tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 439384030 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:46785dd2-a85c-4517-a12f-7c4c52646e88 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨٤٠٣٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢١ه والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٨ه، وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد الفواكه المبرم بين طرفي الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. ٢- سند لامر المتضمن تعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيع منسوب اليها برقم (٩٨٧٧٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٩ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها وحضور وكيلها الجلسه السابقه، وتشير الدايره الي عدم تقديمها مذكره جوابيه علي دعوي المدعي عن طريق النظام، ثم اكد وكيل المدعي علي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي البينه علي صحه الدعوي اكد علي ما سبق ارفاقه من مستندات، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي والمستندات المقدمه والعقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليها في العقد بتسلمها من المدعي راس ماله المتمثل في مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، بالاضافه الي سند الامر بذات المبلغ المدعي به؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي حصر طلباته ١- الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي طلب رد قيمه راس المال وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد التوريد المبرم بين الطرفين والسند لامر الصادر من المدعي عليها وكلاهما علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم عايد للمدعي عليها وتوقيع منسوب اليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور ونكلت عن الجواب رغم حضورها الجلسه السابقه ولو كان لها دفع لما اسقطت حقها بالدفاع عن نفسها، وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (١٥٣) من نظام الشركات التي تنص علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فانه لما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في ادايها دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره مايتا الف ريال (٢٠٠.٠٠٠) ريال عن راس مال الشراكه.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠) عن اتعاب المحاماه، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالاسباب.