقدم: وبما ان المدعي عليها قد اوفت بالتزاماتها كما هو مبين بالوقايع وبالاسباب المذكوره انفا، وان المدعيه كانت المتسببه في تاخر نقل الرخصه والمتحمله لتبعات ذلك، وقد تبقي للمدعي عليها من قيمه العقد (500.000 ريال)، وحصرت مطالبتها به، فان الدايره تنتهي بخصوصه الي استحقاقها له وتلزم المدعيه بسداده لها وتحكم بموجب ذلك. 
وتشير الدايره بانه وفي حال وافقت اللجنه المختصه في وزاره النقل بالسماح بتجديد الرخصه ان علي المدعي عليها تفويض المدعيه وتوكيلها بانهاء الاجراءات، ولا يحول ذلك دون ما انتهي اليه هذا الحكم في منطوقه ادناه. 
(لذلك)
لما ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للنقل والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ؛ لما هو مبين بالاسباب. 
ثانيا/ الزام المدعيه/ شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي عليها شركه (...) للنقل والمقاولات (سجل تجاري رقم (...))، مبلغا قدره خمسمايه الف ريال (500.000 ريال) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر 
عبدالله المرشد 
عضو
عاصم بن ابراهيم الجريوي 
عضو
عمر بن عبدالعزيز الصبي 
رييس الدايره
 د. محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 751 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للنقل والمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي / عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري عضوا
القاضي / عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور نايف بن عبد ﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 9/8/1440ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر لم يخرج في مجمله عما اورده اثناء المرافعه وفي مذكره اعتراضه علي الحكم، وانه يوجد لديه شهود علي ان البيع وقع اصلا علي رخصه الاجره العامه بمحتوياتها، كما انه عثر علي صوره الشيك رقم (...) وتاريخ 26/11/1436ه والذي تقر فيه المدعي عليها بانه مخالصه نهاييه في حين طالبت لاحقا بالمبلغ المحكوم به.
(الاسباب)
استنادا للمواد (200، 201) من نظام المرافعات الشرعيه ... وبما ان الواقعات قد اوردتها الاحكام الصادره في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في ذلك، وبما ان ما اورده الملتمس من وجود شاهدين فقد كان بامكانه تقديمهما اثناء المرافعه فضلا عن انه سبق ان ذكر ذلك اثناءها وتمت الاجابه عنه في الحكم، وشهاده الشهود لا تعتبر من حالات قبول الالتماس، وكذا بالنسبه لصوره الشيك المشار اليه، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر في الحكم النهايي الصادر في هذه القضيه والمقيده في محكمه اول درجه برقم 12146 لعام 1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
نايف بن عبد ﷲ الحايك
 عضو
عبد المحسن بن عبد ﷲ الزكري
 عضو
عبد ﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع