tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430389602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4c5824e0-d0c1-4436-bac5-1aceb005ef9c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439439854 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفي مرافعته بان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مجموعه (...) المحدوده وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (500)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (500000) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1436/02/22ه الموافق 2014/12/14م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1437/02/19ه الموافق 2015/12/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: دخول المدعي عليه شريكا في الشركه وتعيين السيد / (...) (المدعي عليه) كمدير للشركه وتم منحه كافه الصلاحيات في اداره الشركه منفردا، ثم اخراجه منها بسبب المخالفات 2- تبين لموكلي بسبب تقاعس المدعي عليه عن اداء وظيفته وبسوء نيه وبقصد الاضرار بموكلي وجود مخالفات اداريه وماليه ارتكبها المدعي عليه بالمخالفه لنصوص عقد التاسيس ونظام الشركات والتي كبدت موكلي والشركه خساير واضرار ماليه كبيره وقد ثبتت مسيوليته فيها بموجب تقرير محاسب قانوني والتقارير الداخليه في الشركه وباقرار المدعي عليه نفسه والاتفاق مع الشركاء باتفاقيه مكتوبه مشروطه ونقض شروطها، وحيث انه كان يملك كامل و كافه صلاحيات الاداره وكان المسيول الاول والاخير بالشركه والموضح تفصيلها في لايحه الدعوي المرفقه فان موكلي يرغب بتحميل المدعي عليه كافه مسؤوليه مخالفاته مع احتفاظ موكلي بكامل حقوقه الماليه والمعنويه ضد المدعي عليه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1- الزام المدعي عليه تسليم المبالغ الماليه المترتبه في ذمته والخساير والاضرار الناتجه عن مخالفته لعقد تاسيس الشركه ولنظام الشركات وقدرها (20,998,703 ريال) عشرون مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريال والتي اثبتتها التقارير المحاسبيه والهندسيه والماليه. 2- ايقاع كافه العقوبات النظاميه علي المدعي عليه لاستغلاله سلطاته لمصالحه ومكاسبه الشخصيه مخالفا بذلك نظام الشركات. 3- تحميل المدعي عليه كافه المصاريف القضاييه والتكاليف خلال فتره التقاضي وما قد يصدر عنها،4- الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي الكاين في تشويه سمعه موكلي والشركه امام الجهات الحكوميه والبنوك ورد اعتبارها 5- الزام المدعي عليه باتعاب محاماه قدرها (300,000ريال) ثلاثمايه الف ريال، ومن ثم المدعي عليه وكاله دفع بما نصه: نوجز دفوعنا الشكليه لدعوي المدعين فيما يلي: اولا: عدم تحرير دعوي المدعيين: حيث لم يتم تحرير دعوي المدعيين تحريرا سليما نافيا للجهاله حيث جاءت صحيفه دعواهم بطلبات غير محرره وغير واضحه وبصيغه اجماليه وشموليه تدعو للجهاله بنوع الحق المدعي والمطالب به، وما تم ذكره من كلام مرسل ومطالبتهم بمبلغ وقدره (20.998.703) ريال دون تقديم تفصيل لاوجه استحقاقهم لهذا المبلغ دون تحديد اسبابهم تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها مما يجعل دعواهم غير محرره. وموجب لردها. ثانيا: عدم التزام