moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570250685 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (119,000.00) مايه وتسعه عشر الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء كروت مسبقه الدفع)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (119,000.00) مايه وتسعه عشر الفا ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه البيع بالجمله للكروت مسبقه الدفع، البيع بالتجزيه للكروت (البطاقات) مسبقه الدفع بكافه انواعها، وقد بدات الشراكه في 1444/02/3ه الموافق 2022/08/30م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم دفع اي ارباح)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات صادره من البنك)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/3ه الموافق 2022/08/30م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (119,000.00) مايه وتسعه عشر الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لم يتم ارسال اي بطايق مسبقه الدفع بعد شراءها)، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 11-03-1445ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (83878735)، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه قدم مذكره نصها: (اتقدم بتحرير دعوي موكلتي (...( ضد شركه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبموجب ترخيص محاماه رقم (...) للقضيه المقيده رقم (4570250685) نحرر دعوانا ضد شركه (...) والمعلومات حيث تواصل مع موكلتي مندوب من الشركه يدعي بتاريخ:24/8/2022 وقام باقناعها بالشراكه مع الشركه (شركه (..) (مرفق رقم 1) وارسال ايميل يذكر فيه رقم الايبان واسم الشركه حيث طرح علي موكلتي المساهمه في الشركه (مرفق رقم 2) وقامت بعد ذلك موكلتي في تاريخ 3/2/1444 بتحويل مبلغ (58000) ثمانيه وخمسون الف ريال (مرفق كشف حساب بنكي مرفق رقم 3) وفي تاريخ 4/2/1444 تحويل مبلغ (61000) واحد وستون الف ريال (مرفق كشف حساب بنكي رقم 4) وبعد ذلك قام المسوق بالاختفاء الكلي وعدم الرد علي ايميل موكلتي وعلي رسايل الواتس وعدم الرد علي ايميل موكلتي وعلي رسايل الواتس وعدم تواصل الشركه مع موكلتي وفي جلسه الصلح ذكر محامي الشركه بان موكلتي قامت بشراء بطايق (...) ونرد علي ذلك بانه غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح بانه استثمار مع الشركه للمضاربه في النفط الخام (مرفق رقم 6) لذا اطلب من فضيلتكم الزام شركه (...) لتقنيه المعلومات برد مبلغ وقدره (119000) مايه وتسعه عشر الف ريال)، وبسؤاله هل سبق ان اقيمت الدعوي في المحكمه العام فاجاب بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا قدره مايه وتسعه عشر الف ريال، والمسلم للمدعي عليها بغرض الشراكه؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف في حقيقتها مبينه علي كونها شركه عنان وليس شركه مضاربه، فالمدعيه تذكر انها دخلت شريكه في الشركه المدعي عليها والتي تعد مالا، فافتتاح الشركه لابد ان يسبقه قيام الشركاء بضخ مبالغ ماليه في سبيل افتتاحها وتشغيلها، فيكون الاطراف مشتركون باموالهم كل بحسب حصته، وبما ان نظام المحاكم التجاريه حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وحصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الاسلامي علي شركه المضاربه فقط وفقا لما هو مدون في الفقره (3) من الماده (16) وعليه فان ولايه المحاكم التجاريه تنحسر عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الامر كذلك فان الدايره رات عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570250685 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ( 4530242423 ) وتاريخ 13/ 03/ 1445ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا قدره (119.000) مايه وتسعه عشر الف ريال، والمسلم للمدعي عليها بغرض الشراكه، وكان مستندها كشف حساب بنكي موضح فيه مبالغ الحوالات للشركه المدعي عليها، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه. وقد تقدم وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 04/ 03/ 1445ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 13/ 03/ 1445ه ذكر في اعتراضه علي الحكم بانه وقع منه نسيان عند سؤال الدايره له هل سبق وان اقيمت الدعوي في المحكمه العامه؟ فاجاب بالنفي، وانه سبق للمدعيه اقامه دعوي بنفس المطالبه برقم (447032651) وتاريخ 06/ 03/ 1444ه وصدر بها الحكم رقم(4430755265) وتاريخ 1444/08/23ه القاضي بعدم الاختصاص وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه، وانتهي الي طلب الحكم بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض. وفي سبيل نظر هذا الاعتراض حددت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/ 05/ 1445ه وفيها حضر الاطراف المثبته هوياتهم في محضرها فيما تخلف عن الحضور المستانف او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم للاسباب التاليه: الاسباب: بما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي دون اسبابه؛ حيث ان الثابت لدي الدايره ان العلاقه العقديه بين المدعيه والمدعي عليها هي عقد بيع وفق ما جاء في سبب الحوالات الصادره من المدعيه الي المدعي عليها والتي تنص انها لغرض شراء بضاعه، ولان المدعيه لم تقدم اي شيء يفيد بوجود علاقه شراكه بين الطرفين ايا كان نوعها، مما يكون معه الاساس الذي بنت عليه المدعيه مطالبتها غير قايم علي دليل معتبر، وبما ان المطالبه اقل من (500.000) ريال؛ فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها وفق الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المستانفه من انه اخطا امام الدايره الابتداييه عندما ذكر انه لم يصدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص وانه قد صدر حكم بذلك وارفق صوره من هذا الحكم، فانه باطلاع الدايره عليه تبين انه ليس حكما بعدم الاختصاص النوعي، وانما حكم ببطلان صحيفه الدعوي ورفض تعديلها وان له تقديم دعوي جديده امام المحكمه المختصه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530242423 وتاريخ 13 /03 /1445ه والقاضي ب ( عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحاكم العامه ) لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.