المدعيين بالاجراءات النظاميه التي نص عليها نظام المحاكم التجاريه صراحه بشان البيانات الواجب توافرها في الاخطار حيث اشترط نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي للمدعي عليه قبل اقامه الدعوي بمده خمسه عشر يوما، واشترط لصحه هذا الاخطار ارفاق سند المطالبه استنادا لما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الاداريه علي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) و هذا ما خالفه المدعيين، حيث لم يقوم المدعيين بارفاق مستند المطالبه للمدعي عليه لم تتحقق الغايه التي وضعها المنظم للاخطار، عليه يتضح لفضيلتكم عدم اتباع المدعيين للاجراءات التي نص عليها النظام في مساله الاخطار، حيث يعد مستند المطالبه امر جوهري الزم النظام بها المدعي صراحه بوجوب تقديمه للمدعي عليه قبل اقامه الدعوي وهذا ما خلا منه الاخطار المقدم للمدعي عليه، مما يوجب عدم قبول دعواهم ثالثا: انعدام صفه المدعي عليه الموجب لردها: حيث اقام المدعيين دعواهم ضد المدعي عليه و افادوا في صحيفه دعواهم بان المدعي عليه كان مدير الشركه وهو المسؤول الاول والاخير للشركه وتم منحه كافه الصلاحيات في اداره الشركه منفردا، وهذا غير صحيح وفقا لما نص عليه عقد التاسيس في مادته الحاديه عشر الذي نص صراحه علي ان احد المدعيين وهو السيد (...) هو المدير العام للشركه. ولثبوت عدم صفه المدعي عليه في الدعوي كونه ليس المدير كما ادعي المدعيين في دعواهم، واستنادهم الخاطي علي عقد التاسيس بان المدعي عليه هو مدير الشركه ويملك كامل الصلاحيات منفردا عليه نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعيين لما سبق ذكره بعاليه ، ومن ثم اضافت المدعي عليها وكاله مذكره اخري ونص الحاجه منها: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي مذكره الرد المقدمه من قبل وكيله المدعيين، نفيد فضيلتكم ابتداء بان جوابها غير ملاقي لطلب فضيلتكم بردها علي المذكره التي تقدمنا بها في الجلسه السابقه، فضلا عن ذلك تقدمت بلايحه تفصيليه علي دعوها واغرقتنا بالمستندات محاوله بذلك تضليل مقام فضيلتكم، حيث انها لم توضح وجه استنادها علي تلك المستندات من ناحيه، وناحيه اخري هناك مستندات غير متعلقه بالشركه، وهناك مستندات ايضا لا تتعلق بموكلي ولا بمحل المطالبه. ومستندات اخري باللغه الانجليزيه. كما ان هناك مستندات تقدمت بها وكيله المدعيين تدين المدعي (...) لن نتطرق لها لتجلب اشغال مقام فضيلتكم بامور خارج موضوع الدعوي. وجميع تلك المستندات لم تثبت فيها نقض اتفاقيه التخارج وابراء الذمه كما ادعت، عليه نتمسك بما سبق تقديمه لفضيلتكم وعدم صحه دعوي المدعيين جمله وتفصيلا، وطلبنا يرد دعواهم لعدم احقيتهم في مطالبه موكلي وفقا للاتي: 1- فيما يتعلق بسريان الصلح المنهي للنزاع (اتفاقيه التخارج): اضافه لما جري اثباته لمقام فضيلتكم بان موكلي ليس مديرا للشركه و ليس له صفه في هذه الدعوي وفقا لما سيتم تفصيله في البند الثاني، تؤكد لفضيلتكم علي عدم صحه ما ذكروه المدعيين جمله وتفصيلا، وتؤكد علي ما سبق وتقدمنا يه لفضيلتكم من اتفاقيه التخارج المبرمه بين المدعيين وموكلي والمنهيه للنزاع والتي تدحض دعوي المدعين، والتي نصت الاتفاقيه صراحه علي ابراء ذمه موكلي من اي مطالبات ماليه او اداريه في شركه (...) المحدوده من تارت توقيع الاتفاقيه و قد التزموا المدعيين وبقيه الشركاء بعدم اللجوء للحيات الرسميه والمحاكم حفاظا علي العلاقات والروابط العايليه بين الشركاء، ولاقرار المدعيين بصحه الاتفاقيه وتوقيعهم عليها بمثابه التزام بما ورد فيها ويعتبر حجه عليم كونه وقع بالايجاب والقبول المتبادل والرضا بين جميع الاطراف وعليه فان الاتفاقيه ساريه. ملزمه لجميع الاطراف. كما ان وكيله المدعيين لم تقدم ما يثبت نقض موكلي للاتفاقيه و المخالفات المزعومه التي قام بها موكلي علي حسب ما تدعيه، عليه يتبين لفضيلتكم بان الاتفاقيه مازالت ساريه ولا حق للمدعين تقضيا و اعتبارها كان لم تكن، كما نؤكد لفضيلتكم بان موكلي ملتزم ببنود الاتفاقيه ولا يمكن بحال من الاحوال اخلاله بما ورد فيها لعدم رغبته في التعامل مع المدعيين بعد وضوح سوء نيتهم المثبته باقامهم لهذه الدعوي الكيديه بعد ايهامه وتعهدهم الكاذب بعدم مطالبته باي مبالغ في حال تنازله عن کامل حصصه واستحواذ المدعي (...) عليها، ضاربين بعرض الحايط الروابط الاسريه التي تجمعهم، ومحاولتهم للتنصل من اتفاقيه التخارج دون اي وجه حق. سلب من وحيث ان اتفاقيه التخارج تحسم اي نزاع بين موكلي والمدعين، وتعد ابراء تام لموكلي ولا يحق لاي من الاطراف الرجوع علي الاخر باي مطالبات تخص الشركه سواء كانت ماليه او غيرها،كما لا يحق لهم الرجوع عن الاتفاقيه المشار اليها بعاليه لاي. الاسباب.عملا بما ورد في الماده (1656) من مجله الاحكام القضاييه علي (الابراء اسقاط، فلا يفتقر الي القبول ولا يعطل بالرد، فمتي ايراه من دين بريت ذمه المدين وان رد هذا الابراء فلا تسمع دعوي الداين به) حيث ان الصلح لم يكن في معني المعاوضه بل كان متضمنا اسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه مطلقا حتي، ولو رضي الطرفان ؛ لان هذا الصلح ابراء واسقاط والساقط لا يعود. بناء علي ما تم ذكره بعاليه، ولاستمرار المدعيين في مطالبتهم بمحاسبه موكلي دون وجه حق بالرغم من عدم احقيتهم في المطالبه جمله وتفصيلا، ولتقديمنا لاتفاقيه التخارج التي هي بمثابه مخالصه نهاييه وتامه فيما بين الاطراف والتي بموجبها تحصل المدعي (...) علي كافه حصص موكلي المدعي عليه ودون تسليمه مستحقاته الماليه او العوض مقابل تلك الحصص. فلا وجاهه لطلب المحاسبه اولا لثبوت التخارج والمصالحه بين الاطراف ثانيا لعدم صفه موكلي في الدعوي، كما ان جميع ادعاءات المدعيين باطله ومرسله ومخالفه للاصل و واقع الحال.) وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 16/11/1443 تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفتها الالكترونيه، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله دفعت بالمذكره الجوابيه المذكوره سابقا ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم تفصيل للمبلغ الاجمالي مع توضيح صفه المدعي عليه في الدعوي عقب الجلسه فاستعدت بذلك، كما امهلت المدعي عليها وكاله (7) ايام للاطلاع والرد، وفي جلسه 18/01/1444 حضرت وكيله المدعيين بموجب وكاله رقم (...)، حضرت وكيله المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم مذكره خلال خمسه ايام تذكر بها كافه التفاصيل التي اوردتها بهذه الجلسه،ثم مده مماثله للمدعي عليه لتقديم ردها، ثم مده خمسه ايام اخري لتقديم المذكره الختاميه من قبل المدعيه، ومده مماثله للمدعي عليه لتقديم لمذكره الختاميه. وفي جلسه 01/03/1444 افهمت الدايره وكيله المدعين تقديم ردها بشان ابراء ذمه المدعي عليه ومستندها في المطالبه بعد ابراءه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضور الطرفان وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه (1- بتسليم المبالغ الماليه المترتبه في ذمته والخساير والاضرار الناتجه عن مخالفته لعقد تاسيس الشركه ولنظام الشركات و قدرها (20,998,703 ريال) عشرون مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريال. 2- ايقاع كافه العقوبات النظاميه علي المدعي عليه لاستغلاله سلطاته لمصالحه ومكاسبه الشخصيه مخالفا بذلك نظام الشركات. 3- تحميل المدعي عليه كافه المصاريف القضاييه والتكاليف خلال فتره التقاضي وما قد يصدر عنها،4- التعويض عن الضرر المعنوي الكاين في تشويه سمعه موكلي والشركه امام الجهات الحكوميه والبنوك ورد اعتبارها 5- اتعاب محاماه وقدرها (300,000ريال) ثلاثمايه الف ريال،) وذلك قيمه (تقاعسه عن اداء وظيفته في اداره الشركه)، ولكون المدعي عليه دفع بعقد التخارج والمذيل بتوقيع الطرفين ونص الحاجه منه: (ان لا يطالب اي طرف الاخر باي مطالبات ماليه او اداريه من تاريخ توقيع الاتفاق) وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي نفي عقد التخارج ولقول النبي ﷺ: (المسلمون علي شروطهم)،وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439439854 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين الزام المدعي عليه بتسليم المبالغ الماليه المترتبه في ذمته والخساير والاضرار الناتجه عن مخالفته لعقد تاسيس الشركه ولنظام الشركات وقدرها (20,998,703 ريال) عشرون مليون وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات، وايقاع كافه العقوبات النظاميه علي المدعي عليه لاستغلاله سلطاته لمصالحه ومكاسبه الشخصيه مخالفا بذلك نظام الشركات، وتحميل المدعي عليه كافه المصاريف القضاييه والتكاليف خلال فتره التقاضي وما قد يصدر عنها، والتعويض عن الضرر المعنوي الكاين في تشويه سمعه موكلي والشركه امام الجهات الحكوميه والبنوك ورد اعتباره، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/ 04 / 1444ه والذي قضي برفض الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 18/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين والمتضمن وجيزها: (1- مخالفه منطوق الحكم لنصوص نظام الشركات. 2- القصور في تسبيب الحكم حيث ان الثابت نقض المستانف ضده اتفاقيه التخارج. 3- مراعاه قاعده الغش يبطل التصرفات ومراعاه حسن النيه الواجب توافرها في التصرفات والاجراءات وعدم الانحراف عموما صيانه لمصلحه الافراد والجماعات. 4- الضرر المترتب علي عدم اتباع الشروط المسلمون علي شروطهم وتطبيق قاعده لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال). وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها، اجابت قايله: بانها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز ونصه: (نوضح بان اعتراض المدعيين قد سبق الرد علي جميع ماورد فيه اثناء السير في الدعوي ولم يتم ذكر اي نقاط جديده و ماهي الا تكرار لجميع ما تم ذكره امام المحكمه التجاريه و الفصل فيه، بالرغم من ذلك نؤكد علي عدم صحه دعوي المدعيين جمله وتفصيلا، ومع تمسكنا بعدم صفه موكلي في الدعوي وفقا لما سبق تقديمه و لما سيتم بيانه ادناه، ونتمسك باتفاقيه تخارج موكلي من الشركه والتي تعد بمثابه مخالصه نهاييه وتامه فيما بينهم، و لا تجوز محاسبته بعد ثبوت التخارج والمصالحه وبعد استحواذ المدعي (...) علي كامل حصص موكلي دون مقابل، حيث اتجهت اراده الاطراف عند ابرام اتفاقيه التخارج الي تحقيق نتايج نهاييه ثابته وملزمه لجميع الاطراف، وبالتالي ليس سايغا ان يطلب احد اطرافه بعد ذلك بما يناقضه، كما هو الحال في دعوي المدعيين، عليه فان التخارج و المصالحه ساريه ولا يمكن اهمالها، مما يتاكد معه كيديه دعوي المدعيين وكذبهم في عده مواضع سيتم تفصيلها لفضيلتكم ادناه، ونوجز ردنا علي ما تقدمت به وكيله المدعيين فيما يلي: اولا: فيما يتعلق بعدم الصفه لاختصام موكلي: نؤكد علي ما سبق تكراره مرارا بعدم صفه موكلي في الدعوي، بناء علي عقد التاسيس المرفق في النظام من قبل وكيله المدعيين والذي نص صراحه في بنده الحادي عشر ان موكلها المدعي/ (...) هو المدير العام في الشركه. وتاسيسا علي ذلك فان جميع استناداتها في الدعوي خاطيه و مخالفه للنظام، حيث ان المواد المستند عليها جميعها متعلقه بالمدير ومسؤوليته وهذا ما لا ينطبق علي موكلي كونه ليس المدير. ويعلم المدعيين ذلك علم اليقين الا انهم ما زالوا يحاولون تحوير الوقايع لخدمه مصالحهم الشخصيه ومحاوله تلفيق التهم لموكلي دون وجه حق.وخلاصه القول ان المدعي عليه لم يكن باي حال من الاحوال المدير في الشركه فلا تصح اقامه دعوي محاسبه مدير في مواجهته، مما يستلزم معه عدم قبول دعوي المدعيين لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: فيما يتعلق باتفاقيه التخارج المنهيه للنزاع: علي خلاف ما يدعيه المدعيين في دعواهم التي لا اساس لها من الصحه، من ان موكلي خالف اتفاقيه التخارج المشروطه مما يلغيها و يترتب علي ذلك اشغال ذمه موكلي بامور غير صحيحه وغير مثبته، بعد ابرايها من قبل جميع الشركاء بما فيهم المدعيين، وما ذلك الا تلاعب وتحايل من قبل المدعيين علي موكلي وعلي النظام وتقديم امور مخالفه للواقع واستنادات خاطيه لا عبره لها، وحيث دفع المدعيين بان موكلي اخل باتفاقيه التخارج (مع عدم اثباتهم لذلك) في موضعين نذكرها ونوجز ردنا عليها فيما يلي: 1- ادعت وكيله المدعيين بان موكلي خالف الفقره 7 من الاتفاقيه: وهذا ما لا نقر بصحته اطلاقا، حيث نصت الفقره 7 من الاتفاقيه علي: (تعهد موكلي بعدم تمثيل الشركات المذكوره اعلاه لدي اي وزاره او جهه حكوميه وجميع عملاء وموردين الشركات والبنوك التجاريه او اي جهه اخري)، وهذا ما التزم به موكلي، ومما يثبت التزام موكلي بما ورد في الاتفاقيه، المستند الذي تقدمت به وكيله المدعيين والتي ادعت ان ذلك المستند يثبت نقض موكلي للاتفاقيه ومخالفته للفقره 7 منها، وبعكس ما ادعته الا انه بتقديمها لهذا المستند اظهرت الحق واثبتت بان موكلي ملتزم بالاتفاقيه و بالفقره 7 تحديدا، حيث ان المستند عباره عن ايميلات بين موكلي واحد موردي الشركه والذي افاد فيها موكلي صراحه وفي عده مواضع بانه لا يمثل الشركه ولم يعد يعمل فيها. بهذا يتضح لفضيلتكم بان موكلي لم يخالف الاتفاقيه وملتزم بها بموجب ما تقدمت به وكيله المدعيين. 2-ادعت وكيله المدعيين بان موكلي خالف الفقره 5 من الاتفاقيه: وهذا ما لا نقر بصحته اطلاقا، حيث نصت الفقره 5 من الاتفاقيه علي: (تعهد موكلي بتسليم جميع البيانات والمستندات وكلمات المرور الخاصه بالشركه)، ونوضح ردنا علي ذلك المستند كالاتي: ا- ان ما دفعت به وكيله المدعيين من ان موكلي لم يقم بتسليم كامل المستندات فغير صحيح، حيث ان موكلي سلم جميع ما في حوزته من مستندات، بل وتقدمت ايضا وكيله المدعيين بمحضر استلام يفيد تسليم موكلي للبيانات والمستندات التي كانت في حوزته، وموقعا عليها بالاستلام من قبل المشرف المالي العام للشركه. ب- كما نود التنويه لفضيلتكم بان المستند الذي يثبت صحه التزام موكلي بالاتفاقيه والمتمثل في: 1-جدول المبالغ المستحقه للموردين. 2- جدول المصاريف المتعلقه بالشركه، نفيدكم بانه تم اضافه كلام مكتوب بخط اليد لا يعود لموكلي وليس خطه، ويحتفظ بحقه بالرجوع علي المدعيين بذلك. لذلك كله يثبت امام فضيلتكم عدم تقديم وكيله المدعيين ما يثبت نقض موكلي لاتفاقيه التخارج، فضلا عن ذلك تقدمت مشكوره بالمستندات التي تبرا موكلي من ما يدعييه موكلينها. ثالثا: فيما يتعلق بكيديه الدعوي: يتضح لفضيلتكم مما لا يدع مجالا للشك بكيديه دعوي المدعيين حيث لا صحه لجميع ما ادعوه في دعواهم جمله وتفصيلا حيث لجي المدعيين للقضاء واقاموا دعواهم ضد موكلي عالمين علم اليقين بعدم احقيتهم فيها، وكذبهم وتحويرهم للوقايع في جميع ما تقدموا به وتبين ذلك في المستندات المقدمه من قبلهم، وذلك كله بغيه الاساءه و الحاق الضرر بموكلي. عليه ولا يخفي علي فضيلتكم بان كيديه الدعوي تثبت بعنصرين العلم والاراده، وثبت علم المدعيين علما يقينا جازما بان الوقايع التي تم تاسيس دعواهم عليها هي وقايع كاذبه بل وتقديمهم ايضا المستندات التي تثبت عدم صحه ادعاءاتهم، واقترن علمهم بارادتهم الي اقامه الدعوي امام فضيلتكم للاضرار بموكلي وسوء نيتهم. اصحاب الفضيله.. لما سبق ذكره، وما تم تفصيله في جميع مذكراتنا السابقه، ولان الاصل هو صحه الاتفاقيه المنهيه للنزاع، وان المدعيين ادعوا خلاف الاصل المثبت دون تقديم ما يثبت ذلك الادعاء، كما ان الاصل براءه الذمه ولا يسوغ شغلها الا بدليل جلي وهذا ما لم يقم المدعيان بتقديمه، فضلا عن ذلك تقدموا بعده مستندات تؤكد التزام موكلي بالاتفاقيه مما يعني سريانها وعدم صحه مطالبتهم، ولثبوت كيديه دعوي المدعيين و قصدهم الاضرار بموكلي عليه نلتمس الحكم بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالصك رقم 4430186159) ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بان التخارج لا يوصف بانه ابراء ذمه وانما هو خروج بشكل كامل من الشركه، اضافه الي ان المدعي عليه نايب المدير في الشركه وليس هو المدير كما نص علي ذلك البند (11) من العقد، وبما ان نظام الشركات نص في الماده (165) علي ان ابراء ذمه المديرين لا يحول دون اقامه دعوي المسؤوليه تجاههم، وبذلك فانه علي فرض ان التخارج ابراء لذمه المدعي عليه فانه لا يمكن تطبيق هذا النص عليه لكونه نايبا للمدير وليس مديرا للشركه.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 02-04-1444ه، في القضيه رقم 439439854 القاضي ب (برفض الدعوي)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